أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الأحد 26 أبريل 2026    ماهية ثقافة الترشيد    معهد بحوث الأغذية: الانتفاخ وبقع الصدأ في المعلبات إشارة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي    العدل الأمريكية: توجيه اتهامين للمشتبه بإطلاقه النار في حفل مراسلي البيت الأبيض وسيمثل أمام المحكمة غدا    آلاف المتظاهرين يحتجون في طهران ضد الولايات المتحدة وإسرائيل    ترامب ردا على سؤال بشأن ما إذا كان هو المستهدف بإطلاق النار: "أعتقد ذلك"    طقس أسوان اليوم الأحد 26 أبريل 2026.. أجواء حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا    انتظام حركة القطارات على خط الصعيد اليوم الأحد 26 أبريل 2026    أزمة تضرب الإسماعيلى قبل مواجهة بتروجت.. 9 إصابات و3 إيقافات تهدد الفريق    مركز عمليات محافظة جنوب سيناء: هزة أرضية تضرب مدن بالمحافظة بقوة 4.8 ريختر    رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: ثمن طائرة مقاتلة يكفي لشراء 100 مسيرة وتحقق أهدافا استراتيجية    جهاز تعمير سيناء: مشروع التجلي الأعظم يضم 24 نشاطا.. وإنشاء فندق جبلي ب 144غرفة لدعم السياحة    وكيل تعليم جنوب سيناء تشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بشرم الشيخ    ترامب يتحدث عن عرض إيرانى جديد    لقطات من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض    المشرف على التجمعات الزراعية بسيناء: تكلفة مشروعات الطرق ومعالجة المياه والموانئ تجاوزت تريليون جنيه    محافظ الجيزة يرصد مخالفات بناء بجزيرة محمد ويوجه بفحص قانونية التراخيص    فرقة الموسيقى العربية والفنون الشعبية تتألقان بنادي المنيا الرياضي احتفالًا بذكرى عيد تحرير سيناء    شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند من جديد.. اعرف التفاصيل    إصابة 6 فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    غارتان إسرائيليتان على بدلة حداثا في بنت جبيل    «سلامة الغذاء بالغربية» تضبط مصنع سناكس و200 كيلو فراخ منتهية الصلاحية    شيرين: كنت محتاجة أتولد من جديد.. والنهارده هنام وأنا مش خايفة    نجم باب الحارة، وفاة الفنان السوري أحمد خليفة عن عمر 81 عاما    جولة تفقدية للارتقاء بالخدمات الطبية داخل مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط    مصرع سيدة إثر سقوطها من الدور ال 15 بسيدي بشر    آمال ماهر تدعم شيرين عبدالوهاب: مبروك رجوعك لمحبينك    على مسرح البالون.. سامح يسري يتألق باحتفالية عيد تحرير سيناء    رئيس قطاع التعليم العام سابقًا: نقابة المعلمين ما زالت تعمل بقانون الاتحاد الاشتراكي    دراسة حديثة تكشف دور الهواتف الذكية في رصد الاكتئاب قبل ظهور أعراضه    حبس المتهمين يإنهاء حياة نجل شقيقهم خلال تأديبه في منشأة القناطر    الثلاثاء.. مناقشة ديوان "الطريقة المثلى لإنتاج المشاعر" للشاعر أسامة حداد    وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتشييع جثمانها في أسيوط    اليوم.. الحكم في دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الداعية محمد أبوبكر    تفاصيل إصابة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسرطان البروستاتا    نهايته خلف القضبان.. سقوط "ديلر القليوبية" صاحب فيديو ترويج السموم    رائف: مديونية الإسماعيلي في الفيفا 220 مليون.. ورجل أعمال وحيد في الصورة    مجدي عبد العاطي: لم أحصل على حقوقي من مودرن وتقدمت بشكوى لاتحاد الكرة    البابا تواضروس يزور مقر البطريركية المسكونية ويلتقي برثلماوس الأول في إسطنبول    أخبار مصر: 7 مستندات مطلوبة لعودة خدمات التموين بعد تعليقها بسبب النفقة.. الأوقاف تكشف مفاجأة جديدة بشأن "شيخ" مدرجات الزمالك.. "الشهر العقاري" يصدر ضوابط اعتماد وإيداع التوكيلات المحررة في الخارج    شريف أشرف: مباراة إنبى الأهم للزمالك.. والدورى لم يُحسم بعد    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    جهاز منتخب مصر يطمئن على محمد صلاح    تعمير سيناء: طفرة تنموية بأرض الفيروز باستثمارات تتجاوز 52 مليار جنيه    أتلتيكو مدريد يحقق ريمونتادا ويفوز على أتلتيك بلباو 3-2 في الدوري الإسباني    مصرع صغيرة سقطت داخل "منور" أسانسير عقار سكني بالبحيرة    من الريلز إلى الدردشة، تنظيم الاتصالات يكشف حجم استهلاك المصريين في المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    جولات ميدانية مفاجئة لتعزيز جودة الرعاية الصحية..    برلماني: مخطط لنقل 5 ملايين مواطن لسيناء وزراعتهم في أرض الفيروز    رئيس الوفد: "الأحوال الشخصية" من أهم القوانين فى مصر وكل ما يعنينا الأبناء    «المصريين»: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء وثيقة سياسية واستراتيجية شاملة    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة دعاوى بطلان قرار عودة البرلمان للدستورية العليا
نشر في الجمعة يوم 19 - 07 - 2012

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بعدم إختصاصها بنظر دعاوى وقف قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لممارسة إختصاصاته على الرغم حكم الدستورية العليا بحله وإحالة أكثر من 30 دعوى قضائية تطالب بذلك إلى الدستورية العليا .
وإحالة الدعاوى المقامة من النائب أبو العز الحريرى المرشح السابق للرئاسة والمهندس ممدوح حمزة ونجيب غبريال ومحمد حامد سالم وعادل خضر ونور فرحات وعاصم قنديل ونبيل غبريال ومحمود بسيونى وسعد الدين نجيب وكمال الإسلامبولى وخالد سعيد شعبان وطارق العوضى وعبد العزيز التهامى ووائل حمدى السعيد واحمد عبد الفتاح الروبى وعادل صلاح خضر وعبد العزيز محمد ومحمد عامر حلمى وإبراهيم فكرى وإدوراد كامل وأبوبكر الصديق عسكورة واسماعيل جامع وعلاء سمير محمود .
ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقوات والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل طالبا فيها ببطلان قرار عودة مجلس الشعب لممارسة إختصاصاته واستمرار نفاذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا .
ذكرت الدعاوى التى رقم 50145 لسنة 66 قضائية بأن نص قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة إختصاصاته مخالف لنص الإعلان الدستورى المؤقت بما نص عليه فى المادة 30 بأن يؤدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا .
واضافت الدعاوى أن القرار خالف المادة 24 من ذات الإعلان القائلة بأن الإمتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة كما تجاهل القرار أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة حسب نص المادة 49 وان رئيس الدولة أقسم على إحترام الدستور والقانون وصرح فى خطاباته الثلاثة التى تلى فيها القسم أنه يحترم أحكام القضاء .
واوضحت الدعاوى انه بإنزال النصوص على القرار المطعون فيه فإنها تكشف عن عدم دستوريته وألتمس الطاعنان إعمال نص المادة " 29 " من قانون المحكمة الدستورية وطالبت الدعوى المقامة من طاهر عبد الوهاب قطب ضد رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2011 الصادربتاريخ 8 يوليو 2012 فيما تضمنه من سحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012 بإعتبار مجلس اشلعب منحلا اعتبارا من الجمعة الموافق 15 يونية 2012 وبعودته للإنعقاد وما يترتب على ذلك من اثار أخصها الإبقاء على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما هو عليه بإعتبار أن القرار الجمهورى منعدما .
وقالت الدعوى أن من أسباب الطعن على هذا القرار إنعدام القرار الجمهورى فالمستقر عليه فقها وقضاءا أن سحب قرارا ت لايكون إلا بالنسبة للقرارات المنعدمة أو الباطلة بطلانا مطلقا ولما قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما هو إلا مجرد قرار تنفيذ لحكم الدستورية العليا المشار إليه وبالتالى فإنه لايسرى عليه السحب أو الإلغاء ومن ثم فإن القرار الطعين يكون منعدما ولا أثر له .
واوضحت الدعوى أن المستقر عليه فى القضاء طبقا لنصوص المحكمة الدستورية العليا يجعل من أحكامها قوة وملزمة لجميع سلطات الدولة بما فيها رئيس الجمهورية الذى يتعين عليه شأن كل سلطات الدولة إحترام أحكام القضاء بإعتبار أنه لايجوز لأى سلطة فى ظل الجمهورية الثانية أن تعتدى على أحكام القضاء خاصة وأن الإمتناع عن تنفيذ الأحكام يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون .
واشارت الدعوى أن القرار المطعون فيه إعتداءا صارخا على الدستور والقانون ويفرغ الدولة القانونية من مضمونها ويؤدى إلى فوضى تشريعية خاصة وان حكم المحكمة الدستورية العليا قد قضى بوفاة مجلس الشعب منذ إنتخابه والميت لايمكن أن يعود إلى الحياة .
ذكرت الدعوى التى حملت 50222 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 14 يونية 2012 اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس اشلعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 .
كما قضت بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بغطلاق الحق فى التقدم لطلب الترشيح لأعضاء مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للإنتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية غلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .
وعدم دستورية المادة التاسعة مكرر " 1000 " من القانون المذكور المضافة بمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى باسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح وعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.