مؤشرات الحصر العددي لدائرة الطالبية، فوز محمد علي وإعادة محتملة بين زغلول ولوقا    الحصر العددي للدائرة الأولى المنتزه بالإسكندرية بعد إعادة الانتخابات بها بحكم قصائي    الفريق أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. ونتوقع عودة حركة الملاحة بكامل طبيعتها يوليو المقبل    كامل الوزير: نعد المصريين بالنجاح في الصناعة وصادراتنا ستصل ل 150 مليار دولار أقرب مما تتخيلون    أسامة كمال: أداء المنتخب الفلسطيني بكأس العرب رسالة إلى اتحاد الكرة المصري    أعرف حالة الطقس اليوم الجمعة 12-12-2025 في بني سويف    ياسمين عبد العزيز: لماذا نؤذي بعضنا؟ الحياة لا تستحق.. أنا مات لي 5 مقربين هذا العام    بعد إعلان خسارة قضيتها.. محامي شيرين عبدالوهاب ينفي علاقة موكلته بعقد محمد الشاعر    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع    كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن    قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    البابا تواضروس: «من الأسرة يخرج القديسون».. وتحذيرات من عصر التفاهة وسيطرة الهواتف على حياة الإنسان    كامل الوزير: أقنعتُ عمال «النصر للمسبوكات» بالتنازل عن 25% من حصصهم لحل أزمة ديون الشركة    الحصري العددي لانتخابات مجلس النواب، منافسة محتدمة بين 4 مرشحين في دائرة الهرم    البيت الأبيض: إحباط متزايد لدى ترامب بسبب تعثر اتفاق السلام في أوكرانيا    بعد رحيله، من هو المطرب أحمد صلاح؟    كواليس لقاء محمد صلاح مع قائد ليفربول السابق في لندن    كاري الدجاج السريع، نكهة قوية في 20 دقيقة    الدفع ب 5 سيارات للسيطرة على حريق بمخزن نادي الترسانة في إمبابة    العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطئ المعدية في البحيرة    طلاب الأدبي في غزة ينهون امتحانات الثانوية الأزهرية.. والتصحيح في المشيخة بالقاهرة    ضبط شخص يحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين بمحيط لجنة بالأهرام    الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026، والفئات المستحقة    كالاس تعلق على فضيحة احتيال كبرى هزت الاتحاد الأوروبي    واشنطن تصعّد الضغوط على كاراكاس.. تحركات لاعتراض سفن جديدة تحمل النفط الفنزويلي    مرصد الأزهر مخاطبا الفيفا: هل من الحرية أن يُفرض علينا آراء وهوية الآخرين؟    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    وائل رياض يشكر حسام وإبراهيم حسن ويؤكد: دعمهما رفع معنويات الأولاد    تصريحات خطيرة من أمين عام الناتو تثير غضبا سياسيا في ألمانيا    طريقة عمل كيكة السينابون في خطوات بسيطة    سيلتك ضد روما.. الذئاب تخطف ثلاثية أمام بطل أسكتلندا فى الدوري الأوروبى    محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انهيار عقار سكنى في إمبابة.. صور    أولياء أمور مدرسة الإسكندرية للغات ALS: حادث KG1 كشف انهيار الأمان داخل المدرسة    قفزة في سعر الذهب بأكثر من 65 جنيها بعد خفض الفائدة.. اعرف التفاصيل    أليو ديانج يقود قائمة منتخب مالى الرسمية استعدادا لأمم أفريقيا 2025    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة مع ناس مايستاهلوش    قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025    إصابة ملازم شرطة انقلبت سيارته في ترعة على طريق دكرنس بالدقهلية    أكسيوس: ترامب يخطط لتعيين جنرال أمريكي على رأس قوة استقرار غزة    مدير الصحة العالمية: رصدنا سلالة جديدة من كورونا نراقبها    فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وقرية بكفر الشيخ السبت المقبل    حرمانها من بناتها.. أحدث شائعة طاردت شيرين عبد الوهاب في 2025    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير العمل يشهد تسليم 405 عقود عمل لذوي همم في 27 محافظة في وقت واحد    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    ضبط كميات من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالغربية    أستاذ قانون دستورى: قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات متوافقة مع الدستور    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    بث مباشر الآن.. مواجهة الحسم بين فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يبدأ مناقشة قانون حكومى لرفع رسوم التوثيق

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية، والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 عن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة1964.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة عن القانون، حيث أكد التقرير على أن هناك أهمية قصوى لأعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك الأعمال المساحية، حيث أن ذلك يقلل من نشوب النزاع بين أطراف التصرفات المختلفة وضبط العلاقة بينهما مما يسهل على القاضى فى حالة نشوب نزاع بين أطرافه، الرجوع إلى أحكامه وشروطه، ولذلك حرص المشرع على وضع القوانيين التى تنظم هذا وأصدر عدة تعديلات على القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 كان آخرها بالقانون رقم 83 لسنة 2006، والذى حدت المادة الأولى منه قيمة ما لايجب تجاوزه رسم التوثيق والشهر لأعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى عن كافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية بألفى جنيه ولكن لظروف ومتغيرات طرأت على المجتمع فى الآونه الأخيره ومنها تغير قيمة العملة المحلية بحيث أصبح قيمة ما يدفع نظر الخدمة المؤداه لا يساويها أو يماثلها.
وتضمن التقرير أنه من جانب أخر قد أرتأى المشرع أن يسدد غير المصريين قيمة رسوم تلك الأعمال بالعملات الأجنبية وبما يقابل الجنيه المصرى، وفيما لا يتجاوز ثلاثين ألف جنيه مع الأخذ فى الإعتبار أنه فى حالة الإستثناء من أحكام البندين"1,2" من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ألا يتجاوز الرسم عن خمسين ألف جنيه وذلك كله مع مراعاه أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه.
كما تضمنت التقرير التأكيد على أنه التعديلات المطلوبة تضمنت استبدال المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، حيث تناولت الفقرة الأولى من المادة الأولى تحديد الحد الأقصى بخمسة آلاف جنية بالنسبة للمصرى للرسوم التى يسددها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه، بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقرةة قانون، أما الفقرة الثانية منها فحددت الحد الأقصى لغير المصرى الذى يطلب ذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بثلاثين ألف جنيه بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى، أما الفقرة الثالثة من ذات المادة فقد حددت الحد الأقصى بخمسين ألف جنية فى حالة إستثناء الغير مصرى من الأحكام الوارده بالبندين"1.2"، من المادة 2 والفقرة الأولة من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وذلك كله مع مراعاه أحكام قانون الإستثمار.
ورأت اللجنة فى التقرير أنه هذه التعديلات جاءت متسقه مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنيين برسم مغالى فيها، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداه وقيمتها تشجيعا لهم على تسجيل ممتلكاتهم وكذلك دعم الإقتصاد الوطنى للدولة من خلال زيادة الإحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى، وكذلك تشجيع غير المصريين على الإستثمار فى مصر، كما أنه جاء متفقا مع أحكام الدستور.
ونصت التعديلات على أن يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 83 لسنة 2006" لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه- بما فى ذلك تكلفه الأعمال المساحية- طبقا للأحكام المقررة قانونا- بالنسبة للمصرى مبلغ خمسه آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى.
ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الوارده بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى المصرى، وفى حالة الإستثناء من الشروط الوارده فى البندين"1,2" من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنة والأراضى الفضاء، لايجوز أن تتجاوز الرسوم فى هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.