بيطري القاهرة تنفذ خطة تطوير شاملة تستهدف تأهيل خريجين    إطلاق الدورة الثانية من برنامج منح الزيارات القصيرة لنقل التكنولوجيا    محافظ الجيزة: رضا المواطن أولوية وخطة جديدة للنظافة والمياه والطاقة الشمسية    سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الإثنين (تحديث لحظي)    ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الإثنين 27 أبريل 2026    فرنسا: الحلول المؤقتة للأزمة الإيرانية لم تعد كافية وعلى طهران تقديم تنازلات كبيرة    المصري يخطف فوزا ثمينا من سموحة في الدوري الممتاز (صور)    خلافات ملكية منزل تشعل مشاجرة في البحيرة، والأمن يكشف ملابسات فيديو متداول    موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي بالجامعات 2026    الأدلة الجنائية وكاميرات المراقبة تقود التحقيق في مقتل زوجين بالزقازيق    بدء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير الداخلية يبحث مع وزير الأمن والحماية المدنية المالي تعزيز التعاون المشترك    وزير الخارجية يؤكد ل«ويتكوف» أهمية الاستمرار في التفاوض لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب    مجلس الشيوخ يناقش تعديلات حازم الجندي بقانون التأمينات.. والنائب يدعو لفك التشابكات للحفاظ على أموال المعاشات    كما كشف في الجول - روسيا تعلن مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم وديا    وزير الرياضة يفتتح البطولة الإفريقية للمصارعة    أحمد حسام وعمرو ناصر يساندان الزمالك في لقاء إنبي    وقفة واجبة مع خطة الحكومة    رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: مبادرة «ازرع» لم تعد مجرد نشاط موسمي بل نموذج تنموي رائد    رئيس البرلمان العربي يعزي رئيس الوزراء المصري في وفاة والده    جميعهم سيدات.. أسماء مصابي حريق 5 منازل بقنا    في واقعة الفيديوهات.. الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في محاكمة طليق رحمة محسن    تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 يونيو    محافظة القدس: اقتحامات مستمرة واعتقالات ومداهمات عنيفة شمال المدينة    نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته أو النقابة    جيسون ستاثام يعود بالأكشن والإثارة في Mutiny.. الموعد والقصة والأبطال    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    حكم المصافحة بعد الصلاة في الجماعة.. دار الإفتاء المصرية توضح هل هي سنة أم بدعة    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    سفير الصومال لدى مصر يبحث مع نظيره الجيبوتي سبل تعزيز الشراكة    تمت المراجعة// مع ارتفاع مدخلات الإنتاج وانخفاض الأسعار.. خسائر بالملايين لمزارعى محصول الفراولة    أيمن بهجت قمر يحسم الجدل حول زواجه ويعلق على شائعات السوشيال ميديا    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة بمعدل 3 درجات وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29    محافظ البحيرة: توريد أكثر من 9603 طن قمح للشون والصوامع حتى صباح اليوم    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    دوري أبطال أوروبا 2025/2026 – من سيفوز، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    محافظ الجيزة ينعى والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    محاولة اغتيال ترامب| الرئيس الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة    أشرف نصار يكشف لليوم السابع حقيقة الصفقة التبادلية مع الأهلي لضم أسامة فيصل    مصرع شاب صدمه قطار خلال محاولته عبور السكة الحديد في العياط    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البناء الموحد‏..‏ نقلة حضارية‏..‏ ولكن
بقلم لطفي جودة

منذ أن ظهرت العملية التنظيمية للبناء وتكوين ثروة عقارية وللمحافظة عليها ظهرت وتوالت تشريعات وقوانين مختلفة للبناء بداية من القانون‏106‏ لسنة‏1976‏ بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقانون‏3‏ لسنة‏1982‏ الخاص بالتخطيط العمراني وتلاحقت من‏1981‏ و‏1982‏ و‏1983‏و‏1984‏ و‏1986‏ و‏1992‏ حتي صدور القانون‏101‏ لسنة‏1996‏ والأوامر العسكرية السابقة واللاحقة
ومنها‏1‏ لسنة‏1996‏ و‏7‏ لسنة‏1996‏ و‏2‏ لسنة‏1998‏ الي ان جاء الموحد‏)‏ قانون البناء الموحد‏(119‏ لسنة‏2008‏ ولائحته التنفيذية المعمول بها في‏8/4/2009‏ وبعد ذلك أيضا تعديلاتها‏.‏
وكانت القوانين السابقة عليه كل يختص بأماكن تطبيقه ومايتناسب معها فكان يميز بين المدينة والقرية والتنظيم والحيز العمراني إلا أن ذلك قد أثقل علي القائمين علي تنفيذ هذه القوانين والعاملين بها والمحاكم والقائمين عليها وعليه ظهر القانون‏119‏ لسنة‏2008‏ الذي يعتبر في مكنونه نقلة حضارية كبيرة حيث وحد كل القوانين السابقة قي قانون واحد ومنها القانون‏106‏ لسنة‏1976‏ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فيما عدا المادة الخاصة بشأن جهاز التفتيش الفني علي البناء والغي أيضا القانون‏3‏ لسنة‏1982‏ الخاص بالتخطيط العمراني والمادة‏9‏ من القانون‏136‏ لسنة‏1981‏ في شأن تنفيذ الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر‏.‏ وعلي الرغم من كونه نقلة حضارية في وجوده إلا انه اضاف الكثير من الأعباء علي القرية المصرية لعدم تساوي الظروف المعيشية والبيئية بين القرية والمدينة المصرية فقد سادت حالة من الغضب والغليان بين جموع الأهالي في جميع قري محافظات الجمهوري حيث ان القانون لم يراع القري الأكثر فقرا واهتم بالجراجات وحارس العمارة وأغفل ملحقات المنزل الريفي‏)‏ حظائر المواشي وغرف الطيور‏(‏ وإقامة مواشي الفلاح هي أهم شيء في حياته ويبني المنزل من أجلها‏,‏ والكل يعرف ان الفلاح يفضل حوش المواشي علي جراج السيارة والصالون والاشتراطات البنائية الواردة في لائحة القانون في الباب الثالث من الفصل الأول من المادة‏91‏ حتي المادة‏108‏ خلت من تخصيص حوش أو حظيرة في المنزل لإيواء المواشي‏,‏ وبالتالي لايوجد أمام المزارع البسيط عند بناء منزله إلا مخالفة القانون والوقوع تحت طائلة العقاب المنصوص عليه‏,‏ بالاضافة إلي الرسوم البنائية المنصوص عليها في القانون والتي تعد مجحفة بالنسبة للفلاح الذي وصل إلي حد الفقر لكي يهرب عند أقامة منزله من أدوات المتعة المنصوص عليها في قانون الاشتراطات البنائية‏,‏ البنائية وقد نص هذا القانون في المواد‏74,73,72‏ أعطت للمحافظ المختص سلطة الإعفاء من الاشتراطات البنائية‏,‏ وفي المواد‏109,45,19‏ من القانون‏119‏ لسنة‏2009‏ سلطة تحديد الرسوم‏.‏ ويؤكد أن المادة‏15‏ من القانون تنص علي أن تلتزم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية واعتمادها خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون‏.‏ وفي حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة‏,‏ تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة خلال شهرين من صدور اللائحة ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض علي المجلس الشعبي المحلي وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع‏,‏ وفي المادة‏71‏ من القانون أن هذه الاشتراطات الواردة بالمخططات تعتبر شروط بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانون في شأن تنظيم أعمال البناء ولكن للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقا لغرض قومي تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أ‏,‏و مبني بذاته لكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجي العام أو إعفاؤه منها أو بعضها والمستفز أنه في المادة‏19‏ من القانون‏119‏ لسنة‏2008‏ والمادة‏109‏ من اللائحة أنه يصدر المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قرارا بتحديد الرسوم والتي تتم زيادتها إلي‏3%‏ سنويا والتي تعد باهظة ولايستطيع المواطن البسيط تحملها ولكن فرضت لاستخراج التراخيص مما يجعلهم يقعون فريسة لأصحاب المكاتب الاستشارية‏,‏ فكيف واف المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من البداية علي بنود هذا القانون؟‏!‏
إن معظم المنازل التي يتم بناؤها لاتتعدي مساحتها‏65‏ مترا بينما يشترط القانون في الفصل الأول من المادة‏26‏ والمادة‏56‏ من اللائحة أنه بالنسبة للأرض المضافة للحيز العمراني يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن سبعة أمتار ولايزيد العمق علي ضعف الواجهة ولاتقل مساحة قطعة الأرض عن‏70‏ مترا مربعا للقري بالنسبة للأرض الواقعة بمناطق الامتداد العمراني للقرية‏,‏ وفي حالة عدم استيفاء هذا الشرط لايتم منح الترخيص‏,‏ بينما في المدن فالمادة‏53‏ من اللائحة الفصل الخامس تنص علي وجوب أن تطل واجهة كل قطعة علي طريق واحد علي الأقل‏,‏ ويجب ألا تقل مساحة قطعة الأرض عن‏120‏ مترا للمدن للأراضي الواقعة داخل الامتداد العمراني للمدينة ويجب ألا يقل عرض الشارع عن ثمانية أمتار للمناطق القائمة بالمدن ويجب ألا تقل الواجهة الرئيسية المطلة علي الشارع عن عشرة أمتار ولايزيد عمقها علي مثلي واجهتها ويجب ألا يقل عرض الشارع عن عشر أمتار بالمدن‏.‏ويضيفون قول أن قانون البناء الجديد من الصعب تطبيقه علي القري الفقيرة والتي تحتاج إلي إعانات ومساعدات والدليل ان الحكومة نفسها تسعي جاهدة لرفع مستوي معيشة الأفراد في هذه القري وتلبية احتياجاتهم من مسكن ومأكل علي ذلك نص الدستور المصري ونظرا لتدني الأحوال المعيية فإن معظم المواطنين يقومون بناء منازلهم علي مساحات صغيرة وبحوائط حاملة ويتم تسقيفها بجذوع النخيل ولاتتعدي تكلفة البناء خمسة آلاف جنيه للدور الأول بينما تصل الرسوم الخاصة بالترخيص في القانن الجديد لنفس المساحة إلي خمسة آلاف جنيه أيضا فهل هذا معقول؟
كما أن القانن اشترط وجود صحة توقيع علي عقد بيع الأرض التي يتم استخراج الترخيص لها مما يستغرق فترة طويلة تصل إلي ثلاثة أشهر‏,‏ والأخطر أنه لايتم منح التراخيص للمساحات التي تقل عن‏70‏ مترا مما أدي إلي قيام المواطنين بمخالفة القانون والبناء بدون ترخيص‏,‏ والغريب أن القانن الجديد اشترط أن يتم عمل جراج في المساحة التي تزيد علي‏80‏ مترا وهذا يعد إهدارا للثروة العقارية في القري لأن هذه الجراجات لن تتم الاستفادة منها لأن غالبية سكان القري فقراء ولايملكون سيارات ويعملون بالزراعة ويحتاجون إلي حظائر لتربية الماشية وتربية الطيور في منازلهم بدلا من هذه الجراجات‏.‏
ولابد من النظر لتقنين ذلك وتخفيض رسوم التراخيص علي القري تخفيفا علي محدودي الدخل‏,‏ خاصة أن قانون البناء الجديد لايوجد ضمن بهده مايلزم المواطن بهذه الرسوم المبالغ المغالي فيها وقد ضمن حماية الموظف الذي ما عليه سوي تحرير المحضر لمخالف وهناك من الأهمية بمكان ذكر ماقد ذكر بالمادة‏66‏ من القانون بالبند‏3‏ منها تغير استخدام المباني أو أي وحداتها ألا بعد الحصول علي الموافقة اللازمة من الجهة المختصة علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف‏.‏ والسؤال الذي يطرح نفسه‏:‏ ألم يكن ذلك اعتداء صارخا علي حق ملكية الأفراد في التصرف في ممتلكاتهم واستغلالها وهو ماكفله الدستور بالنسبة لحق الملكية ويكون هناك بذلك شبهة عدم دستورية لتلك الفقرة من هذه المادة‏..‏ فلو تصورنا جدلا وأنا امتلك وحدة سكنية وأردت تحويلها إلي نشاط إداري ولنذهب لرئيس الحي ونقابل بالرفض لعدم وجود آلية لإجراءات التحويل وهي الجهة المختصة التي نصت عليها الفقرة المذكورة ومايكون رده سوي أننا سوف نحرر محضر‏.‏
الكثير والكثير من القيود علي حرية الملكية أيضا في هذا القانون وتحكم بعض الأفراد في كيفية تسييره وفتح باب المحسوبيات والرشاوي وزيادة الفساد فس المحليات وإحجام الكثير من أفراد الشعب للتقدم بالتراخيص وإهدار للثروة العقارية بدلا من الحافظ عليها ومعالجة كل منطقة بما يتناسب مع طبيعتها ومستواها الاقتصادي في النهاية وبدون الخض في أعراض القانون نجد أنه قد تتكرر سلبيات القوانين السابقة وزاد وغطي في المساواة بين القرية والمدينة فشتان بين هذا وذاك والذي يؤكد وجود السلبيات هو ماقد ذهبت إليه وزارة الإسكان مشكورة بتعديل عشرة مواد من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والخوف بعدها من تعديل المفاهيم الواسعة كالمخطط التفصيلي للمناطق والمخطط الاستراتتيجي العام وماشابه ذلك ومازال تحديد الارتفاعات تختلف من مكان لمكان آخر بل وداخل المنطقة الواحدة وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والقرية وفي ذلك مجال أوسع للتجاوزات‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.