ذكر بيان لوزارة المالية أن قانون التأمين الصحى الشامل قد حدد قيمة الاشتراكات بالمنظومة الجديدة، علي أساس خصم 1٪ من أجر المشترك من العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، و3٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1٪ عن كل ابن، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976، فيتم خصم 5٪ من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى، ويسرى ذلك على أعضاء المهن الحرة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976، والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 أوضح البيان أنه بالنسبة للعمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980، فيتم خصم 5٪ من الأجر التأمينى فقط بحيث لايزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة 7٪ وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويتم خصم 2٪ من قيمة المعاش الشهرى للأرامل والمستحقين للمعاشات، أما أصحاب المعاشات فيتم خصم 2٪ من قيمة المعاش الشهرى، و3٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1٪ عن كل ابن. أكد البيان أن العامل لدى نفسه والمهنى والحرفي من ذوى غير المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعى يسدد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة التى ليس لها دخل ثابت ومن يعيش معه من الأبناء والمعالين، على دفعات نصف سنوية، وفى حالة وفاة رب الأسرة يسدد صاحب الولاية الاشتراكات من أموال الصغير مالم يكن ضمن الفئات غير القادرة، لافتًا إلى أن الجمعيات الزراعية تتولى تحصيل اشتراكات التأمين الصحى الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة.