جهات طبية تقدم خدمات علاجية للمحامين بالمجان    الشئون النيابية: الدستور يمنح الحق الكامل في تكوين الأحزاب بالإخطار    مواصفات وسعر المركبة الفاخرة.. الأمير محمد بن سلمان يقود سيارته برفقة الرئيس السيسي    محمود فوزي: الحكومة ملتزمة بحماية المواطنين في تطبيق قانون الإيجار القديم    زيلينسكي: بوتين لا يفهم سوى القوة والضغط    لاعب أستون فيلا على رادار أهلي جدة    كل ما يخص مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه في الدوري الفرنسي    جثة متفحمة وسط نيران شقة بالمقطم    مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل فنطاس وخلاطة بالتجمع.. صور    محافظ أسيوط بختام صوم العذراء: مصر نموذج للتعايش والمحبة (صور)    فاطمة عيد: أول أجر حصلت عليه 5 صاغ    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد المستشفيات العامة بالإقليم    عبد المنعم السيد: هناك تحسن فى الاقتصاد المصرى ونتوقع انخفاض الاستيراد بنسبة 15%    في مؤتمر صحفي.. قائمة المستقبل تعلن عن مرشحيها وبرنامجها لخوض انتخابات نقابة الأطباء    6000 مقعد جديد لمدارس قنا وتخصيص قاعات رياض أطفال ملاصقة للمساجد    «الدراسات المستقبلية»: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وتفرض ما يشبه «التطبيع المجاني»    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين في القطاع العام والخاص    بدرية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء.. اعرف التفاصيل    حُمَّى القراءة.. دُوار الكتابة.. جديد الروائي الأردني جلال برجس    7 عروض أجنبية في الدورة ال 32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    خالد الجندي: الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه من تعاليم الإسلام    خام النفط يرتفع مع قوة الطلب الأمريكي    نائب وزير الصحة: الحضانات تكلف مصر 87 مليار جنيه سنويا بسبب الولادة القيصرية    وكيل وزارة الصحة بالمنيا ينهي عمل بعض العاملين في مستشفيات بسبب الاهمال    محافظ القليوبية يستعين بخبرات طبية لمتابعة مصاب حريق الشدية ببنها    قاضي قضاة فلسطين: المسجد الأقصى سيبقى إسلاميًا وعلى العالم الإسلامي حمايته    دون ذكر اسمه.. صنداونز يصدر بيانا بشأن واقعة ريبيرو    بعد قرار مارسيليا ببيعه.. فوت ميركاتو: جوناثان روي إلى بولونيا    خلافات أسرية تتحول إلى مأساة بالدقهلية: مقتل سيدة وإصابة ابنتها طعنًا    جهاز الاتصالات يكشف أضعف شبكة محمول بالربع الثاني من 2025    تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    سلوت: نيوكاسل من أفضل فرق البريميرليج.. وهذه مزايا ليوني    أسعار سيارات ديبال رسميا في مصر    وزير العمل يعلق على واقعة إطلاق ليبي أسدًا على عامل مصري    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    الإسماعيلي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة الطلائع في الدوري    جامعة سوهاج تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بمختلف الكليات    محافظ شمال سيناء يبحث مع نائب وزير الصحة تعزيز تنفيذ خطة السكان والتنمية    جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بنيران المقاومة شمال غزة    مصدر ليلا كورة: أعمال استاد الأهلي مستمرة والتربة الصخرية لا تعيق الحفر    جامعة المنوفية الأهلية تتألق بأنشطة صيفية متنوعة لتعزيز مهارات طلابها    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    أحكام ب8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ    الرئيس اللبنانى: ملتزمون بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة    وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    فحص طبى ل 150 من العاملين بديوان عام مديرية الزراعة بالإسماعيلية    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    الزمالك يناشد رئيس الجمهورية بعد سحب ملكية أرض أكتوبر    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    غلق الستار الأليم.. تشييع جثمان سفاح الإسماعيلية    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون : لابد لأي مر شح للرئاسة أن يحظي بتأييد 30 نائب أو 30 ألف مواطن
نشر في الفجر يوم 15 - 12 - 2011

أحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمجلس الاستشاري برئاسة وزير الإعلام الأسبق منصور حسن مشروع مرسوم بقانون مقترح لتعديل بعض مواد القانون 174 لسنة 2005 لتنظيم انتخابات رئيس الجمهورية، لدراسته وإبداء الرأي فيه خلال جلسات تبدأ يوم السبت المقبل.

ويتضمن مشروع مرسوم القانون المقترح أربع مواد، حيث جاء في المادة الأولى تعديل 15 مادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائبا برلمانيا له أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة مختلفة، وإتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، كما اشترطت حصول المرشح للرئاسة على مؤهل متوسط على الأقل.

وفى المادة الثانية من مشروع المرسوم، تم إضافة ثلاث مواد جديدة، بينما اشتملت المادة الثالثة من المرسوم على إلغاء 3 مواد من قانون 2005

وجاء في نص مشروع المرسوم


تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الاحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية، على أن تتضمن هذه البيانات، على وجه الخصوص، البيانات المتعلقة بالحزب، وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب فى أى من مجلس الشعب والشورى فى آخر إنتخابات، وعلى البيانات الخاصة بالمرشح ، وموافقته على الترشيح ويتم إثبات صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة شئون الاحزاب.

المادة 13 الفقرة الثانية

ويجب ان يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الاخص :

1-النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له .

2-شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها .

3-إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية اخري

4-إقرار من طالب الترشيح انه غير متزوج من غير مصرى.

5-شهادة بانه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون .

6-شهادة دراسية تثبت حصوله على مؤهل متوسط على الاقل.

7-إقرار الذمة المالية طبقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .

8-بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.

المادة 14 الفقرة الثانية :

وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لإنتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات واعداد المؤيدين لهم أو الاحزاب التى قامت بترشيحهم وصورة من إقرار الذمة المالية لكل منهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يتعرض لدى اللجنة على اي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب إعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان، وفقا للاجراءات التى تحددها اللجنة.


المادة 23 الفقرة الثانية:

يحظر نشر أو اذاعة أى من هذه الإستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى إنتهائه.


المادة 26 الفقرتان الثانية والرابعة :

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى احد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصة من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا باول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالاجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.


الفقرة الرابعة:

وتلتزم الاحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها الف جنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الاخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقى التبرع.


المادة 28 "الفقرة الأولى":

على المرشح أن يقدم إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الإنتخابية وأوجه هذا الإنفاق.


المادة 20 :

يجرى الإقتراع فى يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الإنتخابات الرئاسية، ويجوز فى حالة الضرورة أن يجرى الإقتراع على يومين متتاليين.

وتشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا.

وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

وتعين اللجنة أمينا أصليا وأخر إحتياطيا لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة .



وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وللجنة عند اللزوم أن تعين إحتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء العامة ولها أن تعين أعضاء أصليين وإحتياطيين من هذه الهيئات فى المحافظات للاشراف على الإنتخابات وتولى رئاسة لجان الإقتراع.

المادة 22

للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة المقيد إسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بها أن يدلى بصوته أمام أى لجنة من لجان الإقتراع بالجهة التى يوجد بها ويثبت إسمه ورقم بطاقة الرقم القومى فى كشف مستقل يخصص للوافدين ويقوم الناخب بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه قرين إسمه وغرس إصبعه فى مداد غير قابل للازالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل.

وتضع لجنة الإنتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن .

المادة 27 "الفقرة الأولى":

يتم الإقتراع لإنتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوز الرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.


المادة 52

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من أدلى بصوته فى إنتخابات رئاسة الجمهورية وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أدلى بصوته أكثر من مرة.

المادة الثانية:

يضاف إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام 30 مكررا و 42 مكررا و 44 مكررا نصوصها الآتية:

المادة 30 مكررا :

تنظم لجنة الإنتخابات الرئاسية أحوال وإجراءات إقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد فى إنتخابات رئاسة الجمهورية.

ويجوز أن يبدأ الإقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر وأن يتم الإقتراع بطريق البريد.

كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الإقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسى والقنصلى ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الإنتخابات الرئاسية .

المادة 42 مكررا :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة 11 من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية.

المادة 44 مكررا:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام إمتنع عن أداء عمله بغير مقتضى إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الإقتراع أو الفرز .

المادة الثالثة:

تلغى المواد 4 و 18 و 25 والفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.