انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة التعديلات التى ادخلت على بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، والتى منها زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذى اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، وذلك إذا ثبت ارتكب أى فعل يجيز سحب الجنسية، أو حُكم عليه فى مصر بحكم قضائى بات بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، أو فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو جهة الداخل، أو إذا انقطع الإقامة فى مصر لمدة عامين متتاليين دون عذر يقبله وزير الداخلية