"تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    انطلاق امتحانات نهاية العام بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية    انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "مهارات النجاح" بجامعة حلوان    موديز تهز أسواق الذهب.. هبوط أسعار المعدن الأصفر بعد موجة صعود بالأسواق.. والتوترات الجيوسياسية والأزمات مالية أبرز الأسباب    سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 20 مايو    لو ناوى تضحى.. اعرف أسعار خراف العيد بسوق العامرية بالإسكندرية.. فيديو    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    رئيس الوزراء: الدولة تهتم بقطاع الصناعة وتعمل على توفير المحفزات    «الشيوخ الأميركي» يوافق على تعيين والد صهر ترامب سفيرا في باريس    تفاصيل أخر تطورات تعزيز العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية    ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وبورنموث    محاولات رسمية لإثناء أبو علي عن استقالته من رئاسة المصري    البنك الأهلي يواجه مودرن سبورت لحسم التأهل لنصف نهائي كأس العاصمة    «الأرصاد»: أجواء حارة اليوم والعظمى بالقاهرة 31 درجة    فصل جديد في المنازعات القضائية بين جوري بكر وطليقها    تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى    ضبط كميات من القمح واللحوم الفاسدة خلال حملات تموينية بأسيوط    المتحف المصري الكبير يستضيف فعاليات ملتقى التمكين بالفن    منظمة الصحة العالمية تعلن قضاء مصر على طفيليات الملاريا البشرية    لطلاب الشهادة الإعدادية.. «تعليم القاهرة» تتيح نماذج استرشادية جديدة لامتحانات البوكليت في الهندسة «Math»    إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على أرض زراعية بسوهاج    حملات مكثفة لتجميل ونظافة وكنس الشوارع ورفع القمامة بنطاق غرب المنصورة    ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الثلاثاء    غزة.. إصابة طفلين بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر    22 دولة تدعو إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة    ترامب يلمح إلى إخفاء إصابة بايدن بسرطان البروستاتا عن الرأي العام    طريقة عمل كفتة الأرز، أسرع وأوفر بروتين حيواني لأسرتك    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    رحيل "أم إبراهيم"... الدراما السورية تودّع فدوى محسن عن 84 عامًا    ياسمين صبري تكشف كواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز ب«المشروع X»    جماعة الحوثي: فرض "حظر بحري" على ميناء حيفا الإسرائيلي    «أبتاون 6 أكتوبر»: استثماراتنا تتجاوز 14 مليار جنيه وخطة لطرح 1200 وحدة سكنية    بعد ترشيح ميدو.. الزمالك يصرف النظر عن ضم نجم الأهلي السابق    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    شديدة العدوى.. البرازيل تُحقق في 6 بؤر تفش محتملة لإنفلونزا الطيور    فوائد البردقوش لصحة الطفل وتقوية المناعة والجهاز الهضمي    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات جديدة للمحكمة الدستورية أمام تشريعية النواب
نشر في الفجر يوم 07 - 06 - 2021

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الإثنين، مناقشات موسعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي يستهدف إتاحة المجال أمام الدولة المصرية للتعامل الإيجابي وفقا للمصالح الوطنية، وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر علي أمنها القومي.
ويستهدف التعديل بأن تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية علي دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالإلتزامات المترتبة علي تنفيذها علي أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه بالقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب علي وجه السرعه نظر للأهمية البالغه لمثل هذه الطلبات.
وتضمن مشروع القانون بمادته الأولي بأن تضاف مادتان جديدتان إلي قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 37مكرر و33مكرر نصهما المادة 37 مكررا، حيث تتولي المحكمة الدستورية العليا الرقابة علي دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
وتضمن أيضا المادة 33 مكررا، بأنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 37 مكررا أو الإلتزامات المترتبة علي تنفيذها، ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعتداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن ييبن في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب علي وجه السرعه، فيما تعلقت المادة الثانية بالنشر.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية بأن المادة 185 من الدستور تنص علي أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، كما تنص المادة 191 من الدستور بأن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
وتضمنت أيضا بأن المادة 192 من الدستور بأن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
كما تضمنت بأن يستفاد مما تقدم بأن المشرع الدستوري فوض المشرع فى تعيين الاختصاصات الأخري للمحكمة الدستورية بخلاف ما ذكره نصا بالدستور، وإزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسمة 1979 من نص يتيح للمحكمة النظر فى أي قرارات أي من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر علي الأمن القومي المصري فقد رؤي إضافة نص للقانون المذكور تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية علي دستوري قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الإعتداد بمثل هذه القرارات وبالإلتزامات المترتبه علي تنفيذيها علي أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه القرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب علي وجه السرعه نظر للأهمية البلغه لمثل هذه الطلبات.
ويهدف هذا التعديل إلي إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية، وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر علي أمنها القومي.
وشهدت المناقشات تأكيد النائب علي بدر، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن حزب مستقبل وطن، موافقته علي مشروع القانون، مؤكدًا علي أن الحكومة حصلت علي رأي المحكمة الدستورية فى هذا الأمر، ومن ثم فالجميع متوافق من أجل المصلحة العامة، وذلك ردًا علي ما شهدته المناقشات من مطالبات بضرورة العمل علي أخذ رأي المحكمة الدستورية فى هذه التعديلات كون ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب وفق الدستور بأن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، حيث توافق الأعضاء اللجنة علي ضرورة أن يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية أولا كون ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب في طلب الرأي، وهو الأمر الذي دعا اللجنة لتأجيل نظر القانون لحين ورود رأي المحكمة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.