أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ست جنح مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه تطالب فيها بحبسه وعزله من منصبه، لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين. و طالبت المنظمة وزارة الداخلية بسداد بمبلغ التعويض قيمته 340 ألف جنيه لصالح المدعين وهم:سميح عبد المقصود ، وجمال عبد العليم أحمد ، علاء السعيد السيد السيد ، عبد العليم أحمد، نصر رأفت محمد . أستندت المنظمة للمادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على:"يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف". وأضافت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن هذا الإجراء يأتى فى إطار حملتها للقضاء على جريمة التعذيب والتي تشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم مثل الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية كل تلك المواثيق التى تجرم هذه الجريمة بشكل مطلق رغم تصديق مصر عليها والتزامها الأدبى والقانونى بتلك الاتفاقيات والمعاهدات. وأشارت المنظمة، إلى القوانين المصرية والدستور المصرى الذى يعاقب مرتكب هذه الجريمة الغير إنسانية ، لذلك رأت المنظمة أن السعى وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه المنظمة، ومن هنا جاءت حملتها لرفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب للقضاء على هذه الظاهرة.