ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات بالبورصة.. الأربعاء 31 ديسمبر    أحصائيات أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك بعد إعلان رحيله رسميا عن الفريق    نتنياهو: لدى حماس 20 ألف مسلح ويجب أن تسيطر إسرائيل عسكريا على الضفة الغربية    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    حملة مكبرة لإزالة مخازن فرز القمامة المخالفة بحرم الطريق الدائري بحي الهرم    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13    انفصال ميل جيبسون وروزاليند روس بعد 9 سنوات من ارتباطهما    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    وخلق الله بريجيت باردو    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    حمادة المصري: الأهلي مطالب بالموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم إلى برشلونة    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأطباء" تطالب المسئولين بإلغاء قرار وزيرة التضامن بمنع صرف المعاش المبكر للأطباء
نشر في الفجر يوم 16 - 04 - 2019

أكدت نقابة الأطباء أنه تنفيذاً لتوصيات كل من الجمعية العمومية العادية ومؤتمر النقابات الفرعية ببني سويف، فقد أرسلت إلى جميع المسئولين بالدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بطلب إلغاء قرار وزارة التضامن بمنع صرف المعاش المبكر والذي ترفض وزارة التضامن الاجتماعي صرفه للأطباء.
حيث أن هيئة التأمينات والمعاشات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى ترفض تسوية المعاش المبكر للأطباء الذين يعملون بعياداتهم الخاصة، ثم تمادت برفض صرف المعاش المبكر لأى طبيب إلا بعد أن يقيد اسمه بجداول غير المشتغلين بمهنة الطب، والحجة فى ذلك هو أنه سيتم تحويل ملفهم إلى صندوق أصحاب المهن الحرة، بحيث يستمر الطبيب فى دفع تأمينات شهرية عن نفسه بصفته صاحب عمل حتى سن الخامسة والستين، ثم يتم صرف المعاش له بعد الخامسة الستين وذلك بحجة تطبيق القانون رقم 108 لسنة 1976.
وشرحت النقابة فى المطالبة عدم قانونية قرار وزيرة التضامن كالتالى:
هذا الرفض ليس له سند قانونى للأسباب الآتية:
أولا: قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975: نصت المادة رقم 18 منه على الآتى: يستحق المعاش فى الحالات الآتية
(1) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
(5) إنتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (3،2،1) متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
وبالتالى فان القانون قد نص على استحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد طبقا لنظام التوظف المعامل به، مع العلم بأن قانون الخدمة المدنية قد سمح بأن يكون سن التقاعد بعد الخمسين، كما نصت المادة (5) على استحقاق المعاش عند إنتهاء الخدمة لأى سبب آخر طالما تجاوزت مدة الإشتراك 240 شهرا.
وحيث أن كلا من قانونى التأمينات رقم 79 لسنة 1975 والخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قد خليا من أى نص يفيد بأن من يعمل بالقطاع الخاص لحساب نفسه لا يتم تسوية المعاش الحكومى المبكر له فور التقاعد، لذلك فان عدم صرف المعاش المبكر للأطباء الذين يمتلكون عيادات خاصة هو أمر ليس له سند قانونى.
-ثانيا: قانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم:
1- نصت المادة 3 من القانون على الآتى: " تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
2- المشتغلون بالمهن الحرة، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ".
وقد صدر قرار وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية رقم 270 لسنة 1976 بتحديد أول أكتوبر سنة 1976 موعدا لبدء انتفاع السادة أعضاء نقابات المهن الطبية ( الأطباء البشريين الصيادلة أطباء الأسنان الأطباء البيطريين ) ومن فى حكمهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المشار إليه.
ومنذ صدور القرار رقم 270 لسنة 1976 وهو يطبق على الأطباء الذين لم يكن لهم أى عمل حكومى، ولم يتم تطبيقه إطلاقا على أى طبيب يعمل بالقطاع الحكومى ويرغب فى تسوية معاش مبكر.
2- نصت المادة 7 من القانون على الآتى : " لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها، ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ".
وبالتالى فإن هذه المادة أشارت بوضوح لعدم سريان أحكام هذا القانون على المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات إلا بطلب صاحب المعاش.
3- نصت المادة 40 من القانون على الآتى : " لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمها ويجوز الجمع بين المزايا التى تقررها والمزايا المقررة فى هذا القانون ".
وبالتالى فإن عدم صرف المعاش المبكر إلا بعد القيد بجداول غير المشتغلين هو أمر ليس له سند قانونى.
ثالثا: قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 :
1- نصت المادة رقم 70 على الآتى:
" للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
(1) إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
(2) إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
وقد خلا نص المادة من أى اشتراط يفيد بضرورة عدم إرتباط المؤمن عليه بعمل خاص حتى يستحق تسوية معاشه بمجرد خروجه للمعاش المبكر.
2- نصت المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على الآتى : " يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق"
وبالتالى فلا يجوز لأى رأى من أى لجنة قانونية أو فنية بوزارة التضامن أن يخالف أحكام هذا القانون.
ولا ينال من ذلك أن القانون الخاص يقيد العام، باعتبار أن قانون الخدمة المدنية هو قانون عام بينما قوانين التأمينات هى قوانين خاصة، وذلك حيث أن المشرع قد وضع مادة صريحة بالقانون العام الذى صدر لاحقا لهذه القوانين الخاصة، وقد عدًل المشرع بهذه المادة بعض نصوص هذه القوانين الخاصة.

- وبالتالى فإن رفض وزارة التضامن لتسوية المعاش المبكر للأطباء أصحاب العيادات الخاصة ثم التمادى برفض التسوية إلا بعد القيد بجداول غير المشتغلين بمهنة الطب، بالإضافة لكونه مخالفا للقوانين، فإنه سيؤدى بالضرورة لامتناع أى طبيب عن طلب إنهاء الخدمة بالمعاش المبكر مما يفرغ قانون الخدمة المدنية من مضمونه.
لذلك نرجو من سيادتكم إتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لإلغاء القرارات المذكورة، وذلك حتى يتم تسوية المعاشات المبكرة تنفيذا للقوانين.
(مرفق المخاطبات والقوانين ذات الصلة)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.