عضو بالشيوخ: الإقبال الكبير على الانتخابات يعكس وعي الشعب المصري    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    «غانم» تحقيق أولى خطوات تنفيذ استراتيجية البنك (2025 – 2030)، امتدادًا لمسيرة النجاح التي واصلها خلال الأعوام الماضية    مصر تحتفظ بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة    استقالة وزيري العدل والطاقة الأوكرانيين على خلفية فضيحة الفساد    كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا    بالمستندات| تعرف على نص عقوبات كأس السوبر المصري    موعد مباراة مصر وسويسرا في مونديال الناشئين    مدرب فرنسا: هدفنا الفوز على أوكرانيا والتأهل لكأس العالم    «كان نايم ولم يسمع الصراخ».. انتشال جثة شاب من عقار الإسكندرية المُنهار| صور    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    أسما إبراهيم تهنئ مي عز الدين بزواجها    محمود الليثي أول الحضور في عزاء إسماعيل الليثي بإمبابة | صور    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    رئيس الوزراء ونائبه لشئون التنمية البشرية يشهدان جلسة حوارية في مؤتمر السكان    من انقاص الوزن إلى بشرة صحية.. فوائد لشرب الماء بالليمون في الصباح    رسميًا.. ستاندرد بنك يفتتح مكتبًا في مصر لتعزيز الاستثمارات بين إفريقيا والشرق الأوسط    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    المتحف المصري الكبير ينظم الدخول ويخصص حصة للسائحين لضمان تجربة زيارة متكاملة    كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    موعد مباراة عمان والسودان الودية.. والقنوات الناقلة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    إخلاء سيدة بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامها بنشر الشائعات وتضليل الرأي العام في الشرقية    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية.. والقنوات الناقلة    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأطباء" تطالب بإلغاء قرار وزيرة التضامن بمنع صرف المعاش المبكر لأعضائها
نشر في بوابة الأهرام يوم 16 - 04 - 2019

طالبت نقابة الأطباء، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بطلب قرار وزارة التضامن بمنع صرف المعاش المبكر، والذى ترفض وزارة التضامن الاجتماعى صرفه للأطباء، تنفيذا لتوصيات كل من الجمعية العمومية العادية ومؤتمر النقابات الفرعية الذي عقد بمحافظة بنى سويف.
وقالت النقابة العامة للأطباء،:"إن هيئة التأمينات والمعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى ترفض تسوية المعاش المبكر للأطباء الذين يعملون بعياداتهم الخاصة، ثم تمادت برفض صرف المعاش المبكر لأى طبيب إلا بعد أن يقيد اسمه بجداول غير المشتغلين بمهنة الطب"، والحجة فى ذلك هو أنه سيتم تحويل ملفهم إلى صندوق أصحاب المهن الحرة، بحيث يستمر الطبيب فى دفع تأمينات شهرية عن نفسه بصفته صاحب عمل حتى سن الخامسة والستين، ثم يتم صرف المعاش له بعد الخامسة والستين وذلك بحجة تطبيق القانون رقم 108 لسنة 1976.
وشرحت النقابة فى المطالبة عدم قانونية قرار وزيرة التضامن، موضحة أن هذا الرفض ليس له سند قانونى لعدة الأسباب، حيث إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، نصت المادة رقم 18 منه على الآتى : يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
(1) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
(2) انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (3،2،1) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
وقالت وبالتالى فإن القانون قد نص على استحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد طبقا لنظام التوظف المعامل به، مع العلم بأن قانون الخدمة المدنية قد سمح بأن يكون سن التقاعد بعد الخمسين، كما نصت المادة (5) على استحقاق المعاش عند إنتهاء الخدمة لأى سبب آخر طالما تجاوزت مدة الاشتراك 240 شهرا.
وأوضحت أن كلا من قانونى التأمينات رقم 79 لسنة 1975 والخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قد خليا من أى نص يفيد بأن من يعمل بالقطاع الخاص لحساب نفسه لا يتم تسوية المعاش الحكومى المبكر له فور التقاعد، لذلك فان عدم صرف المعاش المبكر للأطباء الذين يمتلكون عيادات خاصة هو أمر ليس له سند قانونى.
وأضافت أن قانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، نصت المادة 3 من القانون على الآتى : "تسرى أحكام هذا القانون المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ".
وأشارت إلي أنه صدر قرار وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية رقم 270 لسنة 1976 بتحديد أول أكتوبر سنة 1976 موعدا لبدء انتفاع أعضاء نقابات المهن الطبية ( الأطباء البشريين الصيادلة أطباء الأسنان الأطباء البيطريين ) ومن فى حكمهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المشار إليه.
وأشارت إلي أنه ومنذ صدور القرار رقم 270 لسنة 1976 وهو يطبق على الأطباء الذين لم يكن لهم أى عمل حكومى، ولم يتم تطبيقه إطلاقا على أى طبيب يعمل بالقطاع الحكومى ويرغب فى تسوية معاش مبكر.
وقالت نقابة الأطباء إن المادة 7 من القانون نصت على : "لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها . ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه "، موضحة أن هذه المادة أشارت بوضوح لعدم سريان أحكام هذا القانون على المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات إلا بطلب صاحب المعاش.
وأضافت :"نصت المادة 40 من القانون على الآتى : "لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمها ويجوز الجمع بين المزايا التى تقررها والمزايا المقررة فى هذا القانون"، وبالتالى فإن عدم صرف المعاش المبكر إلا بعد القيد بجداول غير المشتغلين هو أمر ليس له سند قانونى.
وأوضحت نقابة الأطباء أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، نصت المادة رقم 70 على الآتى :"للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب ، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي، إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاما ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعد مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات، وإذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاما فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل".
وأضافت :"خلا نص المادة من أى اشتراط يفيد بضرورة عدم ارتباط المؤمن عليه بعمل خاص حتى يستحق تسوية معاشه فور خروجه للمعاش المبكر، كما نصت المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على الآتى : "يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وبالتالى فلا يجوز لأى رأى من أى لجنة قانونية أو فنية بوزارة التضامن أن يخالف أحكام هذا القانون، ولا ينال من ذلك أن القانون الخاص يقيد العام، باعتبار أن قانون الخدمة المدنية هو قانون عام بينما قوانين التأمينات هى قوانين خاصة" ، وذلك حيث إن المشرع قد وضع مادة صريحة بالقانون العام الذى صدر لاحقا لهذه القوانين الخاصة، وقد عدًل المشرع بهذه المادة بعض نصوص هذه القوانين الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.