كشفت دار الإفتاء المصرية عن محظورات الإحرام لحجاج بيت الله الحرام، حيث وجهت رسالة للحجاج مفاداها "متى صرت محرِمًا فلا تفعل، بل ولا تقترب مما صار مُحَرَّمًا عليك بهذا الإحرام"، وهم كالتالي: - تغطية الرأس.
- حلق الشعر أو شدُّه من أي جزء من الجسد.
- عدم قصَّ الأظافر.
- لا تستخدم الطيب والروائح العطرية.
- لا تخالط زوجتك أو تفعل معها دواعي المخالطة، كاللمس والتقبيل بشهوة.
- لا تلبس أي مخيط.
- لا تتعرض لصيد البر الوحشي، أو لشجر الحرم.
- يحرم على المرأة الانتقاب (تغطية الوجه) أو لبس القفازين.
- محظور على المسلمة وعلى المسلم: المخاصمة والجدال بالباطل مع الرفقة؛ لقول الله سبحانه: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ 0لحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي 0لحَجِّ}.
وأكدت دا الإفتاء أنه إذا فعل المحرم واحدا من هذه المحظورات قبل التحلل الأول -رمي جمرة العقبة في عاشر ذي الحجة- صح حجه، وصحت عمرته، ولكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.
وأوضحت أن الجماع قبل رمي جمرة العقبة (التحلل الأول) فإنه يفسد الحج، وعلى من فعل ذلك أن يعيد الحج مرة أخرى في عام قادم.