قررت السلطات السورية منع التدخين في الأماكن العامة، وصدر مرسوم رئاسي بحظر التدخين يهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لأضراره، وإلى خفض العرض وتقليل الطلب درءاً لمفاسده. وحدد المرسوم غرامة قدرها 2000 ليرة سورية – حوالي 46 دولارا- تفرض على أي شخص يخالف الحظر في المقاهي والحانات والمطاعم والأماكن العامة الأخرى.
ويمنع المرسوم الذي وقعه الرئيس السوري بشار الأسد، التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.
ويمتد الحظر إلى دور العبادة والمدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام، ويشمل النارجيلة – الشيشة- التي يفضلها السكان المحليون والسياح على السواء، وسيعاقب بالغرامة أوالحبس كل من يمتلك أو يدير مباني ينتهك فيها القانون الذي يشمل أيضا تشديد الحظر على إعلانات التبغ.
ويحظر المرسوم إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ وعبواتها، كما ينص على منع الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه. ويحدد المرسوم العقوبات بحق من يخالف أحكامه.
ويمنع المرسوم الجديد الإعلان أو الدعاية لمنتجات التبغ وتعاطيه وللأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو "بأي وسيلة إعلامية أخرى أياً كان نوعها"، كما يمنع وضع أي دعاية للتبغ ومشتقاته على الألبسة والأدوات المدرسية.