لم يعد هناك مراعاة لحرمة أموال المساجد والاستيلاء عليها، خاصة بعدما أصبح الأمر يتم بمساعدة قيادات وزارة الأوقاف، وظهر ذلك جليًا في ممارسات المهندس صالح زين، مدير الإدارة الهندسية السابق في المنوفية الذي صرف مستحقات أحد المقاولين رغم إقرار الأجهزة الرقابية أنَّها ليست من حقه وأنه يجب خصمها، وأيضاً رغم تحويل الموضوع إلى النيابة الإدارية بمعرفة الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، وعدم انتهاء النيابة من التحقيقات وصدور قرار بشأنها حتى الوقت الحالي. وكانت الرقابة الإدارية قد قدمت تقريرًا ل"جمعة"، تحت بند "سري جدًا"، يحتوي على مخالفات بمليون وثمانمائة ألف جنيه، في عملية هدم أضرحة بمسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، وبناء مكانها حمامات ومصلى سيدات، لاسيما هدم هذه الأضرحة بالمخالفة لقرار وزارة الآثار التي أشارت بعدم المساس بها لأنها مسجلة أثر لديها، ولم يتم اتخاذ إجراء إزاء ذلك حتى الوقت الحالي. وأكد مصدر ب"الأوقاف" أنّ التفتيش العام درس الأمر وأقرَّ أن التقرير سليم، ويحوي مخالفات ب2 مليون و200 ألف جنيه. وحصلت "الموجز" على المستندات المرفقة مع تقرير الرقابة الإدارية، إذ شملت محضر لجنة بت الأوقاف في العطاءات المالية لعملية هدم وإنشاء أضرحة ومصلى السيدات ودورة مياه مسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء في محافظة المنوفية، إذ تضمنت مخالفة في ترسية الأعمال على المقاول صاحب شركة عبدالمقصود عبدالخالق البنا، حيث جاء القرار مخالفًا للقانون رقم 89 لعام 1998، حيث أشهرت الوزارة في الصحف الرسمية عن الهدم والإنشاء في مناقصة عامة، خطة استثمارية، وكان فتح المظاريف الفنية بتاريخ 13 أكتوبر عام 2008، وفتح المظاريف المالية في 15 ديسمبر 2008، وتقدم للعملية عطاءان، الأول حمل رقم 1/2، مقدم من المقاول "شركة عبدالمقصود عبدالخالق البنا، وإجمالي عطاءه "3,436820"، والعطاء رقم 2\2 مقدم من المقاول عبدالغني إسماعيل سعد السنيطي، من محافظة الغربية، وإجمالي عطاءه "4,821930". وتكمن المخالفة فيما تقدم به المقاول الأول في 18 ديسمبر 2008 بطلب متضمنًا قبول خصم نسبة قدرها 33,1% من قيمة عطاءه، التي تعادل "1,1375874" جنيه، ليصبح عطاءه "2,2992326" جنيه، وتبين أن التقرير السري الذي أعدته الوزارة للترسية "2,300000"، مما يعني أن المقاول الأول أصبح أقل من مبلغ الترسية المطلوب ب"767,40" جنيه، وبذلك استثنت اللجنة المادة 63 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لعام 1998 بقبول عطاءه وإرساء الأعمال عليه وتم اعتماد المحضر على مسئولية مديرية أوقاف المنوفية في 11 يناير 2009، وبذلك تشير المستندات إلى أن اللجنة خالفت قانون المناقصات والمزايدات، ومخالفة حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11447 لعام 49 ق عليا، جلسة 29 أبريل 2008، ومخالفة حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4352 لسنة 47ق عليا جلسة 27 فبراير 2007 ومخالفة فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 208 بتاريخ 29 مارس 2007 الذي يقضي بعدم الاعتداد بتعديل قيمة العطاء الأقل لتصبح أقل من القيمة التقديرية بعد انتهاء الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية طبقًا لنص المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998، مما يثير التساؤل: "كيف علم المقاول قيمة العملية السرية حتى يقلل قيمة عطاءه بملغ لم يتعد الألف جنيه؟". وأوضحت المستندات وجود تضارب في محضر استلام الموقع، حيث تم تسليم الموقع للمقاول خالٍ من أي موانع أو عوائق ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو بدء العملية التي مدتها 15 شهرًا من تاريخه وقد تنبه على المقاول عمل الاحتياطات اللازمة في ثناء التنفيذ مع الالتزام بالمواصفات الهندسية وعدم تنفيذ أي أعمال موجودة بالتعاقد إلا بموافقة الإدارة الهندسية ورغم ذلك المحضر، أوضح على خطاب موقع من مدير الإدارة الهندسية في المنوفية بتاريخ 17 مايو 2009 مرسل لوكيل الوزارة للشئون الهندسية يفيد بأن تاريخ استلام الموقع كان في 9 مارس 2009، لاسيما وجود خطاب من مدير الإدارة الهندسية بتاريخ 5 مايو 2009 لمدير التفتيش العام بالوزارة أن تاريخ الاستلام كان في التاريخ ذاته وليس في عام 2010. كما تضمنت دعوى قدمها المقاول عبدالمقصود عبدالخالق البنا، لرئيس لجنة التوفيق في المنازعات لوزارة الأوقاف، حملت رقم 2992 لعام 11ق، قضاء إداري، المنوفية، ضد وزير الأوقاف، ووكيل الأوقاف بالمنوفية بصفتهما: أعلنت وزارة الأوقاف عن مناقصة عامة عن عملية هدم وإنشاء دورة مياه، وتم فتح المظاريف بجلسة 13 أكتوبر 2008 وأرستها الوزارة وأسندتها إلى المدعي بموجب محضر لجنة البت العامة المعتمد من السلطة المختصة في 11 يناير 2009، وتم استلام الموقع في 9 مارس 2009؛ وذلك يشير إلى أن تزوير عقد المقاولة المحرر بين مديرية أوقاف المنوفية والمقاول الهدف منه إعفاء المقاول من توقيع غرامة السيارة وغرامة مهندس المقاول التي تقدر بملغ 429900 جنيه، حيث يلاحظ أن تعاقد قسم العقود بالمديرية مع المقاول على العقد القديم الذي تم إلغاؤه في 10 مارس 2004 طبقًا لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهو العقد النموذجي للتعاقد المذاع بالمنشور رقم 4 لعام 2004 من وزير المالية، وذلك لاستفادة المقاول بالمادة رقم 15 من العقد القديم التي تنص على أنه من المحتمل تأخير تمويل المشروع فإن المقاول ألّح في طلب مدة إضافية على مدة تنفيذ العملية تساوي المدة التي تزيد عن 15 يومًا من تاريخ تقديم المستخلص صالحًا للصرف للوحدة الحسابية لحين صرفه باستلام الشيك بالمبلغ المستحق، كذلك المادة رقم 8 من العقد القديم التي تنص على: يلتزم المقاول إذا كانت قيمة العملية تزيد عن مليون جنيه بتوفير سيارة بصفة دائمة لجهاز الإشراف وإذا قصر ستخصم الوزارة من جانبها خمسون جنيه عن اليوم الواحد من مستحقاته، إضافة إلى المادة رقم 9 من العقد القديم التي تنص على انه إذا قصَّر المقاول في استخدام مهندس فللوزارة الحق في خصم خمسين جنيهًا عن اليوم الواحد وأن يقيم المهندس في موقع العمل طوال وقت التنفيذ وبذلك يكون إعفاء المقاول من التعاقد على العقد الجديد لاستفادته من عدم توقيع العقوبات. ولم تقتصر المخالفات عند هذا الحد فقط، بل إنه طبقًا لتعليمات الوزارة وفق المنشور رقم 1 لعام 2004 والمنشور رقم 8 لعام 2008 بخصوص أعمال تنفيذ المشروعات أن يقدم مهندس المقاول شهادة إشراف من نقابة المهندسين ولكن بفحص الملف لم يتواجد ذلك، بل ملاحظ وجود موافقة مهندس للمقاول الذي أفادت نقابة المهندسين بأن هذه الموافقة لا يعتد ولا يعمل به ولا يعتبر شهادة إشراف وكذلك لم يتواجد أوراق أو عقد سيارة معتمد من مدير المديرية حيث إن مدة العملية من تاريخ استلام الموقع بتاريخ 9 مارس 2009 حتى تاريخ الأعمال بتاريخ 17 فبراير 2013 "3 أعوام و11 شهرًا و4 أيام" مما يعني 429 ألف و8900 جنيه، وكان إجمالي المبلغ الذي تم صرفه للمقاول بدون وجه حق 368720 جنيه. كما ألغى جهاز الإشراف دورات المياه المشهرة والاكتفاء بدورات المياه القديمة، وصرف قيمة المبالغ الخاصة بدورات المياه للمقاول حسب موافقة الوزارة بتاريخ 15 مارس 2011 رغم إلغاءها، حيث أفادت مذكرة مقدمة من إدارات؛ المركزية للشئون الهندسية، العامة للتشييد والبناء، تنفيذ المشروعات، للعرض على مدير عام التشييد والبناء، نصت على أنه بناء على تجمهر مشايخ الطرق الصوفية أمام مكتب وكيل الوزارة للشئون الهندسية بالوزارة حيث قدموا عريضة متضمنة اعتراضهم على إنشاء دورات المياه بالأماكن التي يوجد عليها أضرحة بالمسجد، وأقرت لجنة مشكلة من وزارة الأوقاف بأنه يجب إبقاء المكان المُخصص للأضرحة كما هو ويستبعد أي أعمال خاصة بدورة المياه والميضة وقد قدم المقاول إقرار يفيد فيه بأنه موافق على عمل أي تعديلات خاصة بذلك. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل هدم المقاول مبنى الأضرحة الذي يعتبر آثار ومدرج ومسجل بوزارة الآثار رغم اجتماع لجنة من وزارتي الآثار والأوقاف برئاسة السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، في 15 فبراير 2009 وتم فيها الاتفاق على عدم التعرض لمبنى الأضرحة حيث إنها مسجلة أثر.