قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تعقيبًا على حكم زواج شخص من سيدة آخرى، لتعطي زوجته الأولى التى لا تنجب بويضة للإنجاب بشرط أن تنجب الزوجة الثانية أولًا، إن هذا الأمر شئ جديد لم يحدث من قبل، وله سبب هو عدم قدرة السيدة على الإنجاب لعدم وجود بويضة لديها، ولذا تخضع للاجتهاض، لافتًا إلى أن إختلاط الأنساب يكون بنسب الشخص لغير أبيه. وأضاف "الجندي"، خلال حواره مع الدكتور محمد مقبل ببرنامج "صالون الصحة والجمال" عبر فضائية "الصحة والجمال" مساء الخميس، أنه حال كون هناك ضرورة لذلك فيجوز نقل البويضة للسيدة لكونها تتشوق للإنجاب، منوهًا إلى أن هذه الواقعة بها شبه لا ترقى لكونها حرام.