أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    مكاسب جنونية.. 130 جنيها زيادة في أسعار الذهب اليوم 20 أكتوبر    مصر وروسيا تؤكدان الطابع الاستراتيجي للتعاون المشترك بين البلدين    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    سان دييجو المملوك للمصري محمد منصور يصنع التاريخ في الدوري الأمريكي ويتأهل لأبطال كونكاكاف    ميكا ريتشاردز يدعم قرار سلوت باستبدال محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: "لا أحد أكبر من الفريق"    التحفظ على والد المتهم والنيابة تطلب تحليل DNA للطفل    إنقاذ الأرواح نجاة أسرة من حريق بالطابق ال 16 فى عقار بالإسكندرية    كل شىء جاهز |استعدادات غير مسبوقة فى محيط المتحف    تامر هاشم يدعم صديق عمره أمير عيد في عزاء والدته    إقبال جماهيري كبير وتوافد محبي الموسيقى لحفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح الملتقى الثاني لعُلماء باكستان "تنسيق المواقف ووحدة الكلمة"    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    روني: لن أتفاجأ برحيل صلاح عن ليفربول    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل ومدرجات الطب البيطري لمتابعة أعمال التطوير    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    ملتقى شباب المخرجين.. أبطال «بين ثنايا الحقيقة» عن العرض: رؤية جديدة للنص الكلاسيكي    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    المنظمات الأهلية الفلسطينية: الوضع كارثي والاحتلال يعرقل إدخال المساعدات لغزة    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    أسعار البقوليات اليوم الاثنين 20-10-2025 في أسواق ومحال محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوى العاملة ترد على استفسارات حول حقوق وواجبات العمل بالسعودية
نشر في الوفد يوم 23 - 03 - 2019

أكد هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزارة تنشر حلقات إرشادية حول الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وبعض الاستفسارات التي ترد لمكتب التمثيل العمالي.
وحول جواز اقتضاء تعويض حال فسخ العقد للعامل أو لصاحب العمل وأوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، لسبب غير مشروع ، أوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، أنه يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ، أو الإنهاء طلب التعويض وتقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويراعى الخسائر المادية والمعنوية .
وأكد المستشار العمالي أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر إلا إذا كان النقل لا يلحق ضرراً بالعامل، أو لم يكن له سبباً مشروع تفتضيه طبيعة العمل، كما يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة الأجر اليومي شريطة موافقة العامل كتابة ، مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري .
كما أجاز قانون العمل السعودي تكليف العمال بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بشرط موافقته كتابيا وفي حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة . وحول نظر جميع دعاوى الخلافات بين العامل وصاحب العمل أمام هيئات تسوية المنازعات العمالية ، أكد المستشار العمالي أنه لا يتم نظر كافة أنواع الدعاوى، حيث يخرج عن نطاق الهيئات المنازعات الخاصة بإلغاء بلاغ الهروب واستخراج الإقامة، والخاصة برفع الحظر عن السفر وفتح الحاسب الآلي ، وباسترجاع المتعلقات الشخصية ، فضلا عن منازعات التعويض عن تشويه السمعة ورد الاعتبار وإخلاء الطرف ، والمنازعات الخاصة باشتراكات التأمينات الاجتماعية ، والخاصة بالتعويض عن إصابة العمل، ما دام العامل مسجل لدى التأمينات، وبتنفيذ المخالصات المحررة بين العامل وصاحب العمل، وبالعقود الاستشارية ، وبعقود التدريب ، والمزارعين، والمنازعات الناشئة بين الجهات الدبلوماسية والعاملين لديها . وحول جواز قيام صاحب العمل باقتطاع من أجر العامل إذا تسبب في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل ، شدد
المستشار العمالي علي جواز ذلك أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل ومخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئاً عن قوة قاهرة، فصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لإصلاح أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه، على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك، إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه وللعامل حق التظلم أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية . ويكون تظلم أحد الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا سقط الحق فيه ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة للعامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك . وشدد المستشارالعمالي عثمان رمضان علي أن عقد العمل لا ينقضي بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل ، ويجوز للعامل الحصول على إجازة بدون أجر باتفاق الطرفين على تحديد مدتها . ويجب الوفاء بالالتزامات العامل سواء في حالة الإفلاس أو التصفية أو الإغلاق أو عند حدوث تغير في الشكل القانوني للمنشأة سواء كان ذلك التغيير بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك من الحالات وفقاً للمادتين " 18 19 " من قانون العمل السعودي على النحو التالي : . إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في جميع الحالات وتعد الخدمة مستمرة، أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور
أو مكافأة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية أو غير من حقوق فيكون الخلف والسلف مسئولين عنها بالتضامن، ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية وفي حالة عدم موافقة العامل وطلب إنهاء عقده تسلم مستحقاته من السلف . . تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى و للعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية .
وقال : لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثون يوماً، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً. ويستحق العامل إجازة بأجر كامل كما يلي:- . تحدد إجازة عيد الفطر بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى . تحدد إجازة عيد الأضحى بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة . إجازة اليوم الوطني للمملكة السعودية 23 سبتمبر من كل عام، وإذا صادف يوم راحة يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه موقوفاً خلال مدة الإجازة السنوية فيما زاد عن عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . ويحظر القانون علي العامل الإضراب أو الاعتصام أو تنظيم المظاهرات حيث أن الأنظمة السعودية تحظر القيام بمثل تلك النشاطات وممارستها تعد مخالفة للنظام العام في المملكة .
وأكد أن قواعد العمل ملزمة لطرافي العمل ( قواعد آمرة ) أي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها لأنه لو كانت هذه القواعد غير ملزمة "قواعد مكملة يجوز الاتفاق على مخالفتها "، لكان لصاحب العمل أن يفرض على العامل ما يشاء من قيود وطلبات والتزامات وقد أشارت المادة ( 5 ) بالبند الأول على ما يلي : أحكام النظام تسري على كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولكن في نفس الوقت يجوز في بعض قواعد النظام الاتفاق على مخالفتها بشرط أن تكون المخالفة أصلح للعامل . ويتحمل العامل تكلفة عودته إلى البلد المستقدم منها في حالة عدم صلاحيته لأداء العمل الذي قدم من أجله، وذلك خلال فترة الاختبار "90 يوماً الأولى ويمكن مدها فترة أخرى لتصبح 180 يوماً " بموافقة العامل وصاحب العمل، وأيضاً في حالة رغبة العامل إنهاء التعاقد والمغادرة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.