تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    اليونيسف: إنشاء كيانات جديدة لإغاثة غزة إهدار للموارد والوقت    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    فلسطين.. 75 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الجمعة    السعودية توجه تحذير شديد اللهجة لمن يحاول الحج دون ترخيص    السيطرة على حريق هائل بورشة لتقطيع الرخام بسوهاج    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    العناية الإلهية تُنقذ مستشار من حادث سير مروع بقنا    تامر حسني يقدم تجربة موسيقية تفاعلية غير مسبوقة في القاهرة    ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي في التل الكبير بالإسماعيلية    أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    اليوم.. منتدى القاهرة ل«التغير المناخى» يحتفل بمرور 100 عام على فعالياته بين مصر وألمانيا    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة "كريت" اليونانية    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    النسخة الأفضل مِنكَ    ردا على من يشكك في دور مصر.. خبير عسكري ل"أهل مصر": امتلاك الاقتصاد والمال لا يعني النفوذ والتأثير بالمنطقة    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    نابولي يهزم كالياري بهدفين ويحصد لقب الدوري الإيطالي    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 24 مايو 2025    صور عودة 71 مصريا من ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    إسقاط كومو لا يكفي.. إنتر ميلان يخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأطباء" تطالب بإلغاء قرار وزيرة التضامن بمنع صرف المعاش المبكر لأعضائها
نشر في بوابة الأهرام يوم 16 - 04 - 2019

طالبت نقابة الأطباء، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بطلب قرار وزارة التضامن بمنع صرف المعاش المبكر، والذى ترفض وزارة التضامن الاجتماعى صرفه للأطباء، تنفيذا لتوصيات كل من الجمعية العمومية العادية ومؤتمر النقابات الفرعية الذي عقد بمحافظة بنى سويف.
وقالت النقابة العامة للأطباء،:"إن هيئة التأمينات والمعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى ترفض تسوية المعاش المبكر للأطباء الذين يعملون بعياداتهم الخاصة، ثم تمادت برفض صرف المعاش المبكر لأى طبيب إلا بعد أن يقيد اسمه بجداول غير المشتغلين بمهنة الطب"، والحجة فى ذلك هو أنه سيتم تحويل ملفهم إلى صندوق أصحاب المهن الحرة، بحيث يستمر الطبيب فى دفع تأمينات شهرية عن نفسه بصفته صاحب عمل حتى سن الخامسة والستين، ثم يتم صرف المعاش له بعد الخامسة والستين وذلك بحجة تطبيق القانون رقم 108 لسنة 1976.
وشرحت النقابة فى المطالبة عدم قانونية قرار وزيرة التضامن، موضحة أن هذا الرفض ليس له سند قانونى لعدة الأسباب، حيث إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، نصت المادة رقم 18 منه على الآتى : يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
(1) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
(2) انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (3،2،1) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
وقالت وبالتالى فإن القانون قد نص على استحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد طبقا لنظام التوظف المعامل به، مع العلم بأن قانون الخدمة المدنية قد سمح بأن يكون سن التقاعد بعد الخمسين، كما نصت المادة (5) على استحقاق المعاش عند إنتهاء الخدمة لأى سبب آخر طالما تجاوزت مدة الاشتراك 240 شهرا.
وأوضحت أن كلا من قانونى التأمينات رقم 79 لسنة 1975 والخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قد خليا من أى نص يفيد بأن من يعمل بالقطاع الخاص لحساب نفسه لا يتم تسوية المعاش الحكومى المبكر له فور التقاعد، لذلك فان عدم صرف المعاش المبكر للأطباء الذين يمتلكون عيادات خاصة هو أمر ليس له سند قانونى.
وأضافت أن قانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، نصت المادة 3 من القانون على الآتى : "تسرى أحكام هذا القانون المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ".
وأشارت إلي أنه صدر قرار وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية رقم 270 لسنة 1976 بتحديد أول أكتوبر سنة 1976 موعدا لبدء انتفاع أعضاء نقابات المهن الطبية ( الأطباء البشريين الصيادلة أطباء الأسنان الأطباء البيطريين ) ومن فى حكمهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المشار إليه.
وأشارت إلي أنه ومنذ صدور القرار رقم 270 لسنة 1976 وهو يطبق على الأطباء الذين لم يكن لهم أى عمل حكومى، ولم يتم تطبيقه إطلاقا على أى طبيب يعمل بالقطاع الحكومى ويرغب فى تسوية معاش مبكر.
وقالت نقابة الأطباء إن المادة 7 من القانون نصت على : "لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها . ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه "، موضحة أن هذه المادة أشارت بوضوح لعدم سريان أحكام هذا القانون على المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات إلا بطلب صاحب المعاش.
وأضافت :"نصت المادة 40 من القانون على الآتى : "لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمها ويجوز الجمع بين المزايا التى تقررها والمزايا المقررة فى هذا القانون"، وبالتالى فإن عدم صرف المعاش المبكر إلا بعد القيد بجداول غير المشتغلين هو أمر ليس له سند قانونى.
وأوضحت نقابة الأطباء أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، نصت المادة رقم 70 على الآتى :"للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب ، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي، إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاما ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعد مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات، وإذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاما فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل".
وأضافت :"خلا نص المادة من أى اشتراط يفيد بضرورة عدم ارتباط المؤمن عليه بعمل خاص حتى يستحق تسوية معاشه فور خروجه للمعاش المبكر، كما نصت المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على الآتى : "يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وبالتالى فلا يجوز لأى رأى من أى لجنة قانونية أو فنية بوزارة التضامن أن يخالف أحكام هذا القانون، ولا ينال من ذلك أن القانون الخاص يقيد العام، باعتبار أن قانون الخدمة المدنية هو قانون عام بينما قوانين التأمينات هى قوانين خاصة" ، وذلك حيث إن المشرع قد وضع مادة صريحة بالقانون العام الذى صدر لاحقا لهذه القوانين الخاصة، وقد عدًل المشرع بهذه المادة بعض نصوص هذه القوانين الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.