إيسكو ضد بالمر.. تشكيل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين بيتيس وتشيلسي    حدفها من الشباك.. زوج يطعن زوجته لخلافات أسرية بالغربية    أحمد السقا يشيد بطليقته مها الصغير: "الاحترام باقٍ.. وما زلنا أصدقاء"    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم سيحقق توازن بين المالك والمستأجر    الثلاثاء المقبل.. ميلوني تستقبل ماكرون في روما لبحث قضايا ثنائية وأوروبية ودولية    وزير الصحة اللبناني يوجه نداء استغاثة للمجتمع الدولي لتمويل احتياجات النازحين السوريين    رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كليتي الحقوق والطب البيطري    مباراة الأهلي وفاركو.. أول «سوبر هاتريك» في مسيرة وسام أبو علي    زيزو يُشعل تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري في مواجهة فاركو    رئيس الوزراء يستعرض المقترحات التي تسهم فى خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي    حريق «مُروع» في الإمارات.. ما الحقيقة؟    وزير التموين: إقامة نحو 10 أسواق ل "اليوم الواحد" في الإسكندرية    وزير الخارجية يسلم نظيره المغربي رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الملك محمد السادس    «مبفوّتش مباراة».. كريم عبد العزيز يكشف انتمائه الكروي ويوجه رسالة ل محمد صلاح (فيديو)    نوران ماجد تتعاقد على تقديم مسلسل «للعدالة وجه آخر» ل ياسر جلال    «ابتعدوا عن هذه التصرفات».. 3 أبراج الأكثر عرضة للانفصال    أيام عظيمة بدأت.. فضل العشر الأوائل من ذي الحجة ولماذا ينتظرها المسلمون؟    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    محافظ سوهاج: يعقد اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بمركز جرجا    تسبب فى «عماه».. السجن 5 سنوات لمتهم بضرب زوج أخته بالدرب الأحمر    أمن الغذاء.. «هيئة ضمان الجودة» تعتمد برنامجين جديدين ب كلية الزراعة جامعة بنها    عمرو الورداني: الحب بوابة الدخول إلى هذه الأيام العشر من ذى الحجة    عاجل.. «الصحة العالمية» تحذر من متحور جديد ل «كوفيد 19»    سقوط طائرة الحجاج الموريتانية.. اعرف التفاصيل الكاملة    أموريم: أشعر بالذنب بعد كل خسارة لمانشستر يونايتد.. ولا توجد أخبار عن كونيا    «الوفد»: 200 عضو أبدوا رغبتهم الترشح في الانتخابات المقبلة.. وسندخل في تحالفات مع حزب الأغلبية    غدًا الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا    حكم صلاة العيد يوم الجمعة.. أحمد كريمة يوضح    دانا أبو شمسية: اتهامات حادة لنتنياهو بالفشل فى استعادة المحتجزين داخل الكنيست    نائب وزير الصحة يشيد بأداء عدد من المنشآت الصحية بقنا.. ويحدد مهلة لتلافي السلبيات    مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لنصب مستوصف ميداني جنوب سوريا ل "دعم سكان المنطقة"    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية غدًا.. وأفضل أدعية العشر الأوائل (رددها قبل المغرب)    مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا    مسئول أوروبي يتوقع انتهاء المحادثات مع مصر لتحديد شرائح قرض ال4 مليارات يورو أواخر يونيو    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    13 شركة صينية تبحث الاستثمار فى مصر بمجالات السياحة ومعدات الزراعة والطاقة    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي وتدين الانتهاكات المشينة والمسيئة في الأقصى    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    نسرين أسامة أنور عكاشة ل«البوابة نيوز»: مفتقد نصيحة والدي وطريقته البسيطة.. وأعماله تقدم رسائل واضحة ومواكبة للعصر    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    محافظ بني سويف يراجع الترتيبات النهائية لامتحانات النظري للدبلومات الفنية قبل انطلاقها غدا    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على الباب الأول من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 11 - 2017

وافق مجلس النواب، فى الجلية العامة المنعقدة حاليا على الباب الأول، من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، والخاص بالتعاريف والأحكام العام.

مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

أ‌- العامل : كل شخص طبيعي ، يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه ، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا ، أو عرضيًا ، أو موسميًا، أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية .

ب‌- المنشأة : كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسي ، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات .

ج- المنظمة النقابية العمالية : كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله، واكتسابه الشخصية الإعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار ، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا القانون.

د- اللجنة النقابية المهنية العمالية : كل تجمع نقابي ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدنية أو المحافظة .

ه-اللجنة النقابية للمنشأة : كل تجمع نقابي ينشئه العمال على مستوى المنشأة .

و-النقابة العامة العمالية : كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية وفقًا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات أو المهن أو الحرف أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها، أو المشتركة في إنتاج واحد، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

ز- الاتحاد النقابي : كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة .

ح- العمل النقابي: كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية
العمالية.

ط- الجهة الإدارية المختصة:مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات.

ي- الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون العمل .

ك- الوزير المختص : الوزير المعني بشئون العمل .

ل- التمثيل النسبي النوعى : تمثيل المهن والحرف والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي.

م- التمثيل النسبي الجغرافي : تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية

المادة (2)

عدا العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، وغيرها من الهيئات النظامية تسرى أحكام هذا القانون على:

1-العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية.

2-العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون .

3-العاملين بالقطاع الخاص .

4-العاملين بالقطاع التعاوني .

5-العاملين بالقطاع الاستثماري ، والقطاع المشترك .

6-عمال الزراعة .

7-عمال الخدمة المنزلية .

8-العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية .

مادة (3)

لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي.

مادة(4)

للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها،أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحتة التنفيذية، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.

مادة(5)

يحظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى، أو عقائدى، أو حزبى، أو عرقى، أو سياسى.
كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها .

مادة (6)

يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو السن، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر.

ويضع الوزير المختص نماذج لوائح النظام الأساسى، والنظام المالى، والنظام الإدارى، للمنظمات النقابية العمالية، التى يتم الاسترشاد بها فى حالة الضرورة.

مادة (7)

للوزير المختص ولكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية فى الحالات الآتية:

1-مخالفة مجلس الإدارة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بعد إنذاره بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه.

2-ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.

وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.

مادة (8)

في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لدمجها أو لأى سبب من الأسباب المقررة قانونا، تؤول أموالها وممتلكاتها وفقًا للتنظيم المقرر بلائحة النظام الأساسى والمالى لها.

مادة (9)

للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل.
ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل، وكذا فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.