ترامب: خطوط أنابيب النفط الإيرانية قد تنفجر "بعد ثلاثة أيام"    الكرملين: بوتين يلتقي وزير الخارجية الإيراني    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    محمود الليثي يفاجئ جمهوره ب "البابا".. طرح جديد يعيد حضوره بقوة على الساحة الغنائية    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    اتحاد منتجي الدواجن: التخوف من تأثير التصدير على الأسعار غير مبرر.. والسعر يصل ل 160 جنيها للكيلو    عقب اغتيال وزير الدفاع المالي | اشتباكات متقطعة واستمرار عدم الاستقرار.. تحذيرات أممية ودعوات لتنسيق دولي مع تصاعد العنف    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    موسكو وبيونج يانج تتجهان لتعزيز شراكة عسكرية طويلة الأمد حتى 2031    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عادل عقل: الصافرة المصرية وجها لوجه أمام الألمانية فى ليلة حسم درع الدورى    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق واستمرار انخفاض درجات الحرارة    ترامب يروى تفاصيل لحظة إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    محمود محي الدين: لابد من تحقيق وحدة الموازنة.. ولن نستطيع النمو ب 7% إلا باستثمارات القطاع الخاص    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    الكهرباء: إجراء مناقشات حاليا لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة    بشير التابعي: بيراميدز خارج المنافسة.. وإنبي يسعى لتعطيل الزمالك لصالح الأهلي    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    تكريم الفنان خالد النبوي بمهرجان جمعية الفيلم وابنه يتسلم التكريم    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين: تمويلات جديدة وتوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي (تفاصيل)    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    ستاندرد تشارترد: خفض توقعات الذهب إلى 5200 دولار خلال 3 شهور و5500 خلال عام    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البناء الموحد‏..‏ نقلة حضارية‏..‏ ولكن
بقلم لطفي جودة

منذ أن ظهرت العملية التنظيمية للبناء وتكوين ثروة عقارية وللمحافظة عليها ظهرت وتوالت تشريعات وقوانين مختلفة للبناء بداية من القانون‏106‏ لسنة‏1976‏ بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقانون‏3‏ لسنة‏1982‏ الخاص بالتخطيط العمراني وتلاحقت من‏1981‏ و‏1982‏ و‏1983‏و‏1984‏ و‏1986‏ و‏1992‏ حتي صدور القانون‏101‏ لسنة‏1996‏ والأوامر العسكرية السابقة واللاحقة
ومنها‏1‏ لسنة‏1996‏ و‏7‏ لسنة‏1996‏ و‏2‏ لسنة‏1998‏ الي ان جاء الموحد‏)‏ قانون البناء الموحد‏(119‏ لسنة‏2008‏ ولائحته التنفيذية المعمول بها في‏8/4/2009‏ وبعد ذلك أيضا تعديلاتها‏.‏
وكانت القوانين السابقة عليه كل يختص بأماكن تطبيقه ومايتناسب معها فكان يميز بين المدينة والقرية والتنظيم والحيز العمراني إلا أن ذلك قد أثقل علي القائمين علي تنفيذ هذه القوانين والعاملين بها والمحاكم والقائمين عليها وعليه ظهر القانون‏119‏ لسنة‏2008‏ الذي يعتبر في مكنونه نقلة حضارية كبيرة حيث وحد كل القوانين السابقة قي قانون واحد ومنها القانون‏106‏ لسنة‏1976‏ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فيما عدا المادة الخاصة بشأن جهاز التفتيش الفني علي البناء والغي أيضا القانون‏3‏ لسنة‏1982‏ الخاص بالتخطيط العمراني والمادة‏9‏ من القانون‏136‏ لسنة‏1981‏ في شأن تنفيذ الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر‏.‏ وعلي الرغم من كونه نقلة حضارية في وجوده إلا انه اضاف الكثير من الأعباء علي القرية المصرية لعدم تساوي الظروف المعيشية والبيئية بين القرية والمدينة المصرية فقد سادت حالة من الغضب والغليان بين جموع الأهالي في جميع قري محافظات الجمهوري حيث ان القانون لم يراع القري الأكثر فقرا واهتم بالجراجات وحارس العمارة وأغفل ملحقات المنزل الريفي‏)‏ حظائر المواشي وغرف الطيور‏(‏ وإقامة مواشي الفلاح هي أهم شيء في حياته ويبني المنزل من أجلها‏,‏ والكل يعرف ان الفلاح يفضل حوش المواشي علي جراج السيارة والصالون والاشتراطات البنائية الواردة في لائحة القانون في الباب الثالث من الفصل الأول من المادة‏91‏ حتي المادة‏108‏ خلت من تخصيص حوش أو حظيرة في المنزل لإيواء المواشي‏,‏ وبالتالي لايوجد أمام المزارع البسيط عند بناء منزله إلا مخالفة القانون والوقوع تحت طائلة العقاب المنصوص عليه‏,‏ بالاضافة إلي الرسوم البنائية المنصوص عليها في القانون والتي تعد مجحفة بالنسبة للفلاح الذي وصل إلي حد الفقر لكي يهرب عند أقامة منزله من أدوات المتعة المنصوص عليها في قانون الاشتراطات البنائية‏,‏ البنائية وقد نص هذا القانون في المواد‏74,73,72‏ أعطت للمحافظ المختص سلطة الإعفاء من الاشتراطات البنائية‏,‏ وفي المواد‏109,45,19‏ من القانون‏119‏ لسنة‏2009‏ سلطة تحديد الرسوم‏.‏ ويؤكد أن المادة‏15‏ من القانون تنص علي أن تلتزم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية واعتمادها خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون‏.‏ وفي حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة‏,‏ تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة خلال شهرين من صدور اللائحة ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض علي المجلس الشعبي المحلي وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع‏,‏ وفي المادة‏71‏ من القانون أن هذه الاشتراطات الواردة بالمخططات تعتبر شروط بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانون في شأن تنظيم أعمال البناء ولكن للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقا لغرض قومي تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أ‏,‏و مبني بذاته لكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجي العام أو إعفاؤه منها أو بعضها والمستفز أنه في المادة‏19‏ من القانون‏119‏ لسنة‏2008‏ والمادة‏109‏ من اللائحة أنه يصدر المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قرارا بتحديد الرسوم والتي تتم زيادتها إلي‏3%‏ سنويا والتي تعد باهظة ولايستطيع المواطن البسيط تحملها ولكن فرضت لاستخراج التراخيص مما يجعلهم يقعون فريسة لأصحاب المكاتب الاستشارية‏,‏ فكيف واف المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من البداية علي بنود هذا القانون؟‏!‏
إن معظم المنازل التي يتم بناؤها لاتتعدي مساحتها‏65‏ مترا بينما يشترط القانون في الفصل الأول من المادة‏26‏ والمادة‏56‏ من اللائحة أنه بالنسبة للأرض المضافة للحيز العمراني يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن سبعة أمتار ولايزيد العمق علي ضعف الواجهة ولاتقل مساحة قطعة الأرض عن‏70‏ مترا مربعا للقري بالنسبة للأرض الواقعة بمناطق الامتداد العمراني للقرية‏,‏ وفي حالة عدم استيفاء هذا الشرط لايتم منح الترخيص‏,‏ بينما في المدن فالمادة‏53‏ من اللائحة الفصل الخامس تنص علي وجوب أن تطل واجهة كل قطعة علي طريق واحد علي الأقل‏,‏ ويجب ألا تقل مساحة قطعة الأرض عن‏120‏ مترا للمدن للأراضي الواقعة داخل الامتداد العمراني للمدينة ويجب ألا يقل عرض الشارع عن ثمانية أمتار للمناطق القائمة بالمدن ويجب ألا تقل الواجهة الرئيسية المطلة علي الشارع عن عشرة أمتار ولايزيد عمقها علي مثلي واجهتها ويجب ألا يقل عرض الشارع عن عشر أمتار بالمدن‏.‏ويضيفون قول أن قانون البناء الجديد من الصعب تطبيقه علي القري الفقيرة والتي تحتاج إلي إعانات ومساعدات والدليل ان الحكومة نفسها تسعي جاهدة لرفع مستوي معيشة الأفراد في هذه القري وتلبية احتياجاتهم من مسكن ومأكل علي ذلك نص الدستور المصري ونظرا لتدني الأحوال المعيية فإن معظم المواطنين يقومون بناء منازلهم علي مساحات صغيرة وبحوائط حاملة ويتم تسقيفها بجذوع النخيل ولاتتعدي تكلفة البناء خمسة آلاف جنيه للدور الأول بينما تصل الرسوم الخاصة بالترخيص في القانن الجديد لنفس المساحة إلي خمسة آلاف جنيه أيضا فهل هذا معقول؟
كما أن القانن اشترط وجود صحة توقيع علي عقد بيع الأرض التي يتم استخراج الترخيص لها مما يستغرق فترة طويلة تصل إلي ثلاثة أشهر‏,‏ والأخطر أنه لايتم منح التراخيص للمساحات التي تقل عن‏70‏ مترا مما أدي إلي قيام المواطنين بمخالفة القانون والبناء بدون ترخيص‏,‏ والغريب أن القانن الجديد اشترط أن يتم عمل جراج في المساحة التي تزيد علي‏80‏ مترا وهذا يعد إهدارا للثروة العقارية في القري لأن هذه الجراجات لن تتم الاستفادة منها لأن غالبية سكان القري فقراء ولايملكون سيارات ويعملون بالزراعة ويحتاجون إلي حظائر لتربية الماشية وتربية الطيور في منازلهم بدلا من هذه الجراجات‏.‏
ولابد من النظر لتقنين ذلك وتخفيض رسوم التراخيص علي القري تخفيفا علي محدودي الدخل‏,‏ خاصة أن قانون البناء الجديد لايوجد ضمن بهده مايلزم المواطن بهذه الرسوم المبالغ المغالي فيها وقد ضمن حماية الموظف الذي ما عليه سوي تحرير المحضر لمخالف وهناك من الأهمية بمكان ذكر ماقد ذكر بالمادة‏66‏ من القانون بالبند‏3‏ منها تغير استخدام المباني أو أي وحداتها ألا بعد الحصول علي الموافقة اللازمة من الجهة المختصة علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف‏.‏ والسؤال الذي يطرح نفسه‏:‏ ألم يكن ذلك اعتداء صارخا علي حق ملكية الأفراد في التصرف في ممتلكاتهم واستغلالها وهو ماكفله الدستور بالنسبة لحق الملكية ويكون هناك بذلك شبهة عدم دستورية لتلك الفقرة من هذه المادة‏..‏ فلو تصورنا جدلا وأنا امتلك وحدة سكنية وأردت تحويلها إلي نشاط إداري ولنذهب لرئيس الحي ونقابل بالرفض لعدم وجود آلية لإجراءات التحويل وهي الجهة المختصة التي نصت عليها الفقرة المذكورة ومايكون رده سوي أننا سوف نحرر محضر‏.‏
الكثير والكثير من القيود علي حرية الملكية أيضا في هذا القانون وتحكم بعض الأفراد في كيفية تسييره وفتح باب المحسوبيات والرشاوي وزيادة الفساد فس المحليات وإحجام الكثير من أفراد الشعب للتقدم بالتراخيص وإهدار للثروة العقارية بدلا من الحافظ عليها ومعالجة كل منطقة بما يتناسب مع طبيعتها ومستواها الاقتصادي في النهاية وبدون الخض في أعراض القانون نجد أنه قد تتكرر سلبيات القوانين السابقة وزاد وغطي في المساواة بين القرية والمدينة فشتان بين هذا وذاك والذي يؤكد وجود السلبيات هو ماقد ذهبت إليه وزارة الإسكان مشكورة بتعديل عشرة مواد من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والخوف بعدها من تعديل المفاهيم الواسعة كالمخطط التفصيلي للمناطق والمخطط الاستراتتيجي العام وماشابه ذلك ومازال تحديد الارتفاعات تختلف من مكان لمكان آخر بل وداخل المنطقة الواحدة وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والقرية وفي ذلك مجال أوسع للتجاوزات‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.