بعد قفزات جنونية.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 9 أكتوبر في بداية التعاملات    30 دقيقة تأخرًا في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 أكتوبر 2025    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 9 أكتوبر    «أي بي سي»: نزع سلاح حماس ومسألة الحكم بغزة سيتم التفاوض عليهما لاحقًا    بالطريق الحر.. تصادم دراجتين ناريتين مع نقل أودى بممرض وإصابة آخرين    المعاينة تكشف ملابسات حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    نائب محافظ القاهرة يستقبل وفدًا كنسيًا من شبرا لبحث سبل التعاون وتعزيز التلاحم الوطني    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9-10-2025 بعد الارتفاع الأخير.. حديد عز بكام؟    البطريرك أفرام الثاني يشارك في مؤتمر بإربيل حول "سوريا: بحثًا عن الوحدة في ظلّ التشرذم"    بسبب أزمة التمويل.. الأمم المتحدة تقلص قوات حفظ السلام بنسبة 25%    روبيو يسلم ورقة لترامب يطلب فيها موافقته على منشور يتعلق باتفاق الشرق الأوسط    8 شهداء في غزة خلال الساعات ال24 الماضية جراء الغارات الإسرائيلية    أ ف ب: واشنطن تحضر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل لاتفاق بشأن غزة    شيخ الأزهر يؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم    أرمينيا وطاجيكستان تتفقان على تعزيز التعاون الدبلوماسي والقطاعي بين البلدين    وزير الرياضة وأبوريدة يدعمان منتخب مصر المشارك في كأس العرب    7 آلاف محضر بشأن «تراخيص عمل الأجانب» خلال 27 يومًا    ممنوع الضرب.. قرار حاسم حول حظر استخدام العصا أو الخرطوم في المدارس ومحاسبة المسؤولين    أمطار غزيرة على هذه الأماكن.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    مقتل شاب على يد شقيقه الأصغر بسبب خلاف على الميراث في الشرقية    انهيار محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن الرقابة على الدردشة دون التوصل إلى اتفاق    البابا تواضروس الثاني: المسيح هو الراعي الأمين الذي يقودنا إلى الطمأنينة والأبدية    وكيل صحة الفيوم تُتابع أداء المستشفيات في اجتماع إشرافي موسع| صور    وزير الرياضة بعد تأهل مصر لكأس العالم: «سيكون هناك تكريم ل محمد صلاح ولاعبي الفراعنة»    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بعد قرار التأمينات الاجتماعية (تفاصيل)    كُتبت فيها ساعة الصفر.. حكاية «كراسة حنان» التي احتوت على خطة حرب أكتوبر    إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار بغزة على وشك التحقق اليوم    الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025    حساب فيفا يحتفى بصعود الفراعنة للمونديال: مصر البهية تُطِل على كأس العالم    رسمياً.. مواصفات الورقة الامتحانية ل مادة العلوم المتكاملة شهر أكتوبر 2025 للثانوية العامة    أسماء الوفيات والمصابين في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بصحراوى الأقصر    إصابة رئيس مباحث شبين القناطر.. ومصرع عنصرين إجراميين في مطاردة أمنية بالقليوبية    «قلت له التليفون نور».. شاهيناز تكشف لأول مرة تفاصيل تجربتها مع محمد رمضان    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    مصطفى قمر: مبروك لمصر رفعتوا راسنا يا رجالة مستنيين بقى تشرفونا فى كأس العالم    زواج وعلاقات.. كيف يتعامل برج الحمل مع نظيره؟    ختام مبهر لأسبوع الموضة فى باريس بمشاركة واسعة من عشاق الأناقة حول العالم    « احتفالًا بالتأهل للمونديال».. سعد سمير يطالب بفتح استاد القاهرة مجانًا في مباراة مصر أمام غينيا بيساو    نجوم الفن يحتفلون بتأهل مصر إلى كأس العالم.. يسرا ل اليوم السابع: بعد تأهل المنتخب وفوز العنانى الفرحة فرحتين.. نادية الجندي: يا رب كتر أفراحنا.. حمادة هلال: والله وعملوها الرجالة لسة عايشة ومتفائل للمنتخب    منها منتجات الألبان.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة (تفاقم الألم)    أسهل طريقة لعمل البليلة في ساعة.. شرط النقع    السيسي يُعبّر عن خوفه من الثورة والتغيير .. وناشطون: فات الأوان يا عميل    رشوة_جنسية مقابل اراضي المصريين .. هل تحولت مصر لعزبة لجنرالات الجيش المتقاعس عن حماية أمنها القومي؟!    مدير حملة العناني ل بوابة أخبار اليوم: دعم الرئيس ساهم في الإنجاز التاريخي لمصر    استشاري نفسي: نسبة الطلاق بين الأزواج في مراحل متقدمة من العمر    إعلان أسماء الفائزين بمسابقة بيت المعمار لشباب المعماريين لإعادة تأهيل مراكز الإبداع    نقيب المحامين: الرئيس أعاد المادة 105 لزيادة ضمانات حقوق المواطن    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    تصفيات كأس العالم، زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف نظيف    وزير الرياضة بعد التأهل لكأس العالم: محمد صلاح منتج مصري نفخر به    انخفاض البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    مروان عطية: فخورون بالتأهل لكأس العالم ونسعى لتحقيق الإنجاز في إفريقيا    بعد إصابة منى فاروق.. تعرف على أسباب واعراض شلل المعدة    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عضو «الشؤون الإسلامية»: أحمد عمر هاشم حج بيت الله لمدة 42 سنة متصلة وتوقف لهذا السبب    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    رئيس جامعة المنوفية يعلن بدء أعمال المجسات لإنشاء توسعات معهد الأورام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يناقش تعديلات قانون التوثيق بالشهر العقاري ونظام السجل العيني
نشر في الوطن يوم 08 - 01 - 2018

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964.
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية التي أعدت التقرير، إن هناك أهمية قصوى لأعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكل الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك الأعمال المساحية، حيث إن ذلك يقلل من نشوب النزاع بين أطراف التصرفات المختلفة وضبط العلاقة بينهما، ما يسهل على القاضي في حالة نشوب نزاع بين أطرافه، والرجوع إلى أحكامه وشروطه.
وأضاف أن المشرع حرص على وضع القوانين التي تنظم هذا، وأصدر عدة تعديلات على القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 كان آخرها بالقانون رقم 83 لسنة 2006، والذي حددت المادة الأولى منه قيمة ما لا يجب تجاوزه رسم التوثيق والشهر لأعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى عن كل الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية بألفي جنيه، ولكن لظروف ومتغيرات طرأت على المجتمع في الآونة الأخيرة، ومنها تغير قيمة العملة المحلية بحيث أصبح قيمة ما يدفع نظر الخدمة المؤداة لا يساويها أو يماثلها.
وتضمن التقرير، أنه من جانب آخر أرتأى المشرع أن يسدد غير المصريين قيمة رسوم تلك الأعمال بالعملات الأجنبية وبما يقابل الجنيه المصرق، وفيما لا يتجاوز ثلاثين ألف جنيه مع الأخذ فق الإعتبار أنه فق حالة الاستثناء من أحكام البندين"1، و2" من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ألا يتجاوز الرسم عن 50 ألف جنيه، مع مراعاة أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه.
كما تضمن التقرير، تأكيد التعديلات المطلوبة تضمنت استبدال المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، حيث تناولت الفقرة الأولى من المادة الأولى تحديد الحد الأقصى بخمسة آلاف جنية بالنسبة للمصري للرسوم التي يسددها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه، بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقرةة قانون.
وحددت الفقرة الثانية منها الحد الأقصى لغير المصري الذي يطلب ذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى بثلاثين ألف جنيه بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي، أما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فقد حددت الحد الأقصى بخمسين ألف جنيه في حالة استثناء غير المصري من الأحكام الوارده بالبندين "1 و2"، من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، مع مراعاة أحكام قانون الستثمار.
ورأت اللجنة في التقرير أنه هذه التعديلات جاءت متسقه مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنيين برسم مغالى فيها، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداه وقيمتها تشجيعا لهم على تسجيل ممتلكاتهم وكذلك دعم الاقتصاد الوطني للدولة من خلال زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وتشجيع غير المصريين على الاستثمار في مصر، كما أنه جاء متفقا مع أحكام الدستور.
ونصت التعديلات على أن يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 83 لسنة 2006" لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه، بما في ذلك تكلفه الأعمال المساحية، طبقا للأحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصري مبلغ 5 آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.
ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الوارده بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنية يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي المصري، وفي حالة الإستثناء من الشروط الواردة في البندين"1 و2" من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنة والأراضي الفضاء، لا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.