السيسي يُعبّر عن خوفه من الثورة والتغيير .. وناشطون: فات الأوان يا عميل    رشوة_جنسية مقابل اراضي المصريين .. هل تحولت مصر لعزبة لجنرالات الجيش المتقاعس عن حماية أمنها القومي؟!    طالبت بضمانات أمريكية..حماس : لن نُطلق سراح الأسرى قبل وقف الحرب ووضع إطار زمني لانسحاب الاحتلال    إيطاليون يحاكمون "ميلوني" بالتواطؤ ضد غزة.. ومراقبون: محاسبة تنبغي لحكام العرب    بعد غياب 8 سنوات ..منتخب مصر في كأس العالم 2026 في أمريكا بعد فوزه علي جيبوتي    من ذهب مينينديز إلى وسام "ماكرون"..هكذا فاز "العناني"بدبلوماسية الرشاوى !    نقيب المحامين: الرئيس أعاد المادة 105 لزيادة ضمانات حقوق المواطن    نقيب المحامين: هناك 232 مادة مستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم    السفير ماجد عبد الفتاح: ضغط دولي على واشنطن لدعم القضية الفلسطينية    البيت الأبيض: ترامب بعد فحص روتيني قد يتوجه للشرق الأوسط    بيان أمريكي مرتقب بشأن التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في غزة    انخفاض البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    رياضة ½ الليل| مصر في المونديال.. العميد يكتب التاريخ.. الأهلي يفضح الجميع.. وأكتوبر وش السعد    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    خالد بيبو: كأس الأمم الإفريقية اختبار حقيقي لحسام حسن    انخفاض كبير في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس    مصرع عنصر إجرامي وإصابة رئيس مباحث شبين القناطر في تبادل إطلاق نار بالقليوبية    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل عمه في جلسة صلح عرفية بالإسكندرية    رصاص الغدر لا يوقف الأبطال.. إصابة المقدم محمود إسماعيل أثناء مطاردة عناصر إجرامية    تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الأربعاء    مدير حملة العناني ل بوابة أخبار اليوم: دعم الرئيس ساهم في الإنجاز التاريخي لمصر    استشاري نفسي: نسبة الطلاق بين الأزواج في مراحل متقدمة من العمر    إعلان أسماء الفائزين بمسابقة بيت المعمار لشباب المعماريين لإعادة تأهيل مراكز الإبداع    محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه «واحد اتنين تلاتة»| فيديو    أخبار الفن اليوم: مي فاروق تحتفل بإطلاق أول ألبوماتها، محطات في حياة فارس السينما أحمد مظهر، أول ظهور لعمر زهران بعد أزمته مع زوجة خالد يوسف    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    «بي بي سي» تشيد بأداء صلاح ودوره في تأهل مصر إلى المونديال    مجلس التعاون الخليجي يدين اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى    مروان عطية: فخورون بالتأهل لكأس العالم ونسعى لتحقيق الإنجاز في إفريقيا    سعد سمير: فتح استاد القاهرة مجانا أفضل احتفال بتأهل مصر للمونديال    محكمة الجنايات: المؤبد لمتهم بجلب 6500 كيلو جرام مخدرات فى الإسكندرية    رمز القلم.. مرشحو مستقبل وطن على المقاعد الفردية بكفر الشيخ يتقدمون أوراقهم لانتخابات النواب 2025    برشلونة يكشف تفاصيل مواجهة فياريال في أمريكا.. وخصم لمن لا يستطيع السفر    «مبني على تجارب».. ضياء رشوان: تخوف الفلسطينيين من عدم التزام إسرائيل في محله    بعد إصابة منى فاروق.. تعرف على أسباب واعراض شلل المعدة    شيرين عبدالوهاب.. أبرز محطات في حياة صاحبة «الوتر الحساس» بعيد ميلادها ال45    نائب رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى سفير باكستان بالقاهرة لبحث التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عضو «الشؤون الإسلامية»: أحمد عمر هاشم حج بيت الله لمدة 42 سنة متصلة وتوقف لهذا السبب    «تعليم المنيا» يكرم معلمي التربية الموسيقية الفائزين بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية    تنظيم قافلة طبية بجامعة السادات ضمن مبادرة حياة كريمة.. ومشروع تنموي جديد ب «كفر العشري»    عضو الجمعية المصرية للحساسية: الوقاية والالتزام بالتطعيم هما الدرع الأقوى لمواجهة فيروسات الشتاء    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    مدرسة النيل بالأقصر تحتفل بانتصارات أكتوبر.. عروض فنية وتكريم أسر الشهداء.. صور    تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية "دعاة الفلاح" لجلسة 24 ديسمبر    زاخاروفا: تزويد كييف بصواريخ توماهوك يهدد العلاقات الأمريكية الروسية بشدة    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا الأربعاء 8 أكتوبر 2025    نبيلة مكرم: التحالف الوطني نموذج فريد للحماية الاجتماعية على أرض الجيزة    فوز «العنانى» التاريخى    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    وزارة الاتصالات: تنفيذ برنامج عالمى لأكاديمية إتش بى للابتكار فى مدارس WE    الأمن العام بالقاهرة يضبط مرتكبي جرائم سرقة متعلقات وسيارات وهواتف محمولة    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يبدأ مناقشة قانون حكومي لرفع رسوم التوثيق
نشر في الوفد يوم 08 - 01 - 2018


كتب – محمود فايد :
بدأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية، والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83لسنة2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة1964.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة عن القانون، حيث أكد التقرير أن هناك أهمية قصوى لأعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك الأعمال المساحية، حيث أن ذلك يقلل من نشوب النزاع بين أطراف التصرفات المختلفة وضبط العلاقة بينهما مما يسهل على القاضى فى حالة نشوب نزاع بين أطرافه، الرجوع إلى أحكامه وشروطه، ولذلك حرص المشرع على وضع القوانين التى تنظم هذا وأصدر عدة تعديلات على القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 كان آخرها بالقانون رقم 83 لسنة 2006، والذى حدت المادة الأولى منه قيمة ما لايجب تجاوزه رسم التوثيق والشهر لأعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى عن كافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية بألفى جنيه ولكن لظروف ومتغيرات طرأت على المجتمع فى الآونة الأخيرة ومنها تغير قيمة العملة المحلية بحيث أصبح قيمة ما يدفع نظر الخدمة المؤداة لايساويها أو يماثلها.
وتضمن التقرير أنه من جانب آخر قد ارتأى المشرع أن يسدد غير المصريين قيمة رسوم تلك الأعمال بالعملات الأجنبية وبما يقابل الجنيه المصرى، وفيما لا يتجاوز ثلاثين ألف جنيه مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى حالة الاستثناء من أحكام البندين"1,2" من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ألا يتجاوز الرسم عن خمسين ألف جنيه وذلك كله مع مراعاه أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه.
كما تضمنت التقرير التأكيد على أنه التعديلات المطلوبة تضمنت استبدال المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، حيث تناولت الفقرة الأولى من المادة الأولى تحديد الحد الأقصى بخمسة آلاف
جنية بالنسبة للمصرى للرسوم التى يسددها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه، بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقرةة قانون، أما الفقرة الثانية منها فحددت الحد الأقصى لغير المصرى الذى يطلب ذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بثلاثين ألف جنيه بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى، أما الفقرة الثالثة من ذات المادة فقد حددت الحد الأقصى بخمسين ألف جنية فى حالة إستثناء الغير مصرى من الأحكام الوارده بالبندين"1.2"، من المادة 2 والفقرة الأولة من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وذلك كله مع مراعاه أحكام قانون الإستثمار.
ورأت اللجنة فى التقرير أنه هذه التعديلات جاءت متسقه مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنيين برسم مغالى فيها، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداه وقيمتها تشجيعا لهم على تسجيل ممتلكاتهم وكذلك دعم الإقتصاد الوطنى للدولة من خلال زيادة الإحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى، وكذلك تشجيع غير المصريين على الإستثمار فى مصر، كما أنه جاء متفقا مع أحكام الدستور.
ونصت التعديلات على أن يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 83 لسنة 2006" لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه- بما فى ذلك تكلفه الأعمال المساحية- طبقا للأحكام المقررة قانونا- بالنسبة للمصرى مبلغ خمسه آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى.
ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الوارده بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنية يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى المصرى، وفى حالة الإستثناء من الشروط الوارده فى البندين"1,2" من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنة والأراضى الفضاء، لايجوز أن تتجاوز الرسوم فى هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.