عبد الحميد كمال يكتب: بطولة خالدة.. المقاومة الشعبية فى السويس تنتصر على القوات الإسرائيلية    35 جنيهًا بعد استنفاد حالات الرسوب.. رسوم إعادة القيد لطلاب الثانوية العامة 2025-2026    وزير الري عن أراضي طرح النهر: الموضوع ليس إيجارا لكن حق انتفاع بالمخالفة لحين الإزالة    وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: صفقة شاليط جرت على مرحلتين ورفض إسرائيل الإفراج عن بعض الأسماء    مبعوث بوتين لفوكس نيوز: العقوبات الغربية لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم رام الله والخليل وتحاصر منزلًا في حي البالوع    جيش الاحتلال يتوغل داخل قرية في القنيطرة السورية ب5 آليات عسكرية    شيكو بانزا للاعب الزمالك المنبوذ: أنت عظيم.. لا تستمع لأحد    جماهير ليفربول تدعم صلاح بأرقامه القياسية أمام الانتقادات    أنا بخير والحمد لله.. أول تعليق من مؤمن سليمان بعد شائعة وفاته أثر أزمة قلبية    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    وفاة طفل بسقوط جدار في حي الزهور بالخارجة    حقيقة ظهور أفعى الكوبرا في قرية بمحافظة الغربية    علي الحجار يختتم فعاليات الدورة ال33 من مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية    عمرو أديب ساخرًا من شائعات انتقال محمد صلاح للأهلي: هنعمله الكرة الذهبية في الموسكي ولا في الصاغة؟    الشرطة الألمانية تفكك عصابة تبيع لوحات مزيفة لبيكاسو ورامبرانت بملايين الدولارات    العثور على لوحة مفقودة لبيكاسو في مدريد    أسهل وصفة للتومية في البيت.. سر القوام المثالي بدون بيض (الطريقة والخطوات)    أهدر سيطرته على الصدارة.. ميلان يخطف تعادلا مثيرا من بيزا    فضائح التسريبات ل"خيري رمضان" و"غطاس" .. ومراقبون: يربطهم الهجوم على حماس والخضوع للمال الإماراتي ..    «الكورة بتتقطع منه».. محمد فضل يفتح النار على نجم الزمالك    قيادي بحركة فتح: واشنطن تربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة    «زي النهارده».. «الكاميكازي» يضرب الأسطول الأمريكي 25 أكتوبر 1944    إطلاق سيارات فولكس فاجن تايرون لأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات    السيطرة على حريق محدود في عمارة النحاس بالإسكندرية دون خسائر    أصعب 5 ساعات.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحذر»    ضاعت في الزبالة.. قصة استعادة مصوغات ذهبية بنصف مليون جنيه ب البحيرة    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات الأخرى ببداية الأسبوع السبت 25 أكتوبر 2025    الرقابة المالية تستعرض مزايا منتجات جديدة تعتزم إتاحتها للمستثمرين في البورصة قريباً    ننشر معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفنى «إتقان»    كونسيساو ينتقد لاعبي «النمور» بعد الهزيمة أمام الهلال.. ويعلق على عدم مصافحة «إنزاجي»    نقيب أطباء الغربية ينعي نجلته بكلمات تدمي القلوب    «مش محتاج أروح ل سيدي 6 أكتوبر».. عمرو أديب يواصل هجومه على الموالد    بعد حصوله على أفضل ممثل في «الجونة».. أحمد مالك: «كولونيا» سيكون في دور العرض قريبًا    «حرام عليك يا عمو».. تفاصيل طعن طالب في فيصل أثناء محاولته إنقاذ صديقه    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    النائب العام يلتقي قضاة مصر العاملين بدولة الإمارات| صور    عاجل | تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة    الأهلي يسعى لتأمين تأهله لمجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام إيجل نوار    أسعار القهوة الأمريكية ترتفع بشكل حاد بسبب الرسوم الجمركية والطقس السيئ    عاجل | تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من "الصناعة" للمشروعات المتعثرة    محمود مسلم: الفصائل الفلسطينية أمام فرصة تاريخية للتوحد وإنقاذ القضية    ضم الضفة الغربية قائم رغم نفي واشنطن وتجاهل الإعلام الإسرائيلي    توخى الحيطة والحذر.. بيان مهم من الأرصاد الجوية حول طقس الساعات القادمة    انطلاق أعمال المؤتمر الدولى السادس لمجلس الكنائس العالمى بمشاركة 100 دولة بوادى النطرون    الجبهة الوطنية يكلف الطويقي قائما بأعمال أمين الحزب بسوهاج    نقابة الأطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب بعد انتخابات التجديد النصفي    26 أكتوبر، جامعة أسيوط تنظم يوما علميا عن الوقاية من الجلطات    ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".. ندوة علمية حول الأمانة طريق النجاح بأوقاف الفيوم    لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.. أزهرى يجيب عن حكم قبول الهدايا.. فيديو    ساندويتش السمك المشوي.. وصفة المسلسلات التركية (طريقة تحضيرها)    مؤتمر حميات الفيوم يناقش الجديد في علاج الإيدز وفيروسات الكبد ب 12 بحثا    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول «قانون الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية».. والحكومة: للحفاظ على الأمن القومي

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، بشأن الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية العليا، مطالبات بضرورة عرض رؤية المحكمة الدستورية بشأن هذه الاختصاصات كون ذلك حق أصيل للمجلس وفق الدستور، وعدم قصر الأمر بما أوردته الحكومة بأنه تم استطلاع رأي المحكمة من جانبها.
ورأي النائب على بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الموفقة على مشروع القانون خاصة أن الحكومة استطلعت رأي المحكمة وأثبتت ذلك في المضبطة، مؤكدا على أن الجميع يعمل من أجل الصالح العامة ونحن مع الحكومة من أجل المصلحة العليا، ونتكامل سويا، فيما رأي النواب ضرورة أن يكون استطلاع رأي المحكمة الدستورية من جانب اللجنة وعدم قصر الأمر على الحكومة، حيث قال النالب أحمد الشرقاوى، إن المادة 191 ألزمت المشرع أن يأخذ رأى المحكمة الدستورية في ى نقاش يخصها، موضحا أن على المجلس أن يرسل للمحكمة الدستورية وأن يأخذ رأيها قبل مناقشة مشروع القانون بشكل كامل.
من ناحيته قال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الكثير من الأمور في القانون المعروض غير واضحه، طبقا للمادة 192 حيث إنها تخص الأحكام الموجودة بمصر، وتوجد اتفاقيات دولية، متسائلا:" هل بهذا التعديل ننعزل عن العالم ونرفض كل الأحكام الدولية" مطالبا طالب بتفسير للتعديل المقترح لاختصاصات المحكمة الدستورية خاصة أن مصر خسرت فوق ال90 بالمائة من قضايا التحكيم الدولى.
النائب رضا غازى: أوضح بأنه يوجد قرارات دولية ملزمة للدولة، فكيف ترفض المحكمة الدستورية قرارات دولية، مطالبا بتوضيح التعديل المقدم من الحكومة وقال النائب هشام هلال، أن المقترح المقدم من الحكومة طرح عدة استفسارات اهمها، هل درست الحكومة الآثار السلبية والايحابية لهذا التعديل، وما موقف الاتفاقيات الدولية من هذا التعديل، وقال النائب عاطف مغاورى: واضح أن الأمر يتعلق بمكانة مصر الدولية وعلاقتها بالدول الأخرى وعقب النائب على. بدر، موضحا أن هذا القانون تم عرضه على المحكمة الدستورية وهذا وارد في صدر مقترح القانون وكتب فيه بعد أخذ رأى المحكمة الدستورية، واعترض ضياء داود موضحا أن هذه ديباجة، ولكن على بدر رد وقال ليست ديباجة، ولكن موافقة فعلية، وأكد أن اللجنة التشريعية ارسلت بالفعل للمحكمة الدستورية لأخذ رأيها.
وردت الحكومة وقالت أن بعض الايضاحات قد تسهم بتوضيح بعض الأمر، مؤكدا على أن الطبيعى اخذ رأى المحكمة الدستورية، طبقا للدستور، وأكد أن في كل الأحوال من حق الحكومة أن تأخذ رأى كافة الجهات فيما يخص بتعديل القوانين الخاصة بها، وقال أحمد الضبع مستشار وزير شئون المجالس النيابية، أن الالتزام الدستورى يؤكد ان للجهة المراد تعديل قانون يخصها لها حق الرد أو لا واتفق معه ضياء الدين داود في هذا، وأكد أن في حال إقرار القانون يلزم به الجهة طبقا لأحكام المحكمة الدستورية.
وقال ممثل الحكومة بأن الحكومة ترى وجود خلل في الأمن الاقتصادى والأمن القومي ومن ثم رأت أهمية هذا القانون بالتعديل المستند على المادة 192 من الدستور، حيث فوض المشرع لأن تضيف المحكمة الدستورية اختصاصات لها، ومن ثم أفسحت المجال للنواب أو الوزراء والعدل، ولرئيس الوزراء أن يتقدم المحكمة الدستورية العليا ويخاصم جميع الأطراف بإعلانهم بعدم الاعتراف بحكم التحكيم الدولى بقرارات مخالفة للدستور المصرى ويضر الأمن القومى المصرى.
وفي النهاية قال المستشار ابرهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية أن اللجنة قررت تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين ورود رد المحكمة الدستورية
ويستهدف التعديل بأن تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبه على تنفيذيةا على أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه بالقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعه نظر للأهمية البالغه لمثل هذه الطلبات.
وتضمن مشروع القانون بمادته الأولى بأن تضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 37مكرر و33 مكرر نصتها المادة 37 مكررا تتولي المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
وتضمن أيضا المادة 33مكررا بأنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 37مكررا أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها، ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعتداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن ييبن في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعه، فيما تعلقت المادة الثانية بالنشر.
المذكرة الإيضاحية تضمن بأن المادة 185 من الدستور تنص على أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، كما تنص المادة 191 من الدستور بأن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
وتضمنت أيضا بأن المادة 192 من الدستور بأن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
كما تضمنت بأن يستفاد مما تقدم بأن المشرع الدستوري فوض المشرع في تعيين الاختصاصات الأخري للمحكمة الدستورية بخلاف ما ذكره نصا بالدستور، وإزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسمة 1979 من نص يتيح للمحكمة النظر في أي قرارات أي من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري فقد رؤي إضافة نص للقانون المذكور تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستوري قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الإعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه القرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعه نظر للأهمية البلغه لمثل هذه الطلبات.
ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابي وفقا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر على أمنها القومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.