أقام الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد القرار السلبى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات ورئيسها عبد المعز إبراهيم واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بالامتناع عن تسليمه أسطوانة مدمجة "سي دي" تحتوى على كل بيانات قاعدة الناخبين.. متضمنة اسم الناخب ورقمه القومي ومحل إقامته وموطنه ورقمه الانتخابي. وطالب مرسي بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية تسليمه أسطوانة قاعدة بيانات الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 23 و24 مايو الحالى. وكان مرسى قد تقدم للجنة العليا لانتخابات الرئاسة لإعطائه الأسطوانة المدمجة، إلا أن اللجنة امتنعت عن طلبه، مما اعتبره مخالفة للمادة 10 من أحكام القانون 108 لسنة 2011 وتعديلاتة بشأن قانون مجلس الشعب، والتى تؤكد أن لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الأحقية في الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج مقابل أداء رسم 200 جنيه ويسلم القرص المدمج إلى طالبه خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم واعتبر أن اللجنة قد خالفت نص المادة 5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 المعدل بالرسم بقانون 46 لسنة 2011 على إنشاء قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابت بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام.