قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بعدم إختصاصها بنظر دعاوى وقف قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لممارسة إختصاصاته على الرغم حكم الدستورية العليا بحله وإحالة أكثر من 30 دعوى قضائية تطالب بذلك إلى الدستورية العليا . وإحالة الدعاوى المقامة من النائب أبو العز الحريرى المرشح السابق للرئاسة والمهندس ممدوح حمزة ونجيب غبريال ومحمد حامد سالم وعادل خضر ونور فرحات وعاصم قنديل ونبيل غبريال ومحمود بسيونى وسعد الدين نجيب وكمال الإسلامبولى وخالد سعيد شعبان وطارق العوضى وعبد العزيز التهامى ووائل حمدى السعيد واحمد عبد الفتاح الروبى وعادل صلاح خضر وعبد العزيز محمد ومحمد عامر حلمى وإبراهيم فكرى وإدوراد كامل وأبوبكر الصديق عسكورة واسماعيل جامع وعلاء سمير محمود . ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقوات والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل طالبا فيها ببطلان قرار عودة مجلس الشعب لممارسة إختصاصاته واستمرار نفاذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا . ذكرت الدعاوى التى رقم 50145 لسنة 66 قضائية بأن نص قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة إختصاصاته مخالف لنص الإعلان الدستورى المؤقت بما نص عليه فى المادة 30 بأن يؤدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا . واضافت الدعاوى أن القرار خالف المادة 24 من ذات الإعلان القائلة بأن الإمتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة كما تجاهل القرار أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة حسب نص المادة 49 وان رئيس الدولة أقسم على إحترام الدستور والقانون وصرح فى خطاباته الثلاثة التى تلى فيها القسم أنه يحترم أحكام القضاء . واوضحت الدعاوى انه بإنزال النصوص على القرار المطعون فيه فإنها تكشف عن عدم دستوريته وألتمس الطاعنان إعمال نص المادة " 29 " من قانون المحكمة الدستورية وطالبت الدعوى المقامة من طاهر عبد الوهاب قطب ضد رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2011 الصادربتاريخ 8 يوليو 2012 فيما تضمنه من سحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012 بإعتبار مجلس اشلعب منحلا اعتبارا من الجمعة الموافق 15 يونية 2012 وبعودته للإنعقاد وما يترتب على ذلك من اثار أخصها الإبقاء على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما هو عليه بإعتبار أن القرار الجمهورى منعدما . وقالت الدعوى أن من أسباب الطعن على هذا القرار إنعدام القرار الجمهورى فالمستقر عليه فقها وقضاءا أن سحب قرارا ت لايكون إلا بالنسبة للقرارات المنعدمة أو الباطلة بطلانا مطلقا ولما قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما هو إلا مجرد قرار تنفيذ لحكم الدستورية العليا المشار إليه وبالتالى فإنه لايسرى عليه السحب أو الإلغاء ومن ثم فإن القرار الطعين يكون منعدما ولا أثر له . واوضحت الدعوى أن المستقر عليه فى القضاء طبقا لنصوص المحكمة الدستورية العليا يجعل من أحكامها قوة وملزمة لجميع سلطات الدولة بما فيها رئيس الجمهورية الذى يتعين عليه شأن كل سلطات الدولة إحترام أحكام القضاء بإعتبار أنه لايجوز لأى سلطة فى ظل الجمهورية الثانية أن تعتدى على أحكام القضاء خاصة وأن الإمتناع عن تنفيذ الأحكام يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون . واشارت الدعوى أن القرار المطعون فيه إعتداءا صارخا على الدستور والقانون ويفرغ الدولة القانونية من مضمونها ويؤدى إلى فوضى تشريعية خاصة وان حكم المحكمة الدستورية العليا قد قضى بوفاة مجلس الشعب منذ إنتخابه والميت لايمكن أن يعود إلى الحياة . ذكرت الدعوى التى حملت 50222 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 14 يونية 2012 اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس اشلعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 . كما قضت بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بغطلاق الحق فى التقدم لطلب الترشيح لأعضاء مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للإنتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية غلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب . وعدم دستورية المادة التاسعة مكرر " 1000 " من القانون المذكور المضافة بمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى باسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح وعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه .