افتتاح النسخة الثانية من معرض كنوز مطروح بمحافظة الدقهلية    الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا 29 طفلا خلال أيام بسبب الجوع في غزة    ترامب: المحادثات النووية مع إيران تسير في الاتجاه الصحيح    بيراميدز يخوض مرانه الأول في بريتوريا استعدادا لنهائي دوري الأبطال    وزير الشباب والرياضة يفتتح تجديدات ملعب استاد المنصورة    وزارة الثقافة تصدر كتاب قراءات في النقد الأدبي للدكتور جابر عصفور في هيئة الكتاب    تعرف على قرارات النيابة في حادث دائري البساتين    جيش الاحتلال: إصابة قائد دبابة اليوم بجروح خطيرة خلال المعارك في شمال غزة    نتنياهو: مستعد لهدنة مؤقتة مقابل الإفراج عن الأسرى    البيئة تنظم فعالية تشاركية بشرم الشيخ بمشاركة أكثر من 150 فردًا    رئيس جامعة المنيا يشهد مهرجان حصاد كلية التربية النوعية 2025| صور    عرض رسمي جديد من الزمالك لعبدالله السعيد «تفاصيل»    المجلس القومي للمرأة ينظم لقاء رفيع المستوى بعنوان "النساء يستطعن التغيير"    خسائر بالملايين.. قائمة السيارات المحترقة في حادث الواحات (نص كامل)    وزير الشباب والرياضة يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة    كيف علق نجوم الفن على رقص أسماء جلال بعيد ميلادها ال 30 ؟    إشادات نقدية للفيلم المصري عائشة لا تستطيع الطيران في نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي    محمد مصطفى أبو شامة: يوم أمريكى ساخن يكشف خللًا أمنيًا في قلب واشنطن    المسجد الحرام.. تعرف على سر تسميته ومكانته    رئيس الوزراء يلتقي وفد جامعة أكسفورد (تفاصيل)    ماغي فرح تفاجئ متابعيها.. قفزة مالية ل 5 أبراج في نهاية مايو    40 ألف جنيه تخفيضًا بأسعار بستيون B70S الجديدة عند الشراء نقدًا.. التفاصيل    تعمل في الأهلي.. استبعاد حكم نهائي كأس مصر للسيدات    طلاب الصف الخامس بالقاهرة: امتحان الرياضيات في مستوى الطالب المتوسط    الحكومة تتجه لطرح المطارات بعد عروض غير مرضية للشركات    رئيس الوزراء: تعزيز جهود زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وبلغاريا    تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا للقاء بتروجت    بوتين: القوات المسلحة الروسية تعمل حاليًا على إنشاء منطقة عازلة مع أوكرانيا    «الأعلى للمعاهد العليا» يناقش التخصصات الأكاديمية المطلوبة    نماذج امتحانات الثانوية العامة خلال الأعوام السابقة.. بالإجابات    الأعلى للإعلام يصدر توجيهات فورية خاصة بالمحتوى المتعلق بأمراض الأورام    البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب ووفدًا من شباب منحة الرئيس جمال عبدالناصر    السفير الألماني في القاهرة: مصر تتعامل بمسئولية مع التحديات المحيطة بها    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    محافظ البحيرة تلتقي ب50 مواطنا في اللقاء الدوري لخدمة المواطنين لتلبية مطالبهم    تعرف على قناة عرض مسلسل «مملكة الحرير» ل كريم محمود عبدالعزيز    إحالة أوراق 3 متهمين بقتل بالقناطر للمفتي    محافظ أسوان يلتقى بوفد من هيئة التأمين الصحى الشامل    «العالمية لتصنيع مهمات الحفر» تضيف تعاقدات جديدة ب215 مليون دولار خلال 2024    أدعية دخول الامتحان.. أفضل الأدعية لتسهيل الحفظ والفهم    الأمن يضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في المنوفية    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    الأزهر للفتوى يوضح أحكام المرأة في الحج    كرة يد - إنجاز تاريخي.. سيدات الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس للمرة الأولى    "سائق بوشكاش ووفاة والده".. حكاية أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام    "آيس وهيدرو".. أمن بورسعيد يضبط 19 متهمًا بترويج المواد المخدرة    ضبط 9 آلاف قطعة شيكولاته ولوليتا مجهولة المصدر بالأقصر    عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في نهائي كأس مصر يثير الجدل    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 22-5-2025 فى منتصف التعاملات    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    "صحانا عشان الامتحانات".. زلزال يشعر به سكان البحيرة ويُصيبهم بالذعر    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للرد على استفسارات مخالفات البناء .. "الإسكان" تصدر كتاباً فى قانون التصالح
نشر في الموجز يوم 29 - 09 - 2019

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء إصدار كتابٍ للرد على الاستفسارات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يتضمن الكتاب الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول قانون التصالح، وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم الأحد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على متابعة تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في توضيح أحكامه وكيفية العمل به.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنه تم إتاحة نسخة إلكترونية من الكتاب على الصفحة الرسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك) عبر الرابط الإلكتروني:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=750440582071059&id=199632983... .
وحول أهم الاستفسارات التي شملها الكتاب، أشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أن منها: ما هي المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح؟ وما هي الجهة التي يتم تقديم طلب التصالح إليها؟ حيث أفاد الكتاب، أنه يتم تقديم طلبات التصالح في مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وقد بدأت تلك الفترة إعتبارًا من9/7/2019: 8/1/2020، طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 2019، وكذا تُقدم طلبات التصالح إلي الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال (الوحدات المحلية - جهاز المدينة "بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة" - الهيئة العامة للتنمية السياحية - الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، أنه من ضمن التساؤلات المتكررة التي شملها الكتاب، هل يقتصر تقديم طلب التصالح علي مالك العقار فقط مع تقديمهسند الملكية؟وما هي المستندات المطلوب إرفاقها بطلب التصالح؟ حيث لم ينص القانون ولائحته التنفيذية على أن يتقدم مالك العقار بنفسه، أو تقديم سند ملكية مع طلب التصالح، ويمكن لصاحب الشأن (مالك - إتحاد شاغلين)،تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون.
كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:(صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر،"المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه – غاز - تليفون- إنترنت"، ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.
وتقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء"، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، ويحتوي على معاينة وفحص المبني وفقأً للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية للقانون، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب).
وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أنه بشأن الاستفسار الوارد بالكتاب عن، هل يلزم تقديم كافة المستندات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون التي تثبت أن تاريخ المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح؟ فأكدت أنه لا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط، مضيفة أن الإستفسار بشأن المقصود بتغيير الاستخدام الوارد بالمادة الأولى من قانون التصالح؟، فإن المقصود به تغيير إستخدام أحد المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولا يجوز التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
ولا يُعد تغيير النشاط وفقًا للقوانين المنظمة تغييرًا للاستخدام، كما أن الكتاب أجاب على تساؤل بشأن، هل يجوز التصالح علي مخالفة تجاوز قيود الإرتفاع المقررة بالاشتراطات البنائية؟ حيث يجوز التصالح على مخالفة قيود الإرتفاع الصادرة بالإشتراطات المؤقتة، أو المخططات المعتمدة، شريطة ألا يتم تجاوز قيود الإرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني بالدولة، أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
وذكرت وكيل أول الوزارة، أنه من ضمن الاستفسارات الواردة بالكتاب، هل يجوز التصالح على المباني المقامة على الأراضي المملوكة للدولة؟ فإنه يجوز تقديم طلب التصالح على المباني المقامة على الأراضي المملوكة للدولة في حالة قيام صاحب الشأن بتقديم طلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون المنظم لهذا الشأن وطبقًا للمادة الأولى من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، على ألا يصدر قرار قبول التصالح على مخالفات البناء إلا بعد تقديم ما يفيد توفيق الأوضاع على الأراضي المملوكة للدولة طبقا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك تطبيقا للمادة (89) من اللائحة التنفيذية للقانون .
وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن الكتاب أجاب على تساؤلات عن، هل يتم التصالح على مخالفات البناء على الأراضي خارج الحيز العمراني؟ حيث لا يجوز التصالح على مخالفات البناء على الأراضي خارج الحيز العمراني طبقا للمادة الأولى من القانون، إلا في الحالات الآتية: الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخُطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالزراعة، والأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي بتاريخ 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية، المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهل يجوز التصالح على مخالفات تغيير استخدام أماكن إيواء السيارات؟ فإنه يجوز التصالح على جميع مخالفات قانون البناء عدا الحالات الواردة بالمادة الأولي من قانون التصالح وطبقا لكافة الضوابط الواردة بالقانون.
وقالت: أجاب الكتاب على استفسارات حول، كيف يتم التصالح علي مخالفة زيادة مسطحات غرف السطح واستخدامها كوحدة سكنية؟ بأنه يجوز التصالح على مخالفات غرف السطح على النحو التالي: في حالة زيادة مسطح غرف السطح يتم التصالح على المساحة المضافة، وفي حالة إستخدام المسطح كوحدة سكنية فيتم التصالح على كامل المسطح، وذلك وفقآً لما ورد بالحالات الإسترشادية المرفقة بالكتاب، وهل تسقط الدعاوى والأحكام الصادرة بمجرد تقديم طلب التصالح علي مخالفات البناء؟ بأنه يجب على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فئ شان الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه، وفقًا للمادة الثالثة من القانون.
وحول الإستفسار عمن يتولي البت في طلب التصالح؟ قالت: تتولى اللجنة الفنية المشكلة بالجهة الإدارية المختصة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع،طبقًا للمادتين الثائية والرابعة من القانون، وما هي المدة المقررة للبت في طلب التصالح؟يتم البت في طلب التصالح ورفع تقرير لمحافظ الإقليم أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، طبقا للمادة الرابعة من القانون.
وبشأن التساؤل عن كيفية تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع؟ أشارت وكيل أول الوزارة إلى أنه يتعين أن تقوم اللجنة المشكلة، بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، إلي عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام ( سكنى تجارى- إداري- صناعي - غيرها ) بما لا يقل عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفي جنيه للمتر المسطح، طبقًا للمادة الخامسة من القانون.
ويصدر بتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع قرار من المحافظ بناءً على عرض اللجنة وينشر بالوقائع المصرية، ويتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، من خلال اللجنة الفنية المشكلة بالمعاينة وتحديد قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المطلوب سدادها بناءً على سعر المتر المحدد بالمنطقة الواقع بها العقار الصادر بقرار من المحافظ، وإجمالي مسطح المخالفة طبقًا للمادة الثانية من القانون، على أن تراعي النسب الواردة التي يتم سدادها مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون بحسب نوعية المخالفة وبيانها على النحو الآتي:مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الإشتراطات التخطيطية والبنائية السارية 100% من قيمة المتر المسطح،ومخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية 100% من قيمة المتر المسطح، ومخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية 50% من قيمة المتر المسطح، ومخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر.
وعدد الأدوار المرخص بها 25% من قيمة المتر المسطح، ومخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها20% من قيمة المتر المسطح، ومخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر، مع مطابقة الرسومات الإنشائية، وعدد الأدوار المرخص بها 5% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، علي ألا تقل قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع في أي حال من الأحوال المتقدمة عن 50 جنيهًا ولا تزيد عن ألفي جنيه، وذلك وفقًا لما ورد بالحالات الإسترشادية المرفقةبالكتاب.
كما أجاب الكتاب على تساؤلات بشأن موعد تحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع؟ بأنه يتم تحصيل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية على التصالح وإحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع وإخطار ذوي الشأن بالسداد، وهل يمكن تقسيط المبلغ المطلوب للتصالح على المخالفات؟ بأنه يتم سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة علي الطلب، وفي حاله تأخير سداد أي قسط من الأقساط عن مدة السنوات الثلاث يتم رفض طلب التصالح، وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد كافة الأقساط، طبقًا للمادة الخامسة من القانون.
وحول الإجراءات المطلوبة من ذوي الشأن بعد موافقة اللجنة الفنية علي طلب التصالح، أفاد الكتاب، بأنه يجب على ذوي الشأن بعد موافقة اللجنة الفنية علي طلب التصالح القيام بالآتي : سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو التقدم بطلب تقسيط مقابل التصالح مرفقًا به السند الدال علي سداد مقدم التقسيط خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة الفنية، وطلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على أن يراعى وضع القرى وتوابعها، ويعتبر صدور القرار بقبول التصالح على الأعمال بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب، ولا يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.
وحول الإستفسار عن الإجراءات التي تتخذها الجهة الإدارية حال عدم سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة للسداد؟ أفاد الكتاب، في حالة عدم سداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة الفنية، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال قرارًا بالرفض أو باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة طبقأ للمادة التاسعة من القانون.
كما أفاد الكتاب، أنه يحق لمقدم طلب التصالح في حال رفض الطلبالتظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومأً من تاريخ إخطاره به أمام لجنة التظلمات المشكلة بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة العاشرة من القانون.
وبشأن الحالات التي لا يجوز التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها؟، قالت المهندسة نفيسة هاشم: يحظر التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الإرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوزات متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من ذلك، الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر تحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أنه مرفق بالكتاب نماذج إسترشادية لأنواع المخالفات، وكيفية التعامل معها، كما أن الكتاب مشتمل على نصوص مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، وبه نماذج من طلبات التصالح وتقرير السلامة الإنشائية للمبنى محل المخالفة، والمستندات والإجراءات التي يمكن أن يسترشد بها المواطن صاحب المخالفة عند قيامه بتقديم طلب التصالح على المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.