هندسة الإسماعيلية الجديدة تشارك في مؤتمر المرأة العربية    الآن.. جدول امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 آخر العام    في احتفالية يوم الطبيب المصري.. تكريم 31 طبيبًا وطبيبة من الأطباء المثاليين    الدستورية العليا: إجراءات تأديب القضاة ليست اتهامًا ولا تعوق المحاكمة    المحكمة الدستورية تؤكد: شروط رأس المال والتأمين للشركات السياحية مشروعة    رئيس الوزراء يتفقد مشروعي رووتس وسكاي للموانئ    أسعار البلح السيوي بمحلات وأسواق مطروح اليوم السبت 10- 5-2025.. تبدأ من 25 جنيها    الإحصاء :معدل التضخم الشهري 1.3% لشهر إبريل 2025    «المشاط»: اللجنة المصرية السويسرية منصة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين    تحرير العقود بعد 3 سنوات.. 4 مطالب للملاك بشأن الإيجار القديم    «السكك الحديدية»: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير    واشنطن في عين العاصفة.. هل تنجح في تجنب الفخ المميت الذي نصبته لنفسها؟    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    إيطاليا تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة    زلزال بقوة 5.3 درجة يهز عدة مناطق في باكستان (تفاصيل)    الأهلي المتأهل الوحيد وفرصة ثلاثية لبيراميدز.. ما هو موقف المقاعد الأفريقية في الدوري؟    تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.. البداية أمام بيراميدز    السجن 7سنوات للمتهم بقتل شاب بسكين بسبب خلافات مالية في نجع حمادي    الحرارة 40 على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة وموعد انكسارها    تحرير 16 محضرا لمخالفات تموينية في كفرالشيخ    كشف غموض مصرع شاب بطلق ناري أعلى سطح منزل بقنا    أنشأ محطة بث تليفزيوني.. سقوط عصابة القنوات المشفرة في المنوفية    المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة يشاركان في مؤتمر التراخيص الآسيوي    المتحف المصري الكبير يستقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    بعد صراع مع المرض .. وفاة زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي والجنازة بعد ظهر اليوم    فيلم سيكو سيكو يقترب من حصد 166 مليون جنيه إيرادات    جامعة القاهرة تُرقي 1160 موظفًا ومحاميًا وتُعين 188 طبيبًا مقيمًا بمستشفياتها    مهرجان SITFY-POLAND للمونودراما يعلن أسماء لجنة تحكيم دورته 2    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    اتفاق تعاون بين «التأمين الصحي الشامل» وجامعة قناة السويس لتوسيع خدمات الرعاية الأولية للمستفيدين    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    استثمارات 159 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتفقد محطة دحرجة السيارات RORO    رئيس الوزراء يتفقد مشروعي «رووتس» و«سكاي للموانيء» بمنطقة شرق بورسعيد    عاجل - لماذا استدعى العراق قواته من بكستان؟    القناة 12 العبرية: شركة ITA الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    حريق هائل في 5 منازل ببني سويف    «رئيس الرعاية الصحية»: منصة وطنية للتشخيص عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي قريبا    صرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة    بخطوات سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير الناجتس    صحيفة عبرية: ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    «الثقافة» تنظم زيارة تثقيفية لأطفال المناطق الجديدة الآمنة بمركز الحضارة والإبداع    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    الصحة: تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير الخدمات    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    حبس لص المساكن بالخليفة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    صراعات الشرق الأوسط تقطع أوصال التعاون التنموي المشترك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوى قضائية لاستبعاد ضياء رشوان من انتخابات "نقيب الصحفيين"
نشر في الفجر يوم 20 - 02 - 2019

تقدم علي أيوب المحامي، ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، وكيلًا عن حسام الدين حسين الجداوي، الصحفى بجريدة الأهرام والمقيد بنقابة الصحفيين مشتغلين تحت رقم 6056 وعضو الجمعية العمومية، بدعوى قضائية أمام الدائرة الثانية قضاء إداري، ضد نقيب الصحفيين بصفته، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين بصفته، وضياء يوسف رشوان أحمد بشخصه وبصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، لاستبعاد الكاتب الصحفي ضياء رشوان من كشوف المرشحين على منصب نقيب الصحفيين لتوليه وظيفة حكومية بقرار جمهوري رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.
وجاء نص الدعوى كالتالي:
حيث أن نقابة الصحفيين المطعون ضدها الأولى قد فتحت باب الترشيح على مقعد النقيب والأعضاء، وتقدم المطعون ضده الثالث على مقعد النقيب على الرغم من كونه يعد من غير المشتغلين بجدول النقابة إذ كان يتعين نقله إلى جدول غير المشتغلين كونه يشغل عملًا تنفيذيًا كموظف عام رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 669 لسنة 2017 والصادر برئاسة الجمهورية فى 6 يونيو 2017 .
وبالتالي أصبح يشغل وظيفة عامة غير صحفية، إلا أن مجلس النقابة قد تقاعس عن القيام بواجبه فى هذا الشأن، ومن ثم فإن قبول المطعون ضده الثانى لأوراق ترشحه لخوض الانتخابات على مقعد نقيب الصحفيين يكون مخالفًا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1991970 العدد 38 فالثابت عدم قانونية ترشحه لمقعد نقيب الصحفيين وفقًا لمواد قانون نقابة الصحفيين والتى تحظر ترشح الموظفين العموميين غير المشتغلين بالمهنة لشغلهم هذه الوظائف بقرارات تعيين رسمية.
وأضافت الدعوى: يذكر الطاعن أنه كان يتعين على مجلس النقابة أن يوقف قيده بجدول المشتغلين كما حدث مع كل من الزملاء الأساتذة: "صلاح عبدالمقصود، وأسامة هيكل، وحلمى النمنم" والذين تم إيقاف قيدهم فى جدول المشتغلين عندما تولوا مناصب حكومية وذلك تنفيذًا للقانون وحفاظًا على تقاليد وأعراف مهنة الصحافة، وحيث أن المادة 2 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين قد نصت على أن: "تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول وفروعه المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون ونصت كذلك المادة 4 من ذات القانون على أن: ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين وتلحق به الجداول الفرعية الآتية:
أ جدول الصحفيين المشتغلين.
ب جدول الصحفيين غير المشتغلين.
ج جدول الصحفيين المنتسبين.
د جدول الصحفيين تحت التمرين.
ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون ونصت كذلك المادة 5 من ذات القانون على أن يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة والجداول الفرعية:
أ أن يكون صحفيًا محترفًا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء، ووفقًا لما نصت عليه المادة 6 من ذات القانون فإن المطعون ضده الثالث لا يعتبر صحفيًا مشتغلًا، وحيث أنه وفقًا للمادة 18 من ذات القانون والتى نصت على أن: "إذا فقد العضو شرطًا من شروط القيد فى الجدول فعلى مجلس النقابة إبلاغ لجنة القيد لتصدر قرارًا بشطب إسمه من الجدول" وهو المفهوم الذى أوضحته المادة 20 من ذات القانون وأكدت عليه حين نصت على أن: "لمجلس النقابة ولوزير الإرشاد القومى أن يطلبا من لجنة القيد نقل إسم العضو الذى ترك العمل فى الصحافة إلى جدول غير المشتغلين، ويعلن العضو بهذا الطلب وله أن يبدى دفاعه أمام اللجنة المذكورة.
وأشارت الدعوى، وحيث أن الهيئة العامة للاستعلامات هيئة حكومية رسمية تتبع رئاسة الجمهورية ويعين رئيس مجلس إدارتها بقرار من رئيس الجمهورية وهى هيئة غير صحفية ولا يمارس أى ممن يعملون بها عمل صحفى، كما لا يمارس رئيسها عملًا صحفيًا الأمر الذى حدا بالطاعن إلى التقدم إلى المطعون ضدها الثانية بطلب باستبعاد المطعون ضده الثالث من قائمة المرشحين على منصب نقيب الصحفيين بتاريخ 1922019 الساعة 11 ظهرًا وتأشر على طلبه من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات باستلام الطعن، فإنه يحق والحال كذلك للطاعن أن يلجأ لقضاء المشروعية بهذا الطعن.
واستطردت الدعوى، لهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سنذكرها فى المرافعة الشفوية والمكتوبة ولما لدى عدالة قضاء المشروعية من أسباب قانونية أفضل وأقوى كان هذا الطعن.
وطالبت الدعوى بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري والقضاء لصالحه بما يلي:
أولًا: من حيث الشكل: قبول هذا الطعن شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح السيد ضياء يوسف رشوان أحمد المرشح على منصب نقيب الصحفيين وأستبعاد إسمه من الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب فى الإنتخابات المزمع إجراؤها فى 132019 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار السلبى بإمتناع المطعون ضده الأول عن إحالة المطعون ضده الثالث لجدول غير المشتغلين لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستعلامات مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، مع إلزام المطعون ضدهم بمصروفات الشق العاجل.
ثالثًا: وفى الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من أثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.