السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة الأوقاف.. الرئيس يؤكد ضرورة إيجاد مسار واضح لتأهيل وتدريب الكوادر.. وأهمية دور التعليم والمساجد والكنائس والإعلام في مواجهة التحديات    عاجل | " المالية " تزف بشرى سارة مع بدء التطبيق الإلزامى لنظام «ACI» جوًا غدًا    بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر    أكسيوس: نتنياهو ناقش مع ترامب إمكانية توجيه ضربة جديدة لإيران في 2026    المحكمة العربية للتحكيم تطلق ملتقى الوعي الوطني لشباب الصعيد    الحكم في قضية سرقة أسورة المتحف المصري.. السجن المشدد 15 عاما لإخصائية الترميم ومالك محل مصوغات    غدا.. التليفزيون المصري يحتفي بذكرى مؤسس قطاع الإنتاج ممدوح الليثي    الحكم على 60 معلمًا بمدرسة بالقليوبية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية    باحثة سياسية تكشف أبرز السيناريوهات المحتملة للمشهد السياسي في لبنان    رئيس جامعة المنوفية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم    أمم إفريقيا - ديسابر: مباراة الجزائر؟ قادرون على مواجهة كبار القارة    إنجازات التجديف في 2025، ميدالية عالمية ومناصب دولية وإنجازات قارية    «التضامن»: تسليم 567 طفلًا لأسر بديلة وتطبيق حوكمة صارمة لإجراءات الكفالة    محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد    القبض على المتهم بتهديد فتاة رفضت أسرتها زواجها منه بالقاهرة    تحديث سعر الذهب الآن فى مصر عقب صدمة الهبوط الكبير اليوم    بيت الزكاة والصدقات يعلن دخول القافلة الإغاثية 13 لغزة عبر منفذ رفح فجر اليوم    مستشفى إبشواي المركزي بالفيوم يطلق مبادرة "المضاد الحيوي ليس حلا"    عاجل- مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضٍ للبيع بالدولار لشركات محلية وأجنبية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وأصلح ولاتتبع سبيل المفسدين 000؟!    محافظ الدقهلية: دراسة تطوير منزل أم كلثوم بمسقط رأسها    اجتماع مفاجئ بين الرئيس السيسي والقائد العام للقوات المسلحة    مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات «حياة كريمة»    أبرز إيرادات دور العرض السينمائية أمس الثلاثاء    بيراميدز بطل إفريقي فوق العادة في 2025    محمود عباس: الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة حتمية وغزة ستعود إلى حضن الشرعية الوطنية    تصعيد إسرائيلي شمال غزة يدفع العائلات الفلسطينية للنزوح من الحي الشعبي    التضامن: برنامج «تكافل وكرامة» الأكبر في المنطقة العربية للدعم النقدي المشروط    البدوى وسرى يقدمان أوراق ترشحهما على رئاسة الوفد السبت    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    الداخلية تضبط قائدى دراجتين ناريتين بدون لوحات بعد استعراض خطير بدمياط    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    عضو اتحاد الكرة: هاني أبوريدة أخرج أفضل نسخة من حسام حسن في أمم إفريقيا بالمغرب    «عزومة» صلاح تبهج بعثة منتخب مصر في المغرب    الرقابة المالية تقر تجديد وقيد 4 وكلاء مؤسسين بالأنشطة المالية غير المصرفية    برلمانى: قرار المتحدة للإعلام خطوة شجاعة تضع حدا لفوضى التريند    نور النبوى ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى على Watch it اليوم    الإثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح العربي    المركز القومي للمسرح يطلق مبادرة.. 2026 عام الاحتفال بالفنانين المعاصرين    إوعى تقول: مابصدقش الأبراج؟!    إسرائيل تصطاد في "الماء العكر".. هجوم رقمي يستهدف السعودية بعد أزمة الإمارات بين لجان "الانتقالي" و"تل أبيب"    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد    الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا ومائل للدفء نهارًا    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    ضبط 150 كيلو لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم    إدارة ترامب تعلن تجميد تمويل رعاية الأطفال لولاية مينيسوتا بسبب قضايا احتيال    الدوري السعودي - مدرب الاتفاق: حصلنا عل نقطة من فم الأسد.. وفينالدوم لعب وهو محترق    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    زيلينسكي يؤكد استعداده للقاء بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة القوى العاملة:الزام صاحب العمل بدفع نفقات علاج العامل في حالة اصابته بالامارات
نشر في الصباح يوم 10 - 05 - 2019

تواصل وزارة القوي العاملة ، نشر الحلقة الثالثة لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته فى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلي العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وذلك وفقا لتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزارة تنشر اليوم الحلقة الثالثة حول الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال ، وبعض الاستفسارات التي ترد لمكتب التمثيل العمالي.
وحول التزامات صاحب العمل تجاه العامل في حالة إصابة العمل يقول المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بأبوظبي ياسر أحمد عيد، يلتزم صاحب العمل في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه شاملاً المعدات التأهيلية والأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية .
وإذا منعت الإصابة العامل من العمل وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه أجره كاملا (آخر أجر كان يتقاضاه) طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر ، فإذا استغرق العلاج أكثر من ذلك خفضت إلى النصف، وذلك لمدة ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى أيهما أقصر .
وعن مدي استحقاق العامل تعويض إذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي ، يشير المستشار العمالي إلي أنه إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى عجز جزئي دائم فإنه يستحق تعويضاً عباره عن نسبة من قيمة تعويض الوفاة ، وفي حالة العجز الكلي الدائم يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة .
وإذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل استحق أفراد عائلته تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي (آخر أجر كان يتقاضاه قبل وفاته) عن فترة مقدارها أربعة وعشرين شهراً، على أن لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر ألف درهم، وأن لا تزيد على خمسة وثلاثين ألف درهم .
وعن الحالات التي لا يستحق فيها العامل أي تعويض في حالة إصابة العمل قال المستشار العمالي: لا يستحق العامل المصاب تعويضاً عن الإصابة أو العجز التي لم تؤد إلى الوفاة إذا ثبت من تحقيقات السلطات المختصة أن العامل تعمد إصابة نفسه بقصد الانتحار أو الحصول على تعويض أو إجازة مرضية أو لأي سبب آخر، أو كان العامل وقت الحادثة واقعاً وبفعله تحت تأثير مخدر أو تحت تأثير الخمر.
وكذلك إذا تعمد مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل أو كانت إصابته أو عجزه نتيجة سوء سلوك فاحش مقصود من جانبه أو رفض دون سبب جدي الكشف عليه أو إتباع العلاج الذي قررته اللجنة الطبية ، و لا يلزم صاحب العمل في هذه الحالات بعلاج العامل أو أداء أية معونة مالية إليه .
وحول كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة، هل تتم على أساس الراتب الأساسي أم الراتب الإجمالي أوضح المستشار العمالي بالإمارات ياسر عيد، أنه يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر راتب أساسي فقط من دون أية بدلات ، ويستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي :
· أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى .
· أجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد عن ذلك .
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين .
وأشار المستشار العمالي إلي أن العامل يستحق تذكرة العودة المنصوص عليها في عقد العمل في حالة الفصل وفي حال مغادرة الدولة وكذلك في حال إتمامه للعقد المحدد المدة، أما في حالة استقالته أو فصله وفقاً للمادة (120) من قانون العمل فلا يستحق العامل تذكرة العودة .
وحول إذا كان صاحب العمل ليس لديه عمل حالياً (مثل أعمال البناء)، هل يحق له أن يوقف العامل دون أجر أو أن يرسله في إجازة لأكثر من شهر، أكد المستشار العمالي عدم جواز ذلك ويعتبر صاحب العمل مخالف والعامل كذلك مخالف، إذ يجب عليه أن يقوم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بإخطار إدارة علاقات العمل بتوقفه عن العمل .
ويجوز لصاحب العمل نقل العامل من شركة لشركة أخرى تابعة له إذا كانت مملوكة لذات الكفيل وبنفس المهنة والبدلات .
ويحدد القانون ساعات العمل في اليوم الواحد 8 ساعات عمل وبما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع ، وتخفض ساعات العمل بواقع ساعتين خلال شهر رمضان ، وأيضاً للأعمال المرهقة، أو المضرة بالصحة وذلك بقرار من الوزير، ويجوز لصاحب العمل زيادة ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات في اليوم في الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها ، بحيث لا يتجاوز عدد إجمالي ساعات العمل في الأسبوع 48 ساعة .
ولا يجوز زيادة ساعات العمل أكثر من ساعتين إضافيتين في اليوم الواحد ، ويتم احتساب ساعات العمل الإضافية على إجمالي الراتب (الراتب الأساسي + جميع البدلات) والوقت الإضافي يتقاضى عليه العامل زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر، أما الوقت الإضافي فيما بين الساعة (9 مساءً والساعة 4 صباحاً) استحق العامل عن الوقت الإضافي زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر .
وتكون مدة الراحة اليومية خلال ساعات العمل ساعة على الأقل ، وبحيث لا يعمل العامل خمس ساعات متواصلة دون فترة راحة ، ولا تدخل فترات الراحة اليومية ضمن ساعات العمل ، والراحة الأسبوعية يوم الجمعة ، ويجوز أن تكون أكثر من يوم على النحو الذي يتفق عليه صاحب العمل والعامل .
ويستحق الموظف الذي يصاب بمرض إجازة مرضية مدفوعة الأجر بعد انقضاء فترة التجربة لا تزيد مدتها عن تسعين يوما على النحو التالي : الخمسة عشر يوما الأولى باجر كامل، والثلاثين يوما التالية بنصف أجر، والمدد التي تلي ذلك دون أجر.
ويستحق الموظف الذي لم يكمل فترة التجربة إجازة مرضية ، ولكنها تكون غير مدفوعة الأجرة خلال فترة التجربة .
ويحق للموظف الحصول على إجازة سنوية لمدة 30 يوماً إذا زادت مدة خدمتهم عن السنة، وبمعدل يومين شهرياً إذا كانت المدة أكثر من 6 أشهر وأقل من سنة ، وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة .
ويحق لصاحب العمل أن يحدد موعد بدء الإجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين وترحل مدة الإجازة إلى السنة القادمة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين .
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.