جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة في تصنيف "يو إس" نيوز الأمريكي    مستقبل وطن: التدريب والتأهيل ضرورة للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية    باستثمارات 18 مليون دولار .. مشروع جديد مع تركيا لصناعة الغزل والخيوط    "بحوث الصحراء" يواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي لمزارعي سيناء    وزير السياحة والآثار يشهد افتتاح أول فندق للفنون في مصر وأفريقيا    الرقابة المالية تصدر ضوابط ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية للشركات العاملة بقطاع التأمين    أردوغان: إيران لديها حق مشروع في الدفاع عن نفسها    وصول أول طائرتين تقلان إسرائيليين كانوا عالقين في الخارج إلى تل أبيب    احتراق مقر الموساد إثر ضربة إيرانية.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟    كايا كالاس: روسيا تشكل تهديدا مباشرا للاتحاد الأوروبي    بعد جلسة رئيس النادي..الزمالك يحدد موعد الإعلان عن المدير الرياضي    "هل وصلنا للعقلية دي؟".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع ثلاثي الأهلي    إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث أعلى كوبري أم كلثوم بالإسماعيلية    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    سفاح الإسكندرية.. "صبحية" تكشف تفاصيل صرف الأموال وتحركات مثيرة للشكوك    ضبط مدرسة حاولت تسريب امتحان الثانوية العامة بالشرقية    شريف خير الله متحدثا عن نفسه: عيب الموهبة الجبارة دي تقعد من غير شغل    قصور الثقافة تواصل برنامج مصر جميلة لتنمية المواهب بمدينة أبو سمبل    توقعات برج القوس في النصف الثاني من يونيو 2025.. وتحذير مالي    ما حكم الصلاة الجهرية بالقراءات الشاذة؟.. الإفتاء تجيب    العلاج الطبيعي بالدقهلية يدعم مرضى الغسيل الكلوي وذوي الهمم ب8 آلاف جلسة خلال مايو    فواكه تناولها يوميًا لطرد السموم من الكبد والكلى    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    السجن 7 سنوات لبلطجي في قنا سرق طفلان تحت تهديد السلاح    عيار 21 يتراجع 30 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-6-2025 منتصف التعاملات محليًا وعالميًا الآن    رسميًّا.. ضوابط جديدة للمدارس الخاصة والدولية بشأن توزيع الكتب    هيئة الرقابة النووية: مصر آمنة إشعاعيًا.. ولا مؤشرات لأي خطر نووي    "شرط غير قانوني".. مفاجأة مدوية حول فشل انتقال زيزو ل نيوم السعودي    "تأجيل مفاجئ لصفقات الزمالك".. الغندور يكشف التفاصيل    مش بس نور الشريف.. حافظ أمين عاش بمنزل السيدة زينب المنهار بالدور الأرضى    سعد هنداوي: "فات الميعاد" تجربة مختلفة صنعتها الكتابة الصادقة.. خاص    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات نادٍ أمريكي مع مهاجم الأهلي وسام أبوعلي    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة ببداية جلسة الأربعاء    أمين الفتوى: الأمانات بين الناس لا تسقط بالوفاة ويجب أداؤها لأصحابها أو لورثتهم    المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر خلال 2025    تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى موسم 2025 - 26    بقيمة 5 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية لمافيا الاتجار في الدولار    ضبط 14 مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص    جامعة كفرالشيخ ال 518 عالميًا في تصنيف «يو إس نيوز» الأمريكي لعام 2025    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    طلاب تجارة عين شمس يحصدون منحة "إيفل" الفرنسية للتميز الأكاديمي    في ظهور إنزاجي الأول.. التشكيل المتوقع للهلال لمواجهة ريال مدريد بمونديال الأندية    تنفيذ 9264 عملية عيون للمرضى غير القادرين بأسوان    الصحة: إصدار أكثر من 18 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 5 سنوات    الطقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 33    بحضور رئيس جامعة حلوان.. رسالة علمية عن "منير كنعان" بمجمع الفنون والثقافة    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض جديد في درجات الحرارة بالقاهرة    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    السلطات الإيرانية تمدد إغلاق الأجواء في البلاد    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    مقاومة متواصلة ضد الاحتلال .. القسام تدمر ناقلتي جند وسرايا القدس تسقط طائرة مسيرة    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    جدال مع زميل عمل.. حظ برج الدلو اليوم 18 يونيو    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على 19 مادة مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
نشر في الصباح يوم 10 - 03 - 2019

وافق مجلس النواب في جلسته العامة ، اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور على عبد العال ، على 19 مادة من مواد مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
وتضمن مشروع القانون 6 مواد إصدار نصت المادة الأولي منها على أن "يعمل في شأن إنشاء وتنظيم الجامعات التكنولوجية بأحكام القانون المرافق، وتسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق، ويجوز إنشاء جامعات خاصة أو أهلية، تكنولوجية تطبيقية، وفقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009، وذلك لمنح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية التطبيقية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق".
كما نصت المادة الثانية على أنه "يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية أو الكليات التي تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالى، بناءً على طلب من الكلية التكنولوجية أو المعهد أو المجمع التكنولوجى، بعد أخذ رأى وزير المالية وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التى ستنقل إليها التبعية، ويكون نقل التبعية للكليات التكنولوجية أو المعاهد المتوسطة والعليا أو الكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية التى تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء بكافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفى جميع الأحوال يتعين على الكلية أو المعهد أو المجمع التكنولوجى استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى لنقل التبعية".
ونصت المادة الثالثة على أن "يستمر أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات التكنولوجية التي تنقل إلى الجامعة التكنولوجية بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل".
ونصت المادة الرابعة على أن "يسري على العاملين بالجامعات التكنولوجية التطبيقية، من غير أعضاء هيئة التدريس، أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016".
ونصت المادة الخامسة على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به".
ونصت المادة السادسة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.