استخدام الأقمار الصناعية.. وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه في مصر    محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك    «الزراعة» تشدد الرقابة على الأسواق وشوادر بيع اللحوم والأضاحي    الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهر أمام اليورو    3 جنيهات، ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024    وزيرة البيئة تستعرض إنجازات مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة    خطة السكة الحديد لتحقيق السلامة والأمان في القطارات.. منها إنشاء ورش جديدة    بث مباشر| كلمة رئيس الوزراء أمام ملتقى بنك بنك التنمية الجديد    تداول 73 ألف طن و953 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    التحليل الفني لمؤشرات البورصة صباح اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024    وضعنا إسرائيل حيث نريد، صحيفة أمريكية: تكشف عن رسائل السنوار    انطلاق فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد بحضور رئيس الوزراء    روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية    بن غفير: صباح صعب مع الإعلان عن مقتل 4 من أبنائنا برفح    تصفيات المونديال، منتخب جنوب أفريقيا يسعى لتصحيح مساره أمام زيمبابوي    عاجل| صدمة ل مصطفى شوبير في الأهلي بسبب كولر    منتخب هولندا يكشف بديل دي يونج في يورو 2024    موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري السوبر لكرة السلة والقناة الناقلة    خبير تحكيمي يوضح هل استحق منتخب مصر ركلة جزاء أمام غينيا بيساو    إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي    تعليم الشرقية: بدء تلقي التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية    إصابة 8 في تصادم تريلا وميكروباص بالدقهلية    تحرير 502 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    سفير الكونغو بالقاهرة يزور مكتبة الإسكندرية    وزيرة الثقافة: المعرض العام من أهم الأحداث الفنية المُعبرة عن روح الحركة التشكيلية    «لا يكتفي بامرأة واحدة».. احذري رجال هذه الأبراج    في ذكرى ميلاد نجاح الموجي أسطورة السينما المصرية.. كيف كان يتعامل مع بناته؟    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    متى يكون طواف الوداع وهل تركه يبطل الحج.. الإفتاء توضح    أدعية مستحبة فى اليوم الخامس من ذى الحجة    محافظ بني سويف يوافق على تجهيز وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى الصدر    "الصحة" تنظم ورشة عمل على تطبيق نظام الترصد للأمراض المعدية بالمستشفيات الجامعية    محافظ بني سويف يوافق على تجهيز وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى الصدر    الخارجية الروسية: مشاكل إيرانية وراء تعليق اتفاق التعاون الشامل    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    مباريات اليوم.. تصفيات كأس العالم.. ودية منتخب مصر الأولمبي.. وظهور رونالدو    وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة    للحجاج، نصائح مهمة تحمي من التعب والإجهاد أثناء أداء المناسك    محافظ الأقصر يبحث التعاون المشترك مع الهيئة العامة للرقابة الصحية    موعد ومكان تشييع جنازة وعزاء الفنانة مها عطية    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    فلسطين.. إضراب شامل في محافظة رام الله والبيرة حدادا على أرواح الشهداء    وزيرة التنمية الألمانية: هناك تحالف قوي خلف أوكرانيا    انتشال عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال بمدينة غزة    حكم الشرع في ارتكاب محظور من محظورات الإحرام.. الإفتاء توضح    شغل في القاهرة.. بحوافز وتأمينات ورواتب مجزية| اعرف التفاصيل    ذاكرة الكتب.. كيف تخطت مصر النكسة وبدأت حرب استنزاف محت آثار الهزيمة سريعًا؟    عيد الأضحى 2024.. الإفتاء توضح مستحبات الذبح    صلاح لحسام حسن: شيلنا من دماغك.. محدش جه جنبك    عيد الأضحى في تونس..عادات وتقاليد    إيلون ماسك يهدد بحظر استخدام أجهزة "أبل" في شركاته    ضياء السيد: تصريحات حسام حسن أثارت حالة من الجدل.. وأمامه وقتًا طويلًا للاستعداد للمرحلة المقبلة    احتفالا بعيد الأضحى، جامعة بنها تنظم معرضا للسلع والمنتجات    التحقيق في إصابة 4 أشخاص في حريق مبنى على طريق إسكندرية مطروح الساحلي    قصواء الخلالي: وزير الإسكان مُستمتع بالتعنت ضد الإعلام والصحافة    وفد من وزراء التعليم الأفارقة يزور جامعة عين شمس .. تفاصيل وصور    هل تحلف اليمين اليوم؟ الديهي يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)    عالم موسوعي جمع بين الطب والأدب والتاريخ ..نشطاء يحييون الذكرى الأولى لوفاة " الجوادي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يبدأ مناقشة قانون حكومي لرفع رسوم التوثيق
نشر في الوفد يوم 08 - 01 - 2018


كتب – محمود فايد :
بدأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية، والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83لسنة2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة1964.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة عن القانون، حيث أكد التقرير أن هناك أهمية قصوى لأعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك الأعمال المساحية، حيث أن ذلك يقلل من نشوب النزاع بين أطراف التصرفات المختلفة وضبط العلاقة بينهما مما يسهل على القاضى فى حالة نشوب نزاع بين أطرافه، الرجوع إلى أحكامه وشروطه، ولذلك حرص المشرع على وضع القوانين التى تنظم هذا وأصدر عدة تعديلات على القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 كان آخرها بالقانون رقم 83 لسنة 2006، والذى حدت المادة الأولى منه قيمة ما لايجب تجاوزه رسم التوثيق والشهر لأعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى عن كافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية بألفى جنيه ولكن لظروف ومتغيرات طرأت على المجتمع فى الآونة الأخيرة ومنها تغير قيمة العملة المحلية بحيث أصبح قيمة ما يدفع نظر الخدمة المؤداة لايساويها أو يماثلها.
وتضمن التقرير أنه من جانب آخر قد ارتأى المشرع أن يسدد غير المصريين قيمة رسوم تلك الأعمال بالعملات الأجنبية وبما يقابل الجنيه المصرى، وفيما لا يتجاوز ثلاثين ألف جنيه مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى حالة الاستثناء من أحكام البندين"1,2" من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ألا يتجاوز الرسم عن خمسين ألف جنيه وذلك كله مع مراعاه أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه.
كما تضمنت التقرير التأكيد على أنه التعديلات المطلوبة تضمنت استبدال المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، حيث تناولت الفقرة الأولى من المادة الأولى تحديد الحد الأقصى بخمسة آلاف
جنية بالنسبة للمصرى للرسوم التى يسددها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه، بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقرةة قانون، أما الفقرة الثانية منها فحددت الحد الأقصى لغير المصرى الذى يطلب ذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بثلاثين ألف جنيه بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى، أما الفقرة الثالثة من ذات المادة فقد حددت الحد الأقصى بخمسين ألف جنية فى حالة إستثناء الغير مصرى من الأحكام الوارده بالبندين"1.2"، من المادة 2 والفقرة الأولة من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وذلك كله مع مراعاه أحكام قانون الإستثمار.
ورأت اللجنة فى التقرير أنه هذه التعديلات جاءت متسقه مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنيين برسم مغالى فيها، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداه وقيمتها تشجيعا لهم على تسجيل ممتلكاتهم وكذلك دعم الإقتصاد الوطنى للدولة من خلال زيادة الإحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى، وكذلك تشجيع غير المصريين على الإستثمار فى مصر، كما أنه جاء متفقا مع أحكام الدستور.
ونصت التعديلات على أن يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 83 لسنة 2006" لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه- بما فى ذلك تكلفه الأعمال المساحية- طبقا للأحكام المقررة قانونا- بالنسبة للمصرى مبلغ خمسه آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى.
ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الوارده بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنية يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى المصرى، وفى حالة الإستثناء من الشروط الوارده فى البندين"1,2" من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنة والأراضى الفضاء، لايجوز أن تتجاوز الرسوم فى هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.