المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات «النواب» وسط تنظيم متميز    أسعار الفاكهة اليوم الأحد 9 نوفمبر في سوق العبور للجملة    مصر تتصدر إنتاج التمور عالميًا وتوسع صناعاتها لزيادة القيمة المضافة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 نوفمبر    الصين تواصل توسعها في أبحاث الفضاء بإطلاق 3 أقمار صناعية تجريبية جديدة بنجاح    إجراء التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي.. في هذا الموعد    نظر محاكمة 213 متهما ب«خلية النزهة» بعد قليل    الكاتب السوري سومر شحادة: السوق المصرية تمثل لي أفقًا حقيقيًا للكتابة والقراءة    السوبر المصري.. بيراميدز يتحدى سيراميكا في مباراة تحديد المركز الثالث    مستوى قياسي.. سعر الذهب اليوم الأحد 9-11-2025 بعد ارتفاع الأعيرة محليًا وعالميًا    واشنطن تهمش دور إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة    اعتقالات ومداهمات إسرائيلية فى الضفة الغربية    وزير التعليم العالي: فوز مصر بعضوية "اليونسكو" تتويج لرؤية الرئيس السيسي في تعزيز الحضور الدولي    حظك اليوم الأحد 9 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    شركات السياحة تطالب إدارة المتحف المصري الكبير باستثناء الأفواج القادمة من الغردقة وشرم الشيخ وتخصيص 5 آلاف تذكرة يوميًا لهم    البحر الأحمر تنهي استعدادتها لاستقبال 336 ألف ناخباً للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب    إجلاء ما يقرب من مليون شخص مع تهديد الإعصار فونج وونج للفلبين    بسبب تركيبة حليب أطفال، تسمم رضع في 10 ولايات أمريكية والسلطات تفتح تحقيقًا    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28    سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا لتنظيم داعش    أسفر عن مصرع وإصابة 14.. معاينة موقع حادث انقلاب سيارة بطريق الكريمات    محمد صلاح: الزمالك قادر على حسم السوبر.. وعبد الرؤوف يسير على الطريق الصحيح    أبرز مباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في جميع المسابقات والقنوات الناقلة    صفاء أبو السعود: حفل «جراند بول» يدعم مرضى السرطان.. ويقام للمرة الأولى في مصر    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    خطوات استخراج الكارت الموحد بديل بطاقات التموين في مصر    «إنت بتغير كلامي ليه! أنا عارف بقول إيه».. نقاش ساخن بين أحمد فتحي وخالد الغندور بسبب نجم الزمالك    عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 9-11-2025 في مصر    قناة DMC تقدم تغطية حصرية لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائى    عمرو أديب يجيب على سؤال اعتزاله: «تاريخي ورايا مش قدامي»    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    وزير النفط الكويتي يبحث قضايا بيئية مع مسؤولين في كوب 30    من الأرز إلى النيل.. الموارنة يجددون رسالتهم في مصر عبر أربعة قرون من العطاء    «معي في قائمة المنتخب».. حلمي طولان يفاجئ لاعب الأهلي قبل ساعات من السوبر    المخرج مازن المتجول في حوار ل«المصري اليوم»: احترم جميع الآراء حول حفل افتتاح المتحف الكبير.. والانتقادات 3% من ردود الأفعال    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. ومباراة القمة تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم    مسئول أممي: المشهد الإنساني في مناطق بالسودان يثير القلق جراء العنف المتواصل    خوفاً من فضيحة العزوف الشعبي.. هيئةالانتخابات تُخفي صور اللجان بالخارج!!    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    «ليس زيزو أو بن شرقي».. أحمد جعفر يكشف أخطر لاعبي الأهلي على دفاع الزمالك    غير صورتك الآن.. رابط موقع تحويل الصور مجانًا ب الذكاء الاصطناعي بعد ترند الزي الفرعوني    ارتفاع عدد المصابين إلى 10 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية    إسرائيل حذرت أمريكا وجيش لبنان من عودة حزب الله بقوة    للتخلص من العفن والبكتيريا.. خطوات تنظيف الغسالة بفعالية    نجاح فريق طبى بمستشفيات جامعة بنى سويف فى إنقاذ مريض تلقى طعنتين بالصدر والبطن    أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء    تعليم الجيزة تحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة أثناء انتخابات مجلس النواب    تزوجت 5 مرات وتعاني من مرض مناعي نادر.. 17 معلومة عن الإعلامية منى عراقي    زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعاني من نزيف داخلي.. 6 أسباب تعرض الحوامل لخطر «الولادة المتعسرة»    المحكمة تُسدل الستار على قضية «أطفال دلجا» وتقضي بإعدام زوجة الأب    تعريفات ترامب الجمركية أدوات لتحقيق أهداف سياسية    كيف نحوِّل المتحف الكبير إلى عملة أجنبية تُخفِّض تكلفة الدَّين الخارجي؟    مقعد آل كينيدي!    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط    دار الإفتاء توضح ما حكم المشاركة في تجهيز ودفن الميت الذي لا مال له؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة الأزهر : من لم يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتفى عنه العلم كله وصار في زمرة الجهلاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مواد التعريف والأحكام بقانون المنظمات النقابية
نشر في فيتو يوم 07 - 11 - 2017

مجلس النواب يوافق على «المنظمات النقابية» من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الباب الأول بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي بشأن التعاريف والأحكام العامة.
وتضمنت مادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
أ‌- العامل: كل شخص طبيعي، يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا، أو عرضيًا، أو موسميًا، أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الآخر في حرفة أو مهنة عمالية.
ب‌- المنشأة : كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسي، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات.
ج-المنظمة النقابية العمالية : كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله، واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
د- اللجنة النقابية المهنية العمالية : كل تجمع نقابي ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدنية أو المحافظة.
ه-اللجنة النقابية للمنشأة: كل تجمع نقابي ينشئه العمال على مستوى المنشأة.
و-النقابة العامة العمالية : كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية وفقًا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات أو المهن أو الحرف أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة يبعضها، أو المشتركة في إنتاج واحد، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
ز- الاتحاد النقابي : كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة.
ح- العمل النقابي: كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية.
ط- الجهة الإدارية المختصة:مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات.
ي- الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون العمل.
ك- الوزير المختص : الوزير المعني بشئون العمل.
ل- التمثيل النسبي النوعي : تمثيل المهن والحرف والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي.
م- التمثيل النسبي الجغرافي : تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.
ونص مادة (2) عدا العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، وغيرها من الهيئات النظامية تسرى أحكام هذا القانون على:
1- العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة – ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية.
2- العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون.
3- العاملين بالقطاع الخاص.
4- العاملين بالقطاع التعاوني.
5- العاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك.
6- عمال الزراعة.
7- عمال الخدمة المنزلية.
8- العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.
ونصت مادة (3)
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي.،فيما نصت مادة(4) للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وفى مادة(5) يحظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني، أو عقائدي، أو حزبي، أو عرقي، أو سياسي، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها.
وفى مادة (6)، يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو السن، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر، وويضع الوزير المختص نماذج لوائح النظام الأساسى، والنظام المالى، والنظام الإدارى، للمنظمات النقابية العمالية، التي يتم الاسترشاد بها في حالة الضرورة.
وفى مادة (7) للوزير المختص ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية في الحالات الآتية:
1- مخالفة مجلس الإدارة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بعد إنذاره بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه.
2- ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.
وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
وفى مادة (8) في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لدمجها أو لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، تؤول أموالها وممتلكاتها وفقًا للتنظيم المقرر بلائحة النظام الأساسي والمالي لها، وفى
مادة (9، للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل، ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل، وكذا في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.