مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مصر الجديدة المملوكة ل «أخبار اليوم»    مشاجرة مسلحة بعين شمس بسبب خلاف بين أطفال    السيدة انتصار السيسى: سعدت اليوم بلقاء أبنائى من ذوى الهمم باحتفالية "أسرتى قوتى"    محمد عبد الستار يكتب: بعد النجاح في الزراعة ثم الصناعة.. التكنولوجيا هدف «مستقبل مصر» القادم؟    الوفد يصدر بيانًا حول «الإيجار القديم»: واجب النفاذ طبقًا لحكم «الدستورية»    نتنياهو: إيران لا تزال تشكل تهديدًا لنا ونأمل في توصل أمريكا إلى اتفاق معها    السعودية تدين وتستنكر تعرض وفد دبلوماسي لإطلاق نار من قبل الاحتلال الإسرائيلي    سفير أوكرانيا: غياب بوتين وزيلينسكي يعكس ضعف جدية موسكو بالسلام    توتنهام بطلا للدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد    حبس «كوافيرة» و5 سيدات في واقعة التعدي على محام بالمحلة الكبرى    نجل شقيق العندليب يكشف سر عدم زواج عبدالحليم حافظ    بينهم طه دسوقي ومايان السيد.. انتصار السيسي تكرم عددًا من الفنانين باحتفالية "أسرتي.. قوتي"    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)    محافظ الدقهلية: 1522 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية ب«بلقاس»    كواليس خروج مسمار 7 سم من رأس طفل بمعجزة جراحية بالفيوم -صور    البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات بأكثر من مليار دولار مع عدد من الدول الأعضاء    الآن.. رابط نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 في الجيزة (فور إعلانها)    تذكرة ذهاب بلا عودة.. خطة إسرائيلية لإفراغ شمال غزة عبر مراكز توزيع المساعدات    "فسيولوجيا فيه مشكلة".. نجل شقيقه يكشف أسباب عدم زواج عبد الحليم حافظ    مصرع طفل غرقا في ترعة الصافيه بكفر الشيخ    المدن المتاحة في إعلان سكن لكل المصريين 7    أول تعليق من ريال مدريد على إدانة خمسة أشخاص بجرائم عنصرية ضد فينيسيوس    وزيرا خارجية الجزائر وألمانيا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك    هيئة الدواء: تلقينا 12 ألف استفسار منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    بيع 6 قصور.. اتهامات متبادلة بين أحفاد نوال الدجوي بشأن الثروة    الشباب والتعليم تبحثان استراتيجية المدارس الرياضية الدولية    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    الزمالك يعلن في بيان رسمي توقيع اتفاقية لتسهيل تجديد العضويات    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    مصر تدين إطلاق النار من قبل الجانب الاسرائيلي خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    مصرع طفل غرقًا في مياه نهر النيل بكفر الشيخ    الأهلي يرفض الاستعانة بمحمود فايز: "ولاد النادي أولى بالمهمة"    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الزامبى على هامش الاجتماع الأفريقى الأوروبى    «غيّر اسمه 3 مرات».. حقيقة حساب أحمد السقا غير الموثق على «فيسبوك»    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    اجتماع أوروبي طارئ لبحث مستقبل الشراكة مع إسرائيل بسبب غزة    مستوطنون متطرفون يعترضون قافلة المساعدات إلى غزة.. فيديو    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    قبل مواجهة بتروجيت.. قرار من أيمن الرمادي بعد انتهاء معسكر الزمالك    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المرور اليوم.. زحام وكثافات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    تحت ال50 .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 21 مايو 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة البرلمان.. ننشر النص الكامل للباب الأول من قانون المنظمات النقابية العمالية
نشر في الفجر يوم 07 - 11 - 2017

وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال أثناء الجلسة العام التي عقدت اليوم الثلاثاء على الباب الأول من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

وإليكم نص المواد بالباب الأول:

المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

أ‌- العامل: كل شخص طبيعي ، يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه ، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا ، أو عرضيًا ، أو موسميًا، أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية.

ب‌- المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسي ، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات .

ج- المنظمة النقابية العمالية: كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله، واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار ، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا القانون.

د- اللجنة النقابية المهنية العمالية: كل تجمع نقابي ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدنية أو المحافظة.

ه- اللجنة النقابية للمنشأة: كل تجمع نقابي ينشئه العمال على مستوى المنشأة .

و- النقابة العامة العمالية: كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية وفقًا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات أو المهن أو الحرف أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها، أو المشتركة في إنتاج واحد، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

ز- الاتحاد النقابي : كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة .

ح- العمل النقابي: كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية
العمالية.

ط- الجهة الإدارية المختصة: مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات.

ي- الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون العمل.

ك- الوزير المختص: الوزير المعني بشئون العمل.

ل- التمثيل النسبي النوعي: تمثيل المهن والحرف والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي.
م- التمثيل النسبي الجغرافي: تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية

المادة الثانية
عدا العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، وغيرها من الهيئات النظامية تسرى أحكام هذا القانون على:

1- العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية.

2- العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون .

3- العاملين بالقطاع الخاص.

4- العاملين بالقطاع التعاوني.

5-العاملين بالقطاع الاستثماري والقطاع المشترك.

6-عمال الزراعة.

7-عمال الخدمة المنزلية.

8-العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.

المادة الثالثة
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي.

المادة الرابعة
للعمال دون تمييز الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها،أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.

المادة الخامسة
يحظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني، أو عقائدي، أو حزبي، أو عرقي، أو سياسي، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها.

المادة السادسة
يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو السن، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر، ويضع الوزير المختص نماذج لوائح النظام الأساسي، والنظام المالي، والنظام الإداري، للمنظمات النقابية العمالية، التي يتم الاسترشاد بها في حالة الضرورة.

المادة السابعة
للوزير المختص ولكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية فى الحالات الآتية:

1-مخالفة مجلس الإدارة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بعد إنذاره بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه.

2-ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.

وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.

المادة الثامنة
في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لدمجها أو لأى سبب من الأسباب المقررة قانونا، تؤول أموالها وممتلكاتها وفقًا للتنظيم المقرر بلائحة النظام الأساسى والمالى لها.

المادة التاسعة
للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل.

ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل، وكذا فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.