وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء على تعديلات قانون العقوبات بشأن حيازة المفرقعات وتشديد عقوبتها للإعدام إذا كانت لأغراض إرهابية بشكل نهائي. ونص مشروع القانون على أنه يستبدل بنص المادة 102 من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.