أقر مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة يوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد، والمتعلق بتنظيم الإجازات التي يحق للعاملين الحصول عليها. ويأتي هذا القانون في إطار تحديث منظومة العمل في مصر، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، وتحسين بيئة العمل بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ويعد ملف الإجازات من الحقوق الأساسية التي تهم جميع العاملين، سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث تحدد التشريعات المدة الزمنية التي يستحق فيها العامل الراحة أو الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في حالات معينة مثل الإجازات العارضة والمرضية والسنوية وإجازات المناسبات الدينية والاجتماعية.
الإجازات الطارئة والعرضية وفق قانون العمل الجديد حدد قانون العمل الجديد نوعين من الإجازات الطارئة التي يمكن للعامل الاستفادة منها عند حدوث ظروف استثنائية: * الإجازة العارضة: يحق للعامل الحصول على 7 أيام إجازة عارضة خلال السنة، على ألا تتجاوز يومين في المرة الواحدة. * الإجازة الطارئة يوم الولادة: يحق للعامل إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمته. كما نص القانون على أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه عمل لدى جهة أخرى خلال فترة الإجازة.
الإجازات الرسمية والدينية يضمن قانون العمل الجديد للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات والأعياد الرسمية التي تحددها الدولة، وذلك لضمان حصول العامل على فترات راحة تتماشى مع المناسبات الوطنية والدينية. كما نص القانون على حق العامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة في الخدمة في الحصول على إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، ما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والواجبات الدينية.
الإجازات المرضية وتعويض الأجر أكد القانون الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة مرضية وفقًا لتوصيات الجهات الطبية المختصة، مع تعويض عن الأجر وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. وفيما يتعلق بالعاملين في المنشآت الصناعية، فقد تم تحديد نظام خاص للإجازات المرضية على النحو التالي: * إجازة مرضية بأجر كامل لمدة 3 أشهر كل 3 سنوات. * إجازة مرضية بأجر 85% لمدة 6 أشهر. * إجازة مرضية بأجر 75% لمدة 3 أشهر، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه. كما يحق للجهة الطبية منع العامل المخالط لمريض معدٍ من مزاولة عمله لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، مع صرف أجره بالكامل خلال هذه الفترة.
الإجازة السنوية ورصيد الإجازات حدد القانون الجديد رصيد الإجازات السنوية التي يحق للعاملين الحصول عليها وفقًا لسنوات الخدمة: * 15 يومًا في السنة الأولى من العمل. * 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية. * 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة أو تجاوز سن الخمسين. * 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. * تحسب الإجازة بنسبة مدة الخدمة لمن تقل مدة خدمته عن سنة، بشرط إتمام 6 أشهر على الأقل في العمل. * زيادة 7 أيام على رصيد الإجازة السنوية للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.
تنظيم الإجازات والتزامات العامل وصاحب العمل نظم قانون العمل الجديد آلية تنظيم الإجازات السنوية وفقًا للضوابط التالية: * صاحب العمل هو المسؤول عن تحديد مواعيد الإجازة، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب قوية تتعلق بحاجة العمل. * يجب أن يحصل العامل على 15 يومًا إجازة سنوية على الأقل، منها 6 أيام متصلة على الأقل لضمان راحته. * يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات على الأكثر، بما يضمن عدم تكدس الإجازات أو ضياعها. * لا يجوز تجزئة أو تأجيل الإجازة أو ضمها بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة والأقزام.
الإجازات الدراسية وحقوق العامل في الامتحانات حرص قانون العمل الجديد على دعم العاملين الراغبين في استكمال تعليمهم من خلال إجازات دراسية، حيث يحق للعامل: * تحديد موعد إجازته السنوية لأداء الامتحان، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا من موعد الامتحان. * الحصول على إجازة دراسية بأجر كامل عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام وإثبات دخول الامتحان.