ضمن القانون المصري للمرأة العديد من الحقوق مثل الحق في أجازة الوضع المدفوعة وساعات الرضاعة وغيرها من الحقوق التي ضمنها قانون العمل المصري. حقوق المرأة في قانون العمل المصري :- - ساعات تشغيل النساء تنص مادة بالقانون رقم '89' علي حظر تشغيل النساء في الفترة ما بين السابعة مساءاً والسابعة صباحاً. - أنواع الأعمال التي تعملها النساء حدد القانون في المادة رقم '90' الأعمال التي تضر بالنساء، كما حدد الأعمال التي لا يجوز أن تعمل بها النساء. - اجازة الوضع تنص المادة '91' يحق للمرأة العاملة عندما تمضي 10 أشهر في خدمة صاحب العمل أن تأخذ أجازة وضع مدتها 3 أشهر بتعويض مساو للأجر و يشمل ذلك المدة التي قبلها وبعدها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً الذي حدث فيه الوضع. - كما تنص المادة '91' علي أنه خلال الخمسة و الأربعون يوم التالية للوضع لا يجوز تشغيل المرأة العاملة. - إضافة إلي ذلك يجب العلم ان المرأة العاملة لا تستحق أجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. طبقاً للمادة '91'. - لا يحق لصاحب العمل فصل المرأة أو انهاء خدمتها فترة أجازة الوضع طبقاً للمادة '92' و لكن يحق له أن يحرمها من التعويض عن الأجر الشامل عن مدة الأجازة اوالاسترداد ما تم أداؤه إليها منه في حالة ثبوت عملها لدي صاحب عمل آخر أثناء أجازة الوضع مع عدم الإخلال بالمساءلة القانونية. - فترة الرضاعة للمرأة العاملة التي ترضع الحق في فترتين راحة لا تقل كل منهما عن 'نصف ساعة' و لها الحق في ضم هاتين الفترتين و ذلك خلال فترة الأربعة والعشرين شهر التي تلي تاريخ الوضع. – فضلا عن مدة الراحة المقررة. و يتم احتساب هاتين الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل، و لا يترتب علي ذلك خفض الأجر و ذلك طبقاً للمادة '93'. - أجازة رعاية الطفل يحق للمرأة العاملة الحصول علي أجازة بدون أجر لرعاية طفل، لا تتجاوز السنتين وذلك في المنشآت التي تضم خمسين عاملاً أو أكثر، ولا تستحق المرأة العاملة هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها وذلك طبقاً للمادة '94'. - دار الحضانة يجب أن ينشا صاحب العمل دار للحضانة في حالة وجود مائة عاملة أو أكثرفي مكان عمل واحد لرعاية أطفال العاملات وتحدد شروط دار الحضانة بقرار من الوزير المختص. - أما بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة موجودين في منطقة واحدة أن يشتركوا في تنفيذ الالتزام المنصوص عليها و الذي يحدد بقرار من الوزير المختص.