الأنبا بولا وجه رسالة للعجاتى تنتقد تجاهل المطلب الخاص بدور المناسبات الكنيسة تصف المناقشات والتوافق على القانون ب«السراب» الذى لا وجود له اتهام وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب بالالتفات التام عن جميع ملاحظات الكنيسة يبدأ البرلمان المصرى هذا الأسبوع مناقشة مشروع الحكومة لقانون بناء دور العبادة للمسيحيين، والذى كان على مائدة نقاش مطولة بين مجلس كنائس مصر من جانب، والحكومة المصرية من جانب آخر، وفقًا لنص المادة 235 من الدستور والتى تلزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. ودعا مجلس كنائس مصر، فى بيان له، كل الكنائس المصرية للصلاة من أجل أن يخرج القانون بصورة مرجوة «عادلًا ناجزًا ينهى المتاعب التى استمرت لسنوات طويلة»، حسب نص البيان. يأتى هذا فى الوقت الذى تحفظت فيه الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية على القانون وأرسلت خطابًا شديد اللهجة إلى مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، موقعًا من الأنبا بولا، مسئول ملف العلاقات بين الكنيسة والدولة، مهاجمًا مشروع القانون. الخطاب الذى أرسلته الكنيسة للعجاتى يوم الأحد الموافق 26 يونيو الماضى وننفرد بنشر نصه كالتالى: «بالإشارة إلى مشروع قانون بناء الكنائس وترميمها؛ أرجو الإحاطة بأنه فى سبتمبر 2014 قدمت الكنائس المصرية مشروعًا لهذا القانون إلى وزارتكم. وبعد أن توليتم المسئولية تم عقد عدة اجتماعات بحضور سيادتكم ومكتبكم الفنى وممثلى الكنائس من أجل التوافق على مشروع يتفق وأحكام الدستور ويحقق ما استهدفه المشرع الدستورى الذى أوجب إصدار هذا القانون. ونشهد بأن سيادتكم قد بذلتم جهوداً مشكورة من أجل التواصل إلى ذلك، وقد كانت نهاية المطاف تقدمنا بمذكرة تضمنت تعليقنا على مشروع الوزارة، كما قدمنا مذكرة تضمنت رأى المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مشروع القانون. ثم عقدنا اجتماعًا مطولًا مع السادة المستشارين أعضاء مكتبكم الفنى وتفضلتم بحضور جانب منه، وبهذا الاجتماع تمت مناقشة ما تضمنته كل من المذكرتين المشار إليهما، كما طلبنا إضافة نص يستبعد دور المناسبات من مجال تطبيق أحكام القانون، وقد انتهى ذلك الاجتماع ونحن نعتقد أننا قد توصلنا إلى توافق تام حول أحكام المشروع. وظهر أمس تسلمنا ما قيل عنه النسخة النهائية لمشروع الوزارة، وقد استبان لنا من دراسته ما يلى: 1- أن الوزارة قد التفتت تمامًا عن جميع الملاحظات التى سبق لنا الإشارة اليها بالمذكرات سالفة البيان. 2- أن الوزارة قد التفتت تمامًا عن المطلب الخاص بدور المناسبات. ومن ثم ثبت لنا باليقين أن التوافق المنشود هو فى حقيقته سراب لا وجود له على أرض الواقع. السيد الوزير أن الكنائس المصرية كانت وستظل مهتمة بمشروع القانون المذكور ولكن نريده قانون يمنع الفتن وليس قانون يثير الفتن، ولهذه فإننا لن نستطيع أن نعلن موافقتنا على هذا المشروع بل إننا سنعارضه. ومن ثم... ونحن نكرر شكرنا لسيادتكم على ما بذلتموه من مجهودات نتشرف بإعلامكم بعدم موافقة الكنائس على المشروع بالصورة التى سلمت لنا ظهر يوم 22/6/2016 للأسباب المشار إليها بالتفصيل بالمذكرات التى سبق تقديمها لسيادتكم». الخطاب السابق يأتى فى سياق الرد على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس والذى أرسل من الحكومة إلى الكنائس يوم السبت الموافق 25 يونيو الماضى، اعتراضًا على القانون والذى لا يحقق الحد الأدنى لطموحات الأقباط بعد ثورة 30 يونيو. فالكنيسة المصرية ترى أن القانون يتعارض مع مواد الحقوق والحريات والواجبات العامة فى الدستور المصرى وخاصة المواد 53 و64 و92، كما أن القانون لم يأت منصفًا مرسخًا لمبدأ المواطنة والمساواة مع إخوانهم المسلمين فى أهم أمورهم وهو حرية ممارسة الشعائر الدينية بسبب افتقاد أغلب القرى المصرية وبعض المدن لدور عبادة مسيحية نتيجة للقيود الكثيرة. القانون الذى يضع قيودًا كثيرة سواء على بناء الكنائس أو إعادة بنائها أو تقنين ما تم بناؤه بدون ترخيص، حسب رأى الكنيسة، لم يلب رغبات المسيحيين فى حرية ممارسة شعائرهم الدينية وإقامة دور العبادة؛ كما أن مشروع الحكومة لم يشر إلى الكثير من الأمور العالقة منها أعمال الترميم والتنكيس والتى لا تتطلب هدمًا وإعادة بناء، وكيفية تقنين وضع الكنائس المقامة على أراضى المدافن وهى أراضى منفعة عامة فى الوقت الذى تستخدم هذه الكنائس لخدمة شعب الكنيسة فى المنطقة السكنية المحيطة بالمدافن، كما لم يشر القانون للقاعات التى تستخدم فى بعض الأنشطة الكنسية، ولو بصورة غير منتظمة، فى المناطق المحرومة من وجود كنائس. وكان للكنيسة المصرية ملاحظات واضحة على مشروع القانون أبرزها المطالبة بحذف عبارة «وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإسكان خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون» الواردة بالمادة الثانية من القانون، ووجهة النظر فى ذلك أنه لا يجوز لقرار وزارى أن يقيد حق طائفة فى تحديد المساحة التى تراها مناسبة لخدمة رعاياها فى الحاضر والمستقبل، فضلًا عن القاعدة القانونية والتى تفيد بأنه إذا عين الدستور الأداة القانونية التى تنظم الحق فلا يجوز إسنادها إلى أدنى منها؛ ومن ثم فإن الدستور أسند تنظيم بناء دور العبادة وترميمها للقانون فلا يجوز إسناد الأمر نفسه إلى قرار يصدره وزير أو رئيس الوزراء نفسه. أما عن المواد 3 و4 و5 و6 من القانون والخاصة بشهادة المحافظ المختص فقد رأت الكنيسة أن عبارة «يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها» الواردة فى المادة 3 من مشروع القانون هى عبارة تحمل فى طياتها تمييزًا سلبيًا. كما أنها ترى أنه من الممكن دمج المواد الأربعة فى مادة واحدة تؤدى الغرض المطلوب حتى يتم التعامل مع جهة واحدة دون الإخلال بأحكام قانون البناء تحت عنوان «إجراءات بناء الكنائس الجديدة وهدم وإعادة بناء الكنائس القائمة» بدلًا من عنوان «شهادة المحافظ المختص» مع استبدال المواد 3 و4 و5 بالآتى: «تتبع الإجراءات الاتية فى شأن الترخيص بإقامة الكنائس الجديدة وهدم الكنائس القائمة لإعادة بنائها: - يقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص طلباً للترخيص بإقامة كنيسة جديدة أو هدم كنيسة قائمة لإعادة بنائها على أن يتضمن الطلب بيانًا عن موقع الكنيسة المطلوب بنائها أو هدمها لإعادة بنائها ويرفق بالطلب جميع المستندات المنصوص عليها بقانون البناء ويعطى مقدم الطلب ما يفيد تقديمه للطلب والمستندات المرفقة به مع تحديد تاريخ الاستلام. - يشكل المحافظ لجنة من المختصين لدراسة الطلب ويتعين عليه أن يصدر قراره فى خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان القرار بالرفض يتعين أن يكون مسبباً وأن يخطر به طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. - يقوم المحافظ فور إصدار قرار الموافقة المشار إليه بإحالة طلب الترخيص ومستنداته للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لإصدار قرار الترخيص وفقاً لأحكام قانون البناء وذلك خلال المواعيد المقررة بمقتضاه على أن يقوم المحافظ بإخطار طالب الترخيص بذلك». كما طالبت الكنيسة بإضافة فقرة إلى المادة السابعة نصها كالتالى: «لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى غرض آخر ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك. وتعتبر الأرض المخصصة لإقامة كنيسة فى حكم الأراضى المخصصة للمنفعة العامة وتتمتع بالحماية القانونية المقررة لها اعتباراً من تاريخ صدور التراخيص بإقامة الكنيسة». وفيما يخص توفيق وضع الكنائس المقامة بدون ترخيص فقد رأت الكنيسة أن الصياغة الموجودة بمشروع القانون والخاصة بتوفيق الأوضاع سيترتب عليها مراجعة الوضع القانونى لكل كنيسة قائمة فى مصر؛ وهذا من شأنه إثارة مشاكل، حسب رأيها، ولذا اقترحت تقنيين أوضاع الكنائس التى مضى على بنائها أكثر من خمس سنوات بغير إخضاعها لأى مراجعة حفاظاً على الأوضاع المستقرة ومنعاً لإثارة الفتن. وإخضاع الكنائس التى لم يمض على بنائها خمس سنوات للمراجعة وفقاً لأحكام المشروع. على أن يكون الحد الأقصى للمدة المقررة لتقديم طلب توفيق الأوضاع سنة كاملة من تاريخ صدور القانون. أما عن المستندات الخاصة بالكنائس غير المرخصة والواردة بالمادة 10 فقد طلبت الكنيسة استبدال عبارة «مستندات الملكية» بعبارة «مستندات الملكية أو ما يقوم مقامها»، واستبدال عبارة «المستندات الدالة على إقامة الصلاة والشعائر الدينية» بعبارة «القرائن الدالة على إقامة الصلاة» حيث إن الكنيسة ترى أن إقامة الصلوات واقع مادى يجوز إثباته بوسائل عديدة قد لا تحتاج إلى مستندات قد يستحيل وجودها فى بعض الأحيان. يأتى هذا فى ظل توترات من حين لآخر بسبب بناء الكنائس كان آخرها ما وقع فى قرية نائية بمحافظة المنيا نتيجة لإشاعة عن اعتزام مسيحى من سكان القرية تحويل منزل يملكه إلى كنيسة، مما أدى لتجمع عشرات من أهالى القرية أمام المنزل وأحرقوه بعد أعمال عنف. كما أن نسبة كبيرة من الكنائس المشيدة فى السنوات الأخيرة لا تملك تراخيص بناء رسمية لكنها أقيمت بعد موافقة الأمن الذى له اليد الطولى فى هذا الشأن منذ أن وضع وكيل وزارة الداخلية منذ العام 1934 شروطا لبناء الكنائس.