النواب الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في شن عمليات ضد فنزويلا وعصابات المخدرات    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    ألمانيا: التحقيق مع أربعيني بتهمة بث أغان تروج ل«النازيين الجدد» في سوق لعيد الميلاد    تقرير: قوات المجلس الانتقالي بجنوب اليمن تسعى للحصول على دعم إسرائيل    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    خدعة دبلوماسية وصفقة فاشلة في مفاوضات أمريكا وإيران السرية    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. السيناريست محمد هشام عبيه يكشف رحلته بين الصحافة والدراما    ماستر كلاس بمهرجان القاهرة للفيلم القصير يكشف أسرار الإضاءة في السينما والسوشيال ميديا    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة دعاوى بطلان قرار عودة البرلمان للدستورية العليا
نشر في الجمعة يوم 19 - 07 - 2012

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بعدم إختصاصها بنظر دعاوى وقف قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لممارسة إختصاصاته على الرغم حكم الدستورية العليا بحله وإحالة أكثر من 30 دعوى قضائية تطالب بذلك إلى الدستورية العليا .
وإحالة الدعاوى المقامة من النائب أبو العز الحريرى المرشح السابق للرئاسة والمهندس ممدوح حمزة ونجيب غبريال ومحمد حامد سالم وعادل خضر ونور فرحات وعاصم قنديل ونبيل غبريال ومحمود بسيونى وسعد الدين نجيب وكمال الإسلامبولى وخالد سعيد شعبان وطارق العوضى وعبد العزيز التهامى ووائل حمدى السعيد واحمد عبد الفتاح الروبى وعادل صلاح خضر وعبد العزيز محمد ومحمد عامر حلمى وإبراهيم فكرى وإدوراد كامل وأبوبكر الصديق عسكورة واسماعيل جامع وعلاء سمير محمود .
ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقوات والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل طالبا فيها ببطلان قرار عودة مجلس الشعب لممارسة إختصاصاته واستمرار نفاذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا .
ذكرت الدعاوى التى رقم 50145 لسنة 66 قضائية بأن نص قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة إختصاصاته مخالف لنص الإعلان الدستورى المؤقت بما نص عليه فى المادة 30 بأن يؤدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا .
واضافت الدعاوى أن القرار خالف المادة 24 من ذات الإعلان القائلة بأن الإمتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة كما تجاهل القرار أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة حسب نص المادة 49 وان رئيس الدولة أقسم على إحترام الدستور والقانون وصرح فى خطاباته الثلاثة التى تلى فيها القسم أنه يحترم أحكام القضاء .
واوضحت الدعاوى انه بإنزال النصوص على القرار المطعون فيه فإنها تكشف عن عدم دستوريته وألتمس الطاعنان إعمال نص المادة " 29 " من قانون المحكمة الدستورية وطالبت الدعوى المقامة من طاهر عبد الوهاب قطب ضد رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2011 الصادربتاريخ 8 يوليو 2012 فيما تضمنه من سحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012 بإعتبار مجلس اشلعب منحلا اعتبارا من الجمعة الموافق 15 يونية 2012 وبعودته للإنعقاد وما يترتب على ذلك من اثار أخصها الإبقاء على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما هو عليه بإعتبار أن القرار الجمهورى منعدما .
وقالت الدعوى أن من أسباب الطعن على هذا القرار إنعدام القرار الجمهورى فالمستقر عليه فقها وقضاءا أن سحب قرارا ت لايكون إلا بالنسبة للقرارات المنعدمة أو الباطلة بطلانا مطلقا ولما قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما هو إلا مجرد قرار تنفيذ لحكم الدستورية العليا المشار إليه وبالتالى فإنه لايسرى عليه السحب أو الإلغاء ومن ثم فإن القرار الطعين يكون منعدما ولا أثر له .
واوضحت الدعوى أن المستقر عليه فى القضاء طبقا لنصوص المحكمة الدستورية العليا يجعل من أحكامها قوة وملزمة لجميع سلطات الدولة بما فيها رئيس الجمهورية الذى يتعين عليه شأن كل سلطات الدولة إحترام أحكام القضاء بإعتبار أنه لايجوز لأى سلطة فى ظل الجمهورية الثانية أن تعتدى على أحكام القضاء خاصة وأن الإمتناع عن تنفيذ الأحكام يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون .
واشارت الدعوى أن القرار المطعون فيه إعتداءا صارخا على الدستور والقانون ويفرغ الدولة القانونية من مضمونها ويؤدى إلى فوضى تشريعية خاصة وان حكم المحكمة الدستورية العليا قد قضى بوفاة مجلس الشعب منذ إنتخابه والميت لايمكن أن يعود إلى الحياة .
ذكرت الدعوى التى حملت 50222 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 14 يونية 2012 اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس اشلعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 .
كما قضت بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بغطلاق الحق فى التقدم لطلب الترشيح لأعضاء مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للإنتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية غلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .
وعدم دستورية المادة التاسعة مكرر " 1000 " من القانون المذكور المضافة بمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى باسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح وعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.