وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات بالجيشين الثانى والثالث الميدانيين (فيديو وصور)    أكثر من 100 شركة أوروبية تحث قادة الاتحاد الأوروبي على دعم نظام تسعير الكربون المثير للجدل    محافظ أسوان يعتمد تعريفة الركوب الجديدة| صور    حملات مكثفة بتموين بدمياط لمتابعة محطات الوقود بعد تحريك الأسعار    "زيادة أسعار المحروقات".. انعكاس مباشر للتوترات العالمية وارتفاع تكلفة الطاقة    تركيا تنشر منظومة باتريوت الدفاعية في وسط تصاعد حرب إيران    المصري يواجه الجونة في الدوري    تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 6 يونيو    ضبط كاشير استغل عمله السابق في شركة للاستيلاء على 179 ألف جنيه من المواطنين بعابدين    الشاب المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس أمام المحكمة اليوم.. ماذا جاء بتحقيقات النيابة؟    إفطار المطرية.. فرصة لتعزيز السياحة في مصر    "رأس الأفعى" يفضح المعسكرات السرية لتدريب شباب الجماعة على القتال    الصحة: تقديم أكثر من 368 ألف خدمة طبية مجانية خلال يناير 2026    أفضل نظام غذائي لمرضى كسل الغدة الدرقية في رمضان    استدعاء حامد حمدان لمنتخب فلسطين    وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية    الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية لدعم الفلسطينيين عبر قافلة زاد العزة ال153    نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام    "السكة الحديد" تطلق قطارات "مخصوصة" لخدمة الصعيد والدلتا.. المواعيد كاملة    "الطائرات الحربية تاهت في الجو".. ماذا حدث في إسرائيل بعد قصف مركز "إيلا" للاتصالات؟    وزير الدفاع يلتقي عدداً من قادة الوحدات بالجيشين الثاني والثالث    وزير الرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش    صلاح يقترب من إنجازين تاريخيين في مواجهة جالاتا سراي بدوري الأبطال    الصحة: فحص أكثر من 20.9 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة فوكوشيما اليابانية    كيف كشفت مواجهة «حسم ولواء الثورة» الوجه النفعي للجماعة في «رأس الأفعى»    بعد زيادة أسعار البنزين.. بورسعيد تحذر من التلاعب في الأسعار    طقس دافئ نهاراً بارد ليلاً بكفر الشيخ الثلاثاء 10 مارس 2026    مصرع عامل سحبته ماكينة أثناء العمل بمصنع كرتون فى المنوفية    «الإحصاء»: ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو 8.8% خلال عام    محافظ أسيوط يعتمد تعريفة الأجرة الجديدة ويوجه بتكثيف الحملات    القبض على ماجد المصري.. وطلب زواج مفاجئ في الحلقة 20 من "أولاد الراعي"    حضور لافت للجمهور في احتفالية المركز القومي للمسرح بيوم الشهيد.. صور    صلاة التهجد.. الأزهر للفتوى يوضح كيفية أدائها وعدد ركعاتها وتوقيتها    ليفربول ضيفًا على جالاتا سراي في قمة نارية بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    رئيس جامعة القاهرة: نحرص على التواصل المستمر مع الطلاب والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم    محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد تعديل أسعار المواد البترولية    احذري من مخاطر النوم المتقطع في رمضان    الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقر للجيش الأمريكي في قاعدة «حرير»    اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين في قضية خلية داعش أكتوبر    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفال الوزارة بذكرى فتح مكة    سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار «بيت الزكاة والصدقات» بالجامع الأزهر    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    نقيب الإعلاميين: نتخذ قرارات رادعة ضد مقدمي البرامج الرياضية المحرضين على التعصب    السفير التركي بالقاهرة يثمن دعم الرئيس السيسي والمؤسسات المصرية في إيصال المساعدات للفلسطينيين    وظائف خالية اليوم الثلاثاء.. وزارة العمل تعلن عن توفير 500 فرصة عمل في قطاع التجزئة ب7 محافظات    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منصة صواريخ في لبنان    مفتي الجمهورية: نماذج التاريخ شاهدة على أن المرأة عماد المجتمع    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة العشرين في المساجد الكبرى    جان رامز يجسد تأثير الطلاق السلبي على الأولاد في "بابا وماما جيران"    الشيوخ يقيم إفطاره بحضور «بدوي» وعدد من الوزراء والإ علاميين    مصرع ربة منزل وإصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بترعة الفاروقية بدار السلام بسوهاج    مادلين طبر: أجمل أوقاتي مع جوجو.. ولم أسمح لها بدخول الوسط الفني    السيدة انتصار السيسي تنشر صور تكريم مجموعة من ملهمات مصر في «المرأة المصرية أيقونة النجاح»    كرة طائرة – تأكيد مشاركة الزمالك وسبورتنج في بطولة إفريقيا للسيدات باستضافة الأهلي    لاتسيو يفوز على ساسولو 1/2 في الدوري الإيطالي    أحمد عبد الرشيد: تطوير المناهج الجامعية ضرورة لبناء شخصية الشباب    صحة بني سويف تعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالواسطى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة دعاوى بطلان قرار عودة البرلمان للدستورية العليا
نشر في الجمعة يوم 19 - 07 - 2012

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بعدم إختصاصها بنظر دعاوى وقف قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لممارسة إختصاصاته على الرغم حكم الدستورية العليا بحله وإحالة أكثر من 30 دعوى قضائية تطالب بذلك إلى الدستورية العليا .
وإحالة الدعاوى المقامة من النائب أبو العز الحريرى المرشح السابق للرئاسة والمهندس ممدوح حمزة ونجيب غبريال ومحمد حامد سالم وعادل خضر ونور فرحات وعاصم قنديل ونبيل غبريال ومحمود بسيونى وسعد الدين نجيب وكمال الإسلامبولى وخالد سعيد شعبان وطارق العوضى وعبد العزيز التهامى ووائل حمدى السعيد واحمد عبد الفتاح الروبى وعادل صلاح خضر وعبد العزيز محمد ومحمد عامر حلمى وإبراهيم فكرى وإدوراد كامل وأبوبكر الصديق عسكورة واسماعيل جامع وعلاء سمير محمود .
ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقوات والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل طالبا فيها ببطلان قرار عودة مجلس الشعب لممارسة إختصاصاته واستمرار نفاذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا .
ذكرت الدعاوى التى رقم 50145 لسنة 66 قضائية بأن نص قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة إختصاصاته مخالف لنص الإعلان الدستورى المؤقت بما نص عليه فى المادة 30 بأن يؤدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا .
واضافت الدعاوى أن القرار خالف المادة 24 من ذات الإعلان القائلة بأن الإمتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة كما تجاهل القرار أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة حسب نص المادة 49 وان رئيس الدولة أقسم على إحترام الدستور والقانون وصرح فى خطاباته الثلاثة التى تلى فيها القسم أنه يحترم أحكام القضاء .
واوضحت الدعاوى انه بإنزال النصوص على القرار المطعون فيه فإنها تكشف عن عدم دستوريته وألتمس الطاعنان إعمال نص المادة " 29 " من قانون المحكمة الدستورية وطالبت الدعوى المقامة من طاهر عبد الوهاب قطب ضد رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2011 الصادربتاريخ 8 يوليو 2012 فيما تضمنه من سحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012 بإعتبار مجلس اشلعب منحلا اعتبارا من الجمعة الموافق 15 يونية 2012 وبعودته للإنعقاد وما يترتب على ذلك من اثار أخصها الإبقاء على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما هو عليه بإعتبار أن القرار الجمهورى منعدما .
وقالت الدعوى أن من أسباب الطعن على هذا القرار إنعدام القرار الجمهورى فالمستقر عليه فقها وقضاءا أن سحب قرارا ت لايكون إلا بالنسبة للقرارات المنعدمة أو الباطلة بطلانا مطلقا ولما قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما هو إلا مجرد قرار تنفيذ لحكم الدستورية العليا المشار إليه وبالتالى فإنه لايسرى عليه السحب أو الإلغاء ومن ثم فإن القرار الطعين يكون منعدما ولا أثر له .
واوضحت الدعوى أن المستقر عليه فى القضاء طبقا لنصوص المحكمة الدستورية العليا يجعل من أحكامها قوة وملزمة لجميع سلطات الدولة بما فيها رئيس الجمهورية الذى يتعين عليه شأن كل سلطات الدولة إحترام أحكام القضاء بإعتبار أنه لايجوز لأى سلطة فى ظل الجمهورية الثانية أن تعتدى على أحكام القضاء خاصة وأن الإمتناع عن تنفيذ الأحكام يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون .
واشارت الدعوى أن القرار المطعون فيه إعتداءا صارخا على الدستور والقانون ويفرغ الدولة القانونية من مضمونها ويؤدى إلى فوضى تشريعية خاصة وان حكم المحكمة الدستورية العليا قد قضى بوفاة مجلس الشعب منذ إنتخابه والميت لايمكن أن يعود إلى الحياة .
ذكرت الدعوى التى حملت 50222 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 14 يونية 2012 اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس اشلعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 .
كما قضت بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بغطلاق الحق فى التقدم لطلب الترشيح لأعضاء مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للإنتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية غلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .
وعدم دستورية المادة التاسعة مكرر " 1000 " من القانون المذكور المضافة بمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى باسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح وعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.