البابا شنودة الثالث عن الراحل الأنبا مكسيموس: «أنا حزين عليك يا ابني»    رئيس "نقل النواب": حديث الرئيس في إفطار الأسرة المصرية اتسم بالشفافية.. والوعي الشعبي هو حائط الصد الأول لمواجهة التحديات الإقليمية    اليوم.. مطار القاهرة يعيد توزيع رحلات «إيركايرو»    القومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا حول «التمكين الاجتماعي»    غدا.. رئيس الإنجيلية يزور الأزهر والإفتاء والأوقاف للتهنئة بحلول عيد الفطر    في يوم الدبلوماسية المصرية.. الرئيس السيسي يشيد بدور الخارجية في حماية مصالح الدولة    بيان من المركزي بشأن إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر    محللون يتوقعون تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل    تراجع أسعار الفضة وسط تقلبات الأسواق المحلية والعالمية    محافظ الدقهلية يشدد على ضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار أمام المواطنين    النائب محمد حمزة: كلمة الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية تعكس أهمية وحدة الصف الوطني    زيلينسكي: روسيا أطلقت 86 صاروخا و1770 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال أسبوع    ذا تايمز: هل سيخرج بوتين الرابح الأكبر من الحرب الإيرانية؟    هل تخلت أوروبا عن ترامب؟    إسرائيل تخصص 827 مليون دولار لشراء معدات عسكرية "طارئة"    إبراهيم دياز يصل للمباراة 150 مع ريال مدريد ويؤكد: فخور بتمثيل الفريق الملكي    تشكيل مانشستر يونايتد - أماد ديالو يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. وكونيا أساسي    توروب يراجع التعليمات الخططية مع لاعبي الأهلي في المحاضرة الختامية قبل مواجهة الترجي    صدام قوي بين برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني    أنتونيلي يفوز بسباق الصين محققا أول انتصار في فورمولا 1    اليوم.. انطلاق الجولة الثانية من ربع نهائي الدوري الممتاز للسلة    سلامة الغذاء تشن حملات تفتيش على 71 منشأة بأسوان وإدفو (صور)    الطقس غدًا الاثنين 16 مارس 2026.. دفء نهاري وبارد ليلي مع شبورة ورياح نشطة في بعض المناطق    مقتل شاب قبل زفافه بأيام بطلق نارى بسبب خصومة ثأرية    الموت يفجع الفنان ظافر العابدين    «علي كلاي» يتصدر تريند جوجل.. والجمهور يترقب حلقة اليوم    «صوت هند رجب» يترقب التتويج.. ومسيرة حافلة للسينما العربية في الأوسكار    وكيل الصحة ببني سويف يتفقد أول عيادة للإقلاع عن التدخين بمستشفى الصدر    محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى سندوب    مصرع شاب صدمته سيارة أثناء توجهه لعمله في العياط    الإسباني كليمنت توربان يدير مباراة مان سيتي ضد الريال بدوري أبطال أوروبا    رفع 2050 طن من القمامة وتحرير 124 محضرًا تمونيًا متنوعًا بكفر الشيخ    تحديث فورى فى سعر الذهب اليوم الأحد 15 مارس 2026 فى مصر    هل تنجو الطفلة فيروز بعد إصابتها؟.. مفاجأة فى الحلقة 11 من فرصة أخيرة    قادمين من مصر.. خارجية العراق تعلن وصول أول دفعة من العالقين بالخارج    إكسترا نيوز: الهلال الأحمر المصري يواصل تجهيز قافلة المساعدات رقم 106 تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    عروض مسرحية في الإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والبحيرة ضمن أجندة قصور الثقافة لهذا الأسبوع    وزير الصحة يتابع نشاط المشروعات القومية والمرور الميداني على 29 مستشفى بمختلف المحافظات    خلال العشر الأواخر من رمضان.. توزيع عدد (1100) كرتونة مواد غذائية بقرى مركز ابو قرقاص    كشف لغز العثور على سيارة متفحمة وبداخلها جثة سائق في سمسطا ببني سويف    تجديد حبس المتهم صاحب واقعة سيارة "العلم الإسرائيلي" في كرداسة    النائب العام الإماراتي يأمر بالقبض على 25 متهما وإحالتهم لمحاكمة عاجلة لنشر محتوى مضلل يضر بتدابير الدفاع    نجوم هوليوود في بروفة حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026 (صور)    طريقة عمل البسبوسة، تحلية رمضانية مميزة وبأقل تكاليف    «عبد الباري»: تشغيل 3 أجهزة إيكمو حديثة بالقصر العيني لتعزيز الرعاية الحرجة    سميرة عبدالعزيز: سألت الشعراوي هل التمثيل حرام؟ فجاء الرد حاسمًا    بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد التعادل مع أوتوهو بالكونفدارلية    أسرة «روزاليوسف» تجتمع على مائدة واحدة فى حفل إفطارها السنوى    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ليلة 25 من رمضان بتلاوات خاشعة    الزكاة تزكية للنفس!    أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الأحد 15 مارس 2026    بالأرقام، معدل تأخيرات القطارات اليوم    عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية كشفت مصارحة ضرورية في توقيت إقليمي شديد التعقيد    حكومة دبي: الأصوات التي سمعت في منطقتي المارينا والصفوح ناتجة عن عمليات اعتراض ناجحة    دعاء ليلة رمضان الخامسة والعشرين..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    مسجد الفتح يشهد صلاة التراويح وفعاليات ملتقى الفكر الإسلامي    المفتي: القرآن كله متشابه في الإعجاز والبلاغة.. والإحكام والتشابه ثنائية مذهلة وصف الله بها كتابه العزيز    نونو سانتو: خروج وست هام من منطقة الهبوط لا يغير موقف الفريق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على التعريفات والأحكام العامة بقانون المنظمات النقابية
نشر في صدى البلد يوم 07 - 11 - 2017

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الباب الأول بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي بشأن التعريفات والأحكام العامة.
وتضمن مادة "1": في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
أ‌- العامل: كل شخص طبيعي، يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا، أو عرضيًا، أو موسميًا، أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الآخر في حرفة أو مهنة عمالية.
ب‌- المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسي، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات.
ج- المنظمة النقابية العمالية: كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله، واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
د- اللجنة النقابية المهنية العمالية: كل تجمع نقابي ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدنية أو المحافظة.
ه- اللجنة النقابية للمنشأة: كل تجمع نقابي ينشئه العمال على مستوى المنشأة.
و- النقابة العامة العمالية: كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية وفقًا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات أو المهن أو الحرف أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها، أو المشتركة في إنتاج واحد، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
ز- الاتحاد النقابي: كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة.
ح- العمل النقابي: كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية.
ط- الجهة الإدارية المختصة: مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات.
ي- الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون العمل.
ك- الوزير المختص: الوزير المعني بشئون العمل.
ل- التمثيل النسبي النوعى: تمثيل المهن والحرف والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي.
م- التمثيل النسبي الجغرافي: تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.
ونص مادة "2" عدا العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، وغيرها من الهيئات النظامية تسرى أحكام هذا القانون على:
1- العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية.
2- العاملون بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملون بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون.
3- العاملون بالقطاع الخاص.
4- العاملون بالقطاع التعاوني.
5- العاملون بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك.
6- عمال الزراعة.
7- عمال الخدمة المنزلية.
8- العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.
ونصت مادة (3) على:
ألا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي.
فيما نصت مادة "4" للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحتة التنفيذية، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وفى مادة "5" يحظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني، أو عقائدي، أو حزبي، أو عرقي، أو سياسي، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها.
وفى مادة "6"، يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو السن، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر، وويضع الوزير المختص نماذج لوائح النظام الأساسى، والنظام المالى، والنظام الإدارى، للمنظمات النقابية العمالية، التى يتم الاسترشاد بها فى حالة الضرورة.
وتنص مادة "7" على أن للوزير المختص ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية في الحالات الآتية:
1- مخالفة مجلس الإدارة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بعد إنذاره بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه.
2- ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.
وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
وتنص مادة "8" على أنه في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لدمجها أو لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، تؤول أموالها وممتلكاتها وفقًا للتنظيم المقرر بلائحة النظام الأساسي والمالي لها.
وتنص مادة "9" على أنه للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل، ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل، وكذا فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.