وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتغليظ العقوبة إلى الإعدام على من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. ونص مشروع القانون، على أن يستبدل بنص المادة "102 ا" من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أوحاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام اذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي". ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز او استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو مافي حكمها او تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.