«التمثيل التجاري»: 20.6 مليار جنيه إسترليني استثمارات بريطانية في مصر    مصر تعلن قائمة الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام    إنعقاد غرفة عمليات التأمين الطبي لقمة السلام بشرم الشيخ    واشنطن تبحث عن بديل للصين في القارة السمراء    قوات باكستانية تدمر مواقع لطالبان الأفغانية وتسيطر على 19 موقعا حدوديا    رئيس وزراء قطر يلتقى سفير مصر بالدوحة لبحث ترتيبات قمة شرم الشيخ للسلام    بيراميدز يخسر من وي بثلاثية وديا    حيثيات الحكم على المتهمين بالاعتداء على ضابط ب كتر في الحجز: استعرضا القوة وحاولا الهرب    طقس الاثنين 13 أكتوبر 2025: أجواء خريفية معتدلة وشبورة صباحية ورياح تُلطّف الأجواء    رئيس الوزراء يستقبل خالد العناني المدير العام الجديد ل«اليونسكو»    محافظ المنوفية يوجه برفع كفاءة محيط المدارس وتكثيف حملات النظافة    وكيل صحة الدقهلية يبحث خارطة عمل المرحلة المقبلة مع مديري المستشفيات والإدارات الفنية    تقرير.. ليفاندوفسكي يغلق بابه أمام اللعب في الدوريات العربية    جاكبو يقود تشكيل منتخب هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    27 مدينة أسترالية تنتفض تضامنا مع فلسطين: اوقفوا تمويل الإبادة    تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي ب " تظاهرات الألف مسكن "    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    تعدى على ابنته.. إحالة أوراق عامل خردة بطوخ إلى مفتي الجمهورية    مصر تدين الهجوم على مركز لإيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية    على الصعيد المهنى والعاطفى.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 أكتوبر    مي فاروق: أغنية «باركوا» علامة في كل الأفراح.. ومشاركة زوجي في ألبوم «تاريخي» صدفة    منذ الألفية الثانية قبل الميلاد.. إفلاطون بنار بتركيا يتحدى الجفاف    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    انطلاق مهرجان أسوان احتفالا بتعامد الشمس.. فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في قصور الثقافة هذا الأسبوع    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    هل هناك زكاة علي المقتنيات والمشغولات المطلية بالذهب والفضة؟.. أمينة الفتوى توضح    وزير الري يشارك في الاحتفال بمرور 50 عامًا على البرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو    محمد صبحي يفوز ببرونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد بدء أعمال الجلسة العلنية لاختيار الأطباء المقيمين بكلية الطب البشري    رئيس جامعة بنها ووكيل الأزهر يفتتحان ندوة "الإيمان أولا"    قافلة دعوية برعاية «أوقاف مطروح» تجوب مدارس الحمام لتعزيز الانتماء ومحاربة التنمر والتعصب    ما حكم زيارة مقامات الأنبياء والأولياء والصالحين؟ الإفتاء تفسر    بعد قرار الرئيس، هل يختلف نائب الشيوخ المنتخب عن المعين؟    مجانًا.. شاهد أحدث المسلسلات بجودة HD على قناة Star TV التركية 2025 (التردد)    وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (صور)    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف في الدقهلية    سويلم يلتقى نائب وزير البيئة والزراعة السعودى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    رام الله: مستوطنون يقتحمون خربة سمرة بالأغوار الشمالية    هانى العتال عن تعيينه فى مجلس الشيوخ: شرف كبير أنال ثقة الرئيس السيسي    محمد صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو فى سباق الكرة الذهبية 2026    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع حي شرق المنصورة وقرار عاجل بشأن النظافة والإشغالات    رئيس الضرائب: التعامل بالفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني يعزز الشفافية    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    الرئيس السيسى يتابع مع شركة أباتشى الموقف الاستكشافى للمناطق الجديدة    أسعار طبق البيض اليوم 12-10-2025 في قنا    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    محمود ياسين من نادى المسرح فى بورسعيد إلى ذاكرة الوطن    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تريد معرفته عن انتخابات مجلس النواب 2020 .. أسئلة وإجابة
نشر في الموجز يوم 05 - 10 - 2020

انطلقت، اليوم رسميا، الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردى والقوائم ، وتستمر حتى 18 أكتوبر الجارى .
وتجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى فى 14 محافظة أيام 21 و22 و23 أكتوبر بالخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر بالداخل، وفى حال الإعادة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر بالخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر بالداخل. . ويتم اعلان تيجة المرحلة الأولى يوم 1 نوفمبر
وتضم محافظات المرحلة الاولى على النظام الفردى : الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح
اما على نظام القائمة فى المرحلة الاولى فتشمل الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، وتضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد.
اقرأ أيضاً
* الإدارية العليا تصدر أحكاما متنوعة في طعون انتخابات مجلس النواب..تعرف عليها
* الإدارية العليا تقضى باستبعاد سعيد حساسين نهائيًا من انتخابات مجلس النواب
* وزير الصحة الأسبق يعلن ترشحه في انتخابات مجلس النواب 2020
* "الإدارية العليا" ترفض دعوى تطالب بوقف انتخابات مجلس النواب
* رسميا.. قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف انتخابات مجلس النواب
* ننشر ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب
* القضاء الإدارى يقضي باستبعاد شقيقين من انتخابات مجلس النواب بالمقطم
* الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات مجلس النواب
* القضاء الإدارى يرفض 139 دعوى ويعيد 5 لكشوف انتخابات مجلس النواب
* القضاء الإداري يوقف استبعاد 17 مرشحًا من انتخابات مجلس النواب بالبحيرة
* مجلس الدولة يتلقى 27 طعنًا على انتخابات مجلس النواب
* لليوم الثانى.. القضاء الإدارى يستقبل طعون المستبعدين من انتخابات النواب
الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" وتضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.
وعلى الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، طرحت الهيئة كل مايتعلق بضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب،وذلك في 17 سؤال وإجابة، وتضمن مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية .
س: ما مدة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي ؟
ج. تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
س: ما وسائل الدعاية الإنتخابية المتاحة للمرشحين ؟
ج: لكل مترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردى او القوائم الحق فى إعداد وممارسة دعاية إنتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الإنتخابى وذلك عن طريق الاجتماعات العامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن.
س: هل يجوز أن يعهد مرشح مسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية؟
ج: نعم، يجوز للمترشح أن يخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية، مرفقا به إقرار رسمي بقبوله القيام بهذه الإدارة.
س: ما الحد الأقصى للإنفاق علي الدعاية للمترشح بالنظام الفردي ؟
ج: يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.
س: ما الحد الأقصى للإنفاق علي الدعاية للمترشح بنظام القوائم ؟
ج: يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا.
س: ما إمكانية استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية؟
ج: يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم، وله الحق في الدعاية لبرنامجه الإنتخابى من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين في النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة ودون تمييز وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث، مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة وعلى إتحاد الإذاعة والتلفزيون إتاحة الفرصة لهم في هذا الشأن وإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأية مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولًا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للقانون.
س: ما ضوابط تلقي التبرعات وهل يجوز تلقى المترشح للتبرعات من الغير للصرف على الدعاية الإنتخابية ؟
ج: يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية ، ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات - عن طريق مخاطبة لجنة إنتخابات المحافظة - بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقي منهم تبرعًا ومقدار التبرع.
ويشترط على المترشح الفردى أو فى القائمة فتح حساب فى أحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد يودع فيه ما يخصصه من أموال وتبرعات بقصد الدعاية.
ولتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، يندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقديرها.
س: ما الجهات أو الأشخاص المحظور تلقى التبرعات منهم؟
ج: يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق علي الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين، في موضوع مطروح للانتخاب، وذلك من أي من:
1- شخص اعتباري مصري أو أجنبي
2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية
3- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني
4- شخص طبيعي أجنبي
س: كيف يمكن للمترشح ضبط حسابات الدعاية الانتخابية؟
ج: يلتزم كل مترشح وكذا القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقي التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعلى المترشح إبلاغ لجنة المحافظة يوميًا بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء، تكليف مكتب خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وعلى المترشح أو وكيله – بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق – وكذا ممثل القائمة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة المحافظة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية، بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق لتتولى فحصه وعرض نتيجة الفحص على اللجنة العليا للانتخابات.
س: ما محظورات الدعاية؟
ج: يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا. ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
9- القيام بأية دعاية إنتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
10- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
11- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
12- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
13- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية
س: ماذا يعني حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية؟
ج: المقصود به انه يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
س: هل يمكن شطب المترشح من الترشح للإنتخابات؟
ج: نعم، إذا ثبت للجنة العليا للإنتخابات أن مترشحا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الإنتخاببية فعلى رئيس اللجنة التقدم بطلب للمحكمة الادارية العليا لشطب اسم هذا المترشح.
س: ما الأسباب التي تؤدي إلى شطب المرشح؟
ج: إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات أن مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.
وإذا صدر حكم بشطب أسم المترشح طبقًا لما تقدم، وكان الحكم صادرًا قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح.
أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يفصل في طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التي يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلًا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين، فإن قضى بشطب أسمه تعاد الانتخابات بين باقي المترشحين بعد استبعاد أسمه من بطاقة الانتخاب.
ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات على باقي المترشحين فيما لو استبعد أسم هذا المترشح، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوى الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم، وإن تعددوا، الإطلاع على الأوراق خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح تؤثر في النتيجة النهائية للانتخاب بالدائرة بأي وجه من الوجوه، قضت بإعادة الانتخاب بين باقي المترشحين بعد استبعاد أسم هذا المترشح. وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير فى النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
س: ما اختصاصات لجان المحافظات في تلقي البيانات والفحص؟
ج: تختص لجنة انتخابات المحافظة، المنصوص عليها في المادة (12) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، الصادر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا، والتي تقدم المترشح بأوراقه إليها، بتلقي البيانات والإخطارات الخاصة بالدعاية الانتخابية التي يلتزم المترشح والبنوك ومكاتب البريد بالإبلاغ عنها، وذلك لإعدادها للعرض على اللجنة العليا للانتخابات. وتنشئ تلك اللجنة سجلًا تثبت فيه ما يرد إليها من مستندات وتحفظها لديها، وترسل لجان المحافظات ملف الأوراق بعد فحصها بالرأي، إلي اللجنة العليا للانتخابات لتتخذ قراراتها فيها.
س: كيف يمكن للجان المحافظات رصد أموال الدعاية؟
ج: يشترط لقبول أوراق الترشح لمجلس النواب أن يقوم المترشح في النظام الفردي، أو ممثل القائمة في نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد . ويوجه المترشح تعليمات مستديمة للبنك أو مكتب البريد لإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بكافة التعاملات أولًا بأول، عن طريق مخاطبة لجنة الانتخابات بالمحافظة بشأنها، ويودع المترشح في الحساب ما يخصصه من أمواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، ويقوم المترشح بإخطار لجنة المحافظة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال أربع وعشرين ساعة، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ لجنة انتخابات المحافظة أولًا بأول بما يتم إيداعه وقيده في الحساب ومصدره خلال أربع وعشرين ساعة.
س: ما لجان رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة لضوابط الدعاية ؟
ج: تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة برئاسة قضاة من المحاكم الابتدائية وعضوية خبراء بمصلحة الخبراء، يعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب.
وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.
وتقوم اللجنة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.
فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية
س: ما دور منظمات المجتمع المدني؟
ج: تقوم منظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة العليا بموافاة الأمانة العامة خلال خمسة عشر يومًا من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، بتقرير موثق عن مشاهداتها وما تقترحه من رؤى وتوصيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.