وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون السجل العيني، وإحالته إلى مجلس الدولة، وتضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون فى شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العينى. وجاء مشروع القانون الجديد للقضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، وأتاح عدد من الضوابط التى تسهم فى تبسيط اجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما إلزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن. وقد تضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق فى السجل العينى وإجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل.