نفذت وزارة الداخلية، خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع قطاعاتها، حيث دفعت بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية، لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكافة المبانى والمنشآت الشرطية خاصة التي تشهد ارتيادًا جماهيريًا، شملت قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وأقسام الشرطة والسجون، وذلك لضمان التعقيم والتطهير اللازم بتلك المواقع بما يحقق السلامة للمواطنين المترددين عليها والعاملين بها. ويأتي ذلك انطلاقًا من المسئولية الوطنية لوزارة الداخلية والتي تراعي فيها استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تضمن سلامتهم في كل موقع شرطي يتوجهون إليه للحصول على الخدمات الشرطية. وكما يأتي في إطار الخطة الوقائية المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة وصحة المواطنين، والتي من بينها تنفيذ حملات لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات. كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد. فيما نصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية. ويُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة، إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.