قضت المحكمة الإدارية العليا ، ب مجلس الدولة ، بقبول 8 طعون مقامة من جميع أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم ب كلية الصيدلة جامعة المنصورة ضد رئيس جامعة، وبإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس ب جامعة المنصورة فيما قرره من مجازاة الطاعنين بعقوبات متنوعة باللوم واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة، وببراءتهم جميعاً مما هو منسوب إليهم. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة . قالت الطعون إن أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم ب كلية الصيدلة للمحكمة ومجلس الكلية اعترضا على رغبة رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا والبحوث بتعيين الدكتورة "سيلفيا. أ" أستاذ مساعد بقسم الباثولوجى بكلية الطب مشرفا رئيسياً علي رسالة الماجستير لإحدى المعيدات بالقسم ب كلية الصيدلة , على الرغم من أن الرسالة فى صميم تخصص الفارماكولوجى بينما من عينها رئيس الجامعة أستاذا مساعدا تخصص الباثولوجى بكلية الطب الذى يبتعد فى التخصص العلمى الدقيق عن الفارماكولوجى. وأضاف أساتذة القسم للمحكمة أن رئيس الجامعة نشر قراره بإحالتهم لمجلس التأديب ثانى أيام عيد الفطر المبارك على صدر الصفحة الأولى بجريدة أخبار اليوم، قبل أن يخطرهم قاصدا إهانة أعضاء هيئة التدريس بالقسم بأكمله والتشهير بهم والتنكيل بهم لمجرد قيامهم بإبداء رأيهم الذي كان مخالفا لرغبة سيادته من غير شخصنة للموضوع وابتعد به عن مفهوم المصلحة العامة. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون تنظيم الجامعات نُظم على أساس ديمقراطى يبدأ بقاعدته الأساسية وهى مجلس القسم وينتهى بذروة سنامه وهو المجلس الأعلى للجامعات، وبينها مجلس الكلية ومجلس الجامعة، وابتغا المشرع من ذلك أن يكون إدارة التعليم الجامعى لحمته حرية التفكير العلمى وسداه الابتكار وتنمية المواهب به, وأن يكون القرار فى كافة مؤسسات الجامعة ووحداتها العلمية وليد المناقشة والمدارسة والمجادلة وإعمال الفكر وليس وليد الاستماع والانصياع وتنفيذ الأمر. ووزع المشرع الاختصاصات والسلطات الجامعية بين مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات معلياً به مصلحة العلم ومصالح العلماء وفيهما مصلحة الوطن، لذلك أناط بمجلس القسم وهو نواة التخصص الدقيق الإشراف على الشئون العلمية واقتراح تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه. ومن ثم فإن كل ما يتعلق برسائل الماجستير والدكتوراه بدءاً من التسجيل وتعيين المشرف الرئيسى أو المشاركين له وحتى تشكيل لجنة الحكم على الرسائل العلمية منوط منذ البدء بمجلس القسم ومجلس الكلية، ولم يشأ المشرع أن يمنح لمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة سوى تتويج هذه الإجراءات بقراره باعتباره الجهة الرئاسية فى التنظيم الجامعي، والحد الفاصل لكل تلك الإجراءات التزام جميع المجالس بأحكام القانون والنزول على حدوده وقواعده. وذكرت المحكمة أن مبدأ التخصص العلمى يقتضى تقسيم العمل العلمى بين الأقسام العلمية المختلفة بحسبانه ضرورة فرضتها تكاثر المعارف وتعقد مجالات التنظيم الإدارى للعمل العلمى، وهى أمور بمشاربها المتنوعة تفرض على المجتمع العلمى ضرورة استيعاب حقائقها وتحقيق مناطها ويجب احترامها والنزول على مقتضياتها. وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس الجامعة قاما بتعيين الدكتورة سيلفيا ألبير عشم الله الأستاذ المساعد بكلية الطب تخصص باثولوجى مشرفا رئيسيا على رسالة الماجستير للباحثة سارة هشام محمد خليل حازم المعيدة بالقسم تخصص فارماكولوجىي، ثم رفض مجلس قسم الأدوية والسموم ب كلية الصيدلة ومعه مجلس الكلية بأغلبية أعضائه اعتبار الدكتورة المذكورة مشرفا رئيسيا على رسالة ماجستير الباحثة لخروجه عن تخصصها. وعلى الفور أرسلت الجامعة للكلية والقسم كتابا بضرورة مناقشة الرسالة فقدم مجلس القسم تقريرا فرديا من الدكتورة التى عينتها الجامعة مشرفا رئيسيا على الرسالة دونت فيه أن الرسالة تقع فى صميم تخصص الفارماكولوجى على الرغم من كونها أستاذا مساعدا تخصص الباثولوجى الذى يبتعد فى التخصص العلمى الدقيق عن الفارماكولوجى، إلا أنهم فوجئوا برئيس جامعة المنصورة يقوم بإحالة جميع أعضاء مجلس القسم للتحقيق ثم مجلس التأديب على سند من امتناعهم عن تنفيذ قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث الذى انتهى إلى إدانتهم بقراره المطعون فيه. وأوضحت المحكمة أن تشكيل لجنة الحكم وتعيين المشرف الرئيسى لرسالة الماجستير معقود أصلا لمجلس كلية الصيدلة بناء على اقتراح مجلس قسم الأدوية والسموم بالكلية، وقد اتفقا اقتراحا وقرارا - بحق – على رفض تعيين الدكتورة سيلفيا ألبير عشم الله الأستاذ المساعد بكلية الطب مشرفا رئيسيا على رسالة الماجستير للباحثة المذكورة لكون تخصصها باثولوجى حال أن موضوع الرسالة فى نطاق التخصص العلمى لمادة الفارماكولوجى وأنه لا مانع من وجودها كمشرف ثان وليس رئيسيا. أوضحت الحيثيات أنه كان يتعين على مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة الرضوخ لمبدأ التخصص العلمى والانصياع لأحكامه وقواعده التى استقرت فى العمل الجامعى, إلا أنه أبى وخرج على مبدأ التخصص العلمى وأصر على تعيين مشرف رئيسى على رسالة ماجستير بالمخالفة للمبدأ الحاكم للإشراف على الرسائل العلمية خارجا عن حدود القانون من ناحية، وعن دائرة اختصاصه التى تلزم بتتويج قرار مجلس الكلية الصادر بناء على اقتراح مجلس القسم الذى تدثر بعباءة حماية القانون. وسجلت المحكمة فى حكمها أنه ولئن أناطت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فى المادة (20/6) منها اعتماد تشكيل لجان الحكم على الرسائل المقدمة للحصول على درجتى الماجتسير والدكتوراه، إلا أن هذا الاختصاص ليس مطلقا وإنما يقوم على أساس موضوعى قوامه استيفاء الإجراءات السابقة على هذا الاعتماد من اقتراح مجلس القسم وهو الجهة ذات الاختصاص الدقيق ووافقه على ذلك مجلس الكلية تعين على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومن بعده رئيس الجامعة أن يتوقف طويلاً عند هذا الاعتراض ويتثبت من سلامته ليس إدارياً فحسب وإنما علمياً فى المقام الأول احتراماً للعمل الجامعى وإصغاءً لرأى جمهرة من العلماء فى تخصصهم الدقيق. كما كان الأولى بنائب رئيس الجامعة المذكور أن يعيرهم سمعه ويفسح لهم صدره ويفرغ لهم صبره ليناقشهم ويجادلهم بالتى هى أحسن فيما جاءوا به إليه بقضهم وقضيضهم لا أن يتجهم فى وجوههم وينكر عليهم اللجوء إليه وهو منهم وماَله إليهم عضو بهيئة التدريس بالجامعة وما ولايته عليهم إلا للقيام على المصلحة العامة التى هى حرية البحث العلمى وجودة التعليم بالجامعة، فإذا برئيس الجامعة يتذئب ويحيلهم جميعا إلى المحاكمة التأديبية لما رأه فى مسلكهم من كلمة حق تتجافى عنها طبيعته السلطوية . وأشارت المحكمة إلى أن ما اتخذه مجلس كلية الصيدلة بناء على ما اقترحه مجلس قسم الأدوية والسموم جاء موافقا لحكم القانون، وبهذه المثابة يكون اعتماد مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة وتتويجه بقرار من رئيس الجامعة بتعيين مشرف رئيسى تخصص باثولوجى بكلية الطب على رسالة ماجستير تخصص فارماكولوجى ب كلية الصيدلة بل واجبارهم على الاسراع فى مناقشة الرسالة رغما عن إرادة مجلسى القسم والكلية يكون قد شابه الانحراف بالسلطة، ومن ثم يغدو إحالة الطاعنين إلى مجلس التأديب لا سند له من القانون، ويكون قرار مجلس التأديب المطعون فيه بتوقيع عقوبات تأديبية باللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة على جميع أعضاء مجلس القسم قد تنكب صحيح حكم القانون غير متلمس حكمته واجبا إلغاؤه، مما يتعين معه القضاء ببراءة جميع أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم ب كلية الصيدلة ب جامعة المنصورة مما هو منسوب إليهم. واختتمت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما ذكرته الجامعة المطعون ضدها من أن مجلس القسم ومجلس الكلية فى كل الأحوال وبصفة مطلقة ملزما كلاهما بما تقرره المجالس الأعلى منه كمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة, فذلك مردود بأن المشرع فى المادة 14 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه أناط بالمجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجماعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة, ورسم بذلك حدود الطاعة فلم يشأ أن يجعلها عمياء بل مبصرة بحدود القوانين واللوائح والنظم المقررة. وإمعانا من المشرع فى ملازمة تخوم القانون لجميع المجالس فى الجامعات جعل القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها فيهذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدني منها، فصار إلزام الأعلى للأدنى يقوم على دعامتين أولاها حدود القوانين واللوائح وثانيتها حدود الاختصاص الذى ينظمه القانون, وهو ما ثبت في الطعون الماثلة من سلامة تصرفات كافة أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم ب كلية الصيدلة ومجلس الكلية ذاته مما يتعين براءة أساتذة القسم بأكمله.