أعلنت النيابة العامة، أن عرض المشاهد، التي تشجع الأطفال، على التدخين،أو التدخين أثناء وجودهم من المحظورات الموجبة للمساءلة. وأكدت النيابة، أن المادة الحادية عشرة من نظام حماية الطفل من الإيذاء تنص على، أن لا يباع التبغ ومشتقاته للأطفال، ويحظر استخدام الأطفال، في شراء مشتقات التبغ أو في أماكن إنتاجها وبيعها أو في الدعاية لها. وجاء ذلك من خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يجبر طفلا على التدخين، وأثار المقطع استياءً بين متداوليه، وتفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفتح تحقيق في المقطع، داعية من لديه معلومات إلى إبلاغ الوزارة.