انتهى اليوم المؤتمر الثالث لجرائم غسيل الاموال التي نظمته الادارة العامة لمكافحة المخدرات تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، الى مجموعة من التوصيات التى تساعد فى مكافحة جرائم المخدرات التى استمر على مدار ثلاثة ايام وتضمنت اهم المشكلات وأليات المواجهة لجرائم غسل الأموال. لقد توافق اعضاء مؤتمر على عدة توصيات يتطلعون الى تنفيذها، ويرون انها تعظم دور اجهزة المكافحة في مواجهة تلك المشكلة، وهي على النحو التالي: انشاء وتهيئة الوسائل اللازمة لتيسير اجراءات التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين في جرائم الغسل داخل كافة الاجهزة الحكومية المعنية، وتكثيف برامج التأهيل والتدريب المتخصصة في مكافحة غسل الاموال لتنمية مهارات الضباط العاملين في مجال مكافحة جرائم المخدرات ورفع كفاءتهم ودعم قدراتهم، ورفع معدلات الاداء في مجال مكافحة غسل الاموال المتحصلة من جرائم المخدرات، وسرعة الفصل في الدعاوى الخاصة بجرائم غسل الاموال تحقيقا للعدالة الناجزة، كما أهابوا بالمشرع الوطني لعدم اشتراط صدور حكم بالادانة في الجريمة الاصلية كشرط لقيام جريمة غسل الاموال او الحكم فيها، على أن يكتفى بوجود دلائل جدية كافية على أن الاموال محل الجريمة الغسيل الاموال ناتجة عن جناية او جنحة حتى لو لم يتم تحريك الدعوى الجنائية عن الدعوى الاصلية، متى ثبت ان المتهم مقترف السلوك الاجرامي في جريمة غسل الاموال وهو عالم بعدم مشروعيتها، وحث المشرع على اضافة نص جديد الى قانون مكافحة غسل الاموال يجيز تحريك الدعوى الجنائية او الحكم فيها في جريمة غسل الاموال على الرغم من انقضاء الدعوى الجناىية في الجريمة الاصلية لاي سبب من الاسباب، شريطة وجود ادلة كافية على ان الاموال المطلوب مصادرتها متحصلات جريمة غسل الاموال، والنص على تشديد عقوبة غسل الاموال في حالة تحقق احد الظروف الاتية، إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة اجرامية منظمة او غير منظمة ارهابية، اذا كان الجاني موظف عام او مكلف بخدمة عامة، اذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطته او وظيفة او نفوذها، في حالة تعدد الجناة مرتكبي جريمة الغسل، وحث المشرع الوطني بالنص على تخصيص جزء من الاموال المحكوم نهائيا بمصادرتها في جرائم غسل الاموال للانفاق منها على تحديث ودعم الاجهزة العاملة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومنح حوافز مادية تشجيعية لكل من يرشد او يساهم او يشترك في ضبط جرائم غسل الاموال، على غرار احكام المادة 53 من قانون مكافحة المخدرات رقم 183 لسنة 1960 وتعديلاته النص على مدة تقادم طويلة بشان تقادم الدعوى الجنائية او العقوبة المحكوم بها في نطاق جرائم غسل الاموال، تماشيًا مع الاتجهات الدولية الحديثة التي تتبنى سياسة عقابية متشددة تجاه مرتكبي جرائم المخدرات وغسل الاموال المتحصلة منها ومن ذلك ما نصت عليه احكام المادة 31 من اتفاقية الاممالمتحدة لمكاغحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988.