محافظ القاهرة: نصر 6 أكتوبر سيظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن    منال عوض: مصر تولي اهتمامًا متزايدًا للاقتصاد الأزرق وتعزيز التعاون الإقليمي لحماية البحار    9 آلاف طن.. انطلاق قافلة زاد العزة إلى قطاع غزة    أسطورة ليفربول يهاجم صلاح بعنف: "لم يعد يتحمل المسؤولية.. وكأنه نسي كيف يلعب"    سيراميكا كليوباترا: لم نمنع القندوسي من الانتقال للزمالك.. واللاعب خارج حساباتنا    السكة الحديد تعلن عن طرق جديدة لحجز التذاكر ووسائل دفع متنوعة للتيسير على الركاب    الأرصاد: طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا وتحذير من شبورة كثيفة صباحًا    القاتل الصغير أمام العدالة.. والDNA كلمة الحسم في أبشع جريمة تشهدها الإسماعيلية    ليلى فاروق تنعى والدة طليقها أمير عيد    ليلى علوي تسرق الأضواء بكلماتها المؤثرة عن يسرا في الجونة    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    جامعة الفيوم تقدم العرض المسرحي"ليه لا " لمناهضة العنف ضد المرأة    خلال اجتماع اليوم .. رئيس الوزراء يتابع جهود تعظيم الاستفادة سياحيًا من مسار العائلة المقدسة    هيئة الدواء تحذر من "المرض الصامت": هشاشة العظام تهددك دون أعراض واضحة    لا تهاجموا صلاح.. انظروا ماذا يفعل مدرب ليفربول    طلب عاجل من توروب في الاهلي    حزن وبكاء خلال تشييع جثمان مدرب حراس المرمى بنادى الرباط ببورسعيد.. صور    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    ياسر الزابيري بطل كأس العالم للشباب مرشح للانتقال إلى أتلتيكو مدريد    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    بعد تهنئة إسرائيل له.. من هو الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز؟    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    بروفة ريهام عبد الحكيم على أنغام الموجي استعدادًا لمهرجان الموسيقى العربية    "بين ثنايا الحقيقة" على مسرح السامر ضمن ملتقى شباب المخرجين    محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يستقبلان طلاب الجامعة الأهلية    مدبولي: الحكومة تعمل على مواصلة تكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة في مجال زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    وزير الخارجية: نقدر جهود الدكتور مجدي يعقوب في تسخير العلم والخبرة لخدمة الفئات الأكثر احتياجا داخل مصر وخارجها    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    اغلاق مزلقان التوفيقية في سمالوط بالمنيا لمدة يومين للصيانة    احمي نفسك بهذه الخطوات.. لماذا يقع برج السرطان ضحية للتلاعب؟    طارق العشري: زعلت على نفسي بعد رحيلي من فاركو    وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    المنظمات الأهلية الفلسطينية: الوضع كارثي والاحتلال يعرقل إدخال المساعدات لغزة    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    باكستان: الهدف الأساسى من اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغانستان القضاء على الإرهاب    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    سعر الأرز الأبيض والشعير للمستهلك اليوم الإثنين 20اكتوبر 2025 فى المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-10-2025 في محافظة الأقصر    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    ضبط 3 أشخاص بالمنيا تخصصوا في النصب على أصحاب البطاقات الائتمانية    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    دار الإفتاء توضح حكم تصفح الهاتف أثناء خطبة الجمعة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون : لابد لأي مر شح للرئاسة أن يحظي بتأييد 30 نائب أو 30 ألف مواطن
نشر في الفجر يوم 15 - 12 - 2011

أحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمجلس الاستشاري برئاسة وزير الإعلام الأسبق منصور حسن مشروع مرسوم بقانون مقترح لتعديل بعض مواد القانون 174 لسنة 2005 لتنظيم انتخابات رئيس الجمهورية، لدراسته وإبداء الرأي فيه خلال جلسات تبدأ يوم السبت المقبل.

ويتضمن مشروع مرسوم القانون المقترح أربع مواد، حيث جاء في المادة الأولى تعديل 15 مادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائبا برلمانيا له أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة مختلفة، وإتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، كما اشترطت حصول المرشح للرئاسة على مؤهل متوسط على الأقل.

وفى المادة الثانية من مشروع المرسوم، تم إضافة ثلاث مواد جديدة، بينما اشتملت المادة الثالثة من المرسوم على إلغاء 3 مواد من قانون 2005

وجاء في نص مشروع المرسوم


تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الاحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية، على أن تتضمن هذه البيانات، على وجه الخصوص، البيانات المتعلقة بالحزب، وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب فى أى من مجلس الشعب والشورى فى آخر إنتخابات، وعلى البيانات الخاصة بالمرشح ، وموافقته على الترشيح ويتم إثبات صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة شئون الاحزاب.

المادة 13 الفقرة الثانية

ويجب ان يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الاخص :

1-النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له .

2-شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها .

3-إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية اخري

4-إقرار من طالب الترشيح انه غير متزوج من غير مصرى.

5-شهادة بانه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون .

6-شهادة دراسية تثبت حصوله على مؤهل متوسط على الاقل.

7-إقرار الذمة المالية طبقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .

8-بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.

المادة 14 الفقرة الثانية :

وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لإنتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات واعداد المؤيدين لهم أو الاحزاب التى قامت بترشيحهم وصورة من إقرار الذمة المالية لكل منهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يتعرض لدى اللجنة على اي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب إعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان، وفقا للاجراءات التى تحددها اللجنة.


المادة 23 الفقرة الثانية:

يحظر نشر أو اذاعة أى من هذه الإستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى إنتهائه.


المادة 26 الفقرتان الثانية والرابعة :

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى احد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصة من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا باول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالاجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.


الفقرة الرابعة:

وتلتزم الاحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها الف جنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الاخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقى التبرع.


المادة 28 "الفقرة الأولى":

على المرشح أن يقدم إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الإنتخابية وأوجه هذا الإنفاق.


المادة 20 :

يجرى الإقتراع فى يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الإنتخابات الرئاسية، ويجوز فى حالة الضرورة أن يجرى الإقتراع على يومين متتاليين.

وتشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا.

وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

وتعين اللجنة أمينا أصليا وأخر إحتياطيا لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة .



وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وللجنة عند اللزوم أن تعين إحتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء العامة ولها أن تعين أعضاء أصليين وإحتياطيين من هذه الهيئات فى المحافظات للاشراف على الإنتخابات وتولى رئاسة لجان الإقتراع.

المادة 22

للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة المقيد إسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بها أن يدلى بصوته أمام أى لجنة من لجان الإقتراع بالجهة التى يوجد بها ويثبت إسمه ورقم بطاقة الرقم القومى فى كشف مستقل يخصص للوافدين ويقوم الناخب بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه قرين إسمه وغرس إصبعه فى مداد غير قابل للازالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل.

وتضع لجنة الإنتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن .

المادة 27 "الفقرة الأولى":

يتم الإقتراع لإنتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوز الرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.


المادة 52

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من أدلى بصوته فى إنتخابات رئاسة الجمهورية وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أدلى بصوته أكثر من مرة.

المادة الثانية:

يضاف إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام 30 مكررا و 42 مكررا و 44 مكررا نصوصها الآتية:

المادة 30 مكررا :

تنظم لجنة الإنتخابات الرئاسية أحوال وإجراءات إقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد فى إنتخابات رئاسة الجمهورية.

ويجوز أن يبدأ الإقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر وأن يتم الإقتراع بطريق البريد.

كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الإقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسى والقنصلى ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الإنتخابات الرئاسية .

المادة 42 مكررا :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة 11 من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية.

المادة 44 مكررا:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام إمتنع عن أداء عمله بغير مقتضى إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الإقتراع أو الفرز .

المادة الثالثة:

تلغى المواد 4 و 18 و 25 والفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.