"إبراهيم" يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة كفر الشيخ الأهلية    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    تشكيل منتخب كوت ديفوار المتوقع لمواجهة الكاميرون    الانتهاء من تطوير ملعب مركز شباب الأحراز بالقليوبية    حبس مسؤولي مركز إدمان مخالف بالمريوطية بعد واقعة هروب جماعي    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    الازهر للفتوى: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل من خلال ظواهر الكون جريمة    ميلان يضرب بقوة ويكتسح فيرونا بثلاثية نظيفة في الكالتشيو    الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة    رئيس وزراء بولندا: وجود ضمانات أمنية ملموسة لأوكرانيا تعني بولندا أكثر أمانًا    ضبط 3 متهمين تعدوا على جيرانهم وجرحوا أحدهم فى خلافات سكنية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    نجوم الفن يشيعون جثمان المخرج داود عبد السيد.. صور    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    مبادرة تصفير الدين مقابل الأصول تثير جدلًا واسعًا بين الخبراء والمصرفيون    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    أكرم القصاص للأحزاب الجديدة: البناء يبدأ من القاعدة ووسائل التواصل نافذة التغيير    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    من مستشفيات ألمانيا إلى الوفاة، تفاصيل رحلة علاج مطرب المهرجانات "دقدق"    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    رحيل أسطورة الشاشة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عامًا    وليد الركراكي: أشرف حكيمي مثل محمد صلاح لا أحد يمكنه الاستغناء عنهما    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    انتظام حركة المرور بدمياط رغم سوء الأحوال الجوية    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    مي كساب تبدأ تصوير مسلسل «نون النسوة» استعدادًا لرمضان 2026    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    «ليمتلس ناتشورالز» تعزز ريادتها في مجال صحة العظام ببروتوكول تعاون مع «الجمعية المصرية لمناظير المفاصل»    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    العراق يتسلم 6 مروحيات "كاراكال" فرنسية لتعزيز الدفاع الجوي    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل أغرب قضية فساد فى صيدلة المنصورة بعد براءة أصحابها اليوم
نشر في الموجز يوم 16 - 06 - 2020

فى أهم وأكبر قضية شغلت الجامعات، أنصف القضاء المصرى أعضاء قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة بكامله ضد رئيس جامعة المنصورة، وقضى ببراءتهم بعد أن أحالهم رئيس الجامعة للتحقيق لمجرد اعتراضهم على رغبته ونائبه فى إسناد الإشراف الرئيسى على رسالة ماجستير معيدة بالقسم بالصيدلة تخصص فارماكولوجى لدكتورة أستاذ مساعد تخصص باثولوجى بكلية الطب، بل وإجبارهم على الإسراع فى مناقشتها دون اعتراض، وإنزال عقوبات اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة، وفى مشهد درامى قام مجلس القسم بكامله ينطق للمحكمة فى حسرة وألم: "رئيس الجامعة نشر إحالتنا للتحقيق ثانى أيام عيد الفطر بالصفحة الأولى بأخبار اليوم قبل أن يخطرنا قاصدا إهانة القسم والتشهير بنا والتنكيل لمجرد إبداء رأينا العلمى ضد رغبته".
وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة، بقبول ثمانية طعون مقامة من جميع أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة المنصورة ضد رئيس جامعة المنصورة وهم الدكاترة نشوى محمد عبد الفتاح أبو السعد وطارق مصطفى إبراهيم محمد ورانيا رمضان عبد العزيز ومنار جمال عبد الحميد هلال وجورج سمير غالى شحتو ومحمد شعبان العوضى وغادة محمد صديق وحاتم عبد الرحمن سالم، وبإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة فيما قرره من مجازاة الطاعنين بعقوبات متنوعة باللوم واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة، وببراءتهم جميعًا مما هو منسوب إليهم.
وقال أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة للمحكمة، إنهم ومجلس الكلية اعترضا على رغبة رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا والبحوث بتعيين الدكتورة سيلفيا ألبير، أستاذ مساعد بقسم الباثولوجى بكلية الطب، مشرفا رئيسيًا علي رسالة الماجستير للمعيدة سارة هشام حازم بالقسم بكلية الصيدلة، على الرغم من أن الرسالة فى صميم تخصص الفارماكولوجى بينما من عينها رئيس الجامعة أستاذ مساعد تخصص الباثولوجى بكلية الطب الذى يبتعد فى التخصص العلمى الدقيق عن الفارماكولوجى.
وأضاف أساتذة القسم للمحكمة أن رئيس الجامعة نشر قراره بإحالتهم لمجلس التأديب ثانى أيام عيد الفطر المبارك على صدر الصفحة الأولى بجريدة "أخبار اليوم" قبل أن يخطرهم، قاصدا إهانة أعضاء هيئة التدريس بالقسم بأكمله والتشهير بهم والتنكيل بهم لمجرد قيامهم بإبداء رأيهم الذى كان مخالفا لرغبته من غير شخصنة للموضوع وابتعد به عن مفهوم المصلحة العامة.
اقرأ أيضاً
* تفاصيل النصب على طلاب آداب المنصورة بإسم أبحاث التخرج
* رسميًا.. مجلس الدولة يُلزم القضاة والموظفين بارتداء الكمامات
* الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين 258 مندوبا بمجلس الدولة
* قرار جمهورى بإحالة نائب رئيس مجلس الدولة للمعاش
* تفاصيل حفل بهاء سلطان بجامعة المنصورة
* أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة عن فيروس كورونا.. إقرأ التفاصيل
* مجلس الدولة يرفض فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين
* مجلس النواب يرسل تعديلات قانون الكيانات الإرهابية لمجلس الدولة
* مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الآثار ويرسله إلى مجلس الدولة
* وزير الإسكان يعتمد التصميم العمراني لمشروع جامعة المنصورة الجديد
* البرلمان يحيل تعديل قانون إنشاء هيئة السكة الحديد لمجلس الدولة
* مجلس الدولة يحظر ارتداء النقاب ل عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة
وأكدت المحكمة فى القضية التى شغلت الجامعات على العديد من المبادئ الحاكمة لحدود والعلاقة والطاعة بين مجالس الأقسام والكليات والجامعات، بأن مجالس الكليات هى الجهة المنوط بها تشكيل لجنة الإشراف ولجنة المناقشة والحكم على الرسائل العلمية بناءً على توصية مجلس القسم والجامعة تتوج الإجراءات بالموافقة، وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين المشرف الرئيسى وتشكيل لجنة الحكم منوط بمجلسى القسم والكلية بحسبانهما من أهل التخصص العلمى الدقيق وليس لمجلس الدراسات العليا بالجامعة، سوى تتويج هذه الإجراءات باعتباره الجهة الرئاسية فى التنظيم الجامعى، وأن طاعة مجالس الكليات والأقسام العلمية لرؤساء الجامعات ليست عمياء بل مبصرة بحدود القوانين وقواعد الاختصاص، كما أن إهدار مبدأ التخصص العلمى بالجامعات تراجع غير حميد عن عجلة التقدم العلمى، وانعزال عن حقائق العصر الذى أحرزته المدنية الحديثة والتخصص ضرورة فرضتها تكاثر المعارف.
وأضاف الأساتذة: "إن القرارات فى الجامعات ووحداتها العلمية، يجب أن تكون وليدة المناقشة والمدارسة والمجادلة لا الاستماع والانصياع والاتضاع وتنفيذ الأوامر، هكذا بيئة العلم ومجالس العلماء، وأن اختيار رئيس الجامعة ونائبه لأستاذة مساعد بقسم الباثولوجيا بالطب كمشرف رئيسى على رسالة ماجستير فى قسم الفارماكولوجى بالصيدلة وإجبارهم على سرعة المناقشة انحراف بالسلطة، وكان الأولى بنائب رئيس الجامعة أن يعير العلماء سمعه ويفسح لهم صدره ويفرغ لهم صبره ليناقشهم ويجادلهم فيما جاءوا به إليه بقضهم وقضيضهم لا أن يتجهم فى وجوههم وهو منهم وماَله إليهم، كما أن رئيس الجامعة تذئب لمجلس القسم وأحالهم جميعًا إلى المحاكمة التأديبية لما رآه فى مسلكهم من كلمة حق تتجافى عنها طبيعته السلطوية، وكان يتعين على رئيس الجامعة أن يتوقف طويلًا عند اعتراض القسم والكلية احترامًا للعمل الجامعى وإصغاءً لرأى جمهرة من العلماء فى تخصصهم الدقيق، وأن مجلس الدراسات العليا بالجامعة أبى الرضوخ لمبدأ التخصص العلمى والانصياع لأحكامه وأصر على تعيين مشرف رئيسى على رسالة ماجستير بالمخالفة للمبدأ الحاكم للإشراف على الرسائل العلمية خارجا عن حدود القانون".
وقالت المحكمة إن قانون تنظيم الجامعات نُظم على أساس ديمقراطى يبدأ بقاعدته الأساسية وهى مجلس القسم وينتهى بذروة سنامه وهو المجلس الأعلى للجامعات وبينها مجلس الكلية ومجلس الجامعة، وتغيا المشرع من ذلك أن يكون إدارة التعليم الجامعى لحمته حرية التفكير العلمى وسداه الابتكار وتنمية المواهب به، وأن يكون القرار فى جميع مؤسسات الجامعة ووحداتها العلمية وليد المناقشة والمدارسة والمجادلة وإعمال الفكر وليس وليد الاستماع والانصياع والاتضاع وتنفيذ الأمر.
وتابعت: "هكذا هى بيئة العلم ومجالس العلماء، وبسند من ذلك وزع المشرع الاختصاصات والسلطات الجامعية بين مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات معليًا به مصلحة العلم ومصالح العلماء وفيهما مصلحة الوطن، لذلك أناط بمجلس القسم وهو نواة التخصص الدقيق الإشراف على الشئون العلمية واقتراح تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه، ومن ثم فإن كل ما يتعلق برسائل الماجستير والدكتوراه بدءًا من التسجيل وتعيين المشرف الرئيسى أو المشاركين له وحتى تشكيل لجنة الحكم على الرسائل العلمية منوط منذ البدء بمجلس القسم ومجلس الكلية، الاقتراح من مجلس القسم وهو الأساس ولبنة البناء ثم بتقرير هذا الاقتراح من جانب مجلس الكلية بحسبانهما من أهل التخصص العلمى الدقيق، ولم يشأ المشرع أن يمنح لمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة سوى تتويج هذه الإجراءات بقراره باعتباره الجهة الرئاسية فى التنظيم الجامعى، والحد الفاصل لكل تلك الإجراءات التزام جميع المجالس بأحكام القانون والنزول على حدوده وقواعده دون عصمة لأحد منها ولو علا فى البنيان الجامعى، ودون تغول جهة على أخرى فى مراحل الاختصاص.
وذكرت المحكمة أن مبدأ التخصص العلمى يقتضى تقسيم العمل العلمى بين الأقسام العلمية المختلفة بحسبانه ضرورة فرضتها تكاثر المعارف وتعقد مجالات التنظيم الإدارى للعمل العلمى، وهى أمور بمشاربها المتنوعة تفرض على المجتمع العلمى ضرورة استيعاب حقائقها وتحقيق مناطها ويجب احترامها والنزول على مقتضياتها، وهذا المبدأ أدى تطبيقه فى كافة فروع البحث العلمى إلى إحراز تقدم ملحوظ أخذت أهميته تتزايد كلما اتسع نطاق المعرفة التى تحصلها البشرية وتتراكم لديها جيلا بعد جيل حتى أصبح لكل علم مرجعيته التخصصية، وأن إهدار مبدأ التخصص العلمى بالجامعات هو تراجع غير حميد عن عجلة التقدم العلمى، وانعزال عن حقائق العصر الذى أحرزته المدنية الحديثة.
وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس الجامعة قاما بتعيين الدكتورة سيلفيا ألبير عشم، الله الأستاذ المساعد بكلية الطب تخصص باثولوجى، مشرفا رئيسيا على رسالة الماجستير للباحثة / سارة هشام محمد خليل حازم، المعيدة بالقسم تخصص فارماكولوجى، ثم رفض مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة ومعه مجلس الكلية بأغلبية أعضائه اعتبار الدكتورة المذكورة مشرفا رئيسيا على رسالة ماجستير الباحثة لخروجه عن تخصصها، وعلى الفور أرسلت الجامعة للكلية والقسم كتابا بضرورة مناقشة الرسالة فقدم مجلس القسم تقريرا فرديا من الدكتورة التى عينتها الجامعة مشرفا رئيسيا على الرسالة دونت فيه أن الرسالة تقع فى صميم تخصص الفارماكولوجى على الرغم من كونها أستاذ مساعد تخصص الباثولوجى الذى يبتعد فى التخصص العلمى الدقيق عن الفارماكولوجى! إلا أنهم فوجئوا برئيس جامعة المنصورة يقوم بإحالة جميع أعضاء مجلس القسم للتحقيق ثم مجلس التأديب على سند من امتناعهم عن تنفيذ قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث الذى انتهى إلى إدانتهم بقراره المطعون فيه.
وأوضحت المحكمة أن تشكيل لجنة الحكم وتعيين المشرف الرئيسى لرسالة الماجستير معقود أصلا لمجلس كلية الصيدلة بناءً على اقتراح مجلس قسم الأدوية والسموم بالكلية، وقد اتفقا اقتراحا وقرارا - بحق – على رفض تعيين الدكتورة سيلفيا ألبير عشم الله، الأستاذ المساعد بكلية الطب، مشرفا رئيسيا على رسالة الماجستير للباحثة المذكورة لكون تخصصها باثولوجى حال أن موضوع الرسالة فى نطاق التخصص العلمى لمادة الفارماكولوجى وأنه لا مانع من وجودها كمشرف ثان وليس رئيسيا، فقد كان يتعين على مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة الرضوخ لمبدأ التخصص العلمى والانصياع لأحكامه وقواعده التى استقرت فى العمل الجامعى، إلا أنه أبى وخرج على مبدأ التخصص العلمى وأصر على تعيين مشرف رئيسى على رسالة ماجستير بالمخالفة للمبدأ الحاكم للإشراف على الرسائل العلمية خارجا عن حدود القانون من ناحية، وعن دائرة اختصاصه التى تلزم بتتويج قرار مجلس الكلية الصادر بناءً على اقتراح مجلس القسم الذى تدثر بعباءة حماية القانون.
وسجلت المحكمة فى حكمها أنه ولئن أناطت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فى المادة (20/6) منها اعتماد تشكيل لجان الحكم على الرسائل المقدمة للحصول على درجتى الماجتسير والدكتوراه، إلا أن هذا الاختصاص ليس مطلقا وإنما يقوم على أساس موضوعى قوامه استيفاء الإجراءات السابقة على هذا الاعتماد من اقتراح مجلس القسم وهو الجهة ذات الاختصاص الدقيق، ووافقه على ذلك مجلس الكلية تعين على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومن بعده رئيس الجامعة أن يتوقف طويلًا عند هذا الاعتراض ويتثبت من سلامته ليس إداريًا فحسب وإنما علميًا فى المقام الأول احترامًا للعمل الجامعى وإصغاءً لرأى جمهرة من العلماء فى تخصصهم الدقيق، كما كان الأولى بنائب رئيس الجامعة المذكور أن يعيرهم سمعه ويفسح لهم صدره ويفرغ لهم صبره ليناقشهم ويجادلهم بالتى هى أحسن فيما جاءوا به إليه بقضهم وقضيضهم لا أن يتجهم فى وجوههم وينكر عليهم اللجوء إليه وهو منهم وماَله إليهم عضو بهيئة التدريس بالجامعة وما ولايته عليهم إلا للقيام على المصلحة العامة التى هى حرية البحث العلمى وجودة التعليم بالجامعة، فإذا برئيس الجامعة يتذئب ويحيلهم جميعا إلى المحاكمة التأديبية لما رأه فى مسلكهم من كلمة حق تتجافى عنها طبيعته السلطوية.
وأوضحت المحكمة أن ما اتخذه مجلس كلية الصيدلة بناءً على ما اقترحه مجلس قسم الأدوية والسموم جاء موافقا لحكم القانون، وبهذه المثابة يكون اعتماد مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة وتتويجه بقرار من رئيس الجامعة بتعيين مشرف رئيسى تخصص باثولوجى بكلية الطب على رسالة ماجستير تخصص فارماكولوجى بكلية الصيدلة بل وإجبارهم على الإسراع فى مناقشة الرسالة رغما عن إرادة مجلسى القسم والكلية يكون قد شابه الانحراف بالسلطة، ومن ثم يغدو إحالة الطاعنين إلى مجلس التأديب لا سند له من القانون، ويكون قرار مجلس التأديب المطعون فيه بتوقيع عقوبات تأديبية باللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة على جميع أعضاء مجلس القسم قد تنكب صحيح حكم القانون غير متلمس حكمته واجبا إلغاؤه، مما يتعين معه القضاء ببراءة جميع أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة مما هو منسوب إليهم.
واختتمت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما ذكرته الجامعة المطعون ضدها من أن مجلس القسم ومجلس الكلية فى كل الأحوال وبصفة مطلقة ملزما كلاهما بما تقرره المجالس الأعلى منه كمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، فذلك مردود بأن المشرع فى المادة 14 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، أناط بالمجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجماعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة، ورسم بذلك حدود الطاعة فلم يشأ أن يجعلها عمياء بل مبصرة بحدود القوانين واللوائح والنظم المقررة، وإمعانا من المشرع فى ملازمة تخوم القانون لجميع المجالس فى الجامعات جعل القرارات الصادرة عن كل مجلس من المجالس المنصوص عليها فيهذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منها، فصار إلزام الأعلى للأدنى يقوم على دعامتين أولها حدود القوانين واللوائح وثانيها حدود الاختصاص الذى ينظمه القانون، وهو ما ثبت في الطعون الماثلة من سلامة تصرفات جميع أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة ومجلس الكلية ذاته مما يتعين براءة أساتذة القسم بأكمله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.