مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الجيش الأمريكي يعلن سقوط طائرة "إف-18" ومروحية "سي هوك" في بحر الصين الجنوبي    الكونفدرالية - بصافرة أمين عمر.. مابولولو يتعادل للبدري مع أهلي طرابلس ضد نهضة بركان    الإقالة تقترب أكثر يا تودور؟ يوفنتوس يخسر من لاتسيو بهدف دون رد    أول قرار من النيابة في حادث مقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    ماس كهربائى وراء حريق مصنع ملابس بشبين القناطر.. والحماية المدنية تسيطر    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    القبض على شخصين استغلوا مشاجرة في المنيا للتحريض ضد الوحدة الوطنية    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    روسيا: تدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو    بعد سيطرة الدعم السريع.. الأمم المتحدة تطالب بتوفير ممر آمن للمدنيين في الفاشر    إسرائيل تؤكد أنها من يقرر مسار الأمور في غزة رغم الهدنة    فنزويلا تدين "الاستفزاز العسكري" لترينيداد وتوباغو وتتهمها بالتنسيق مع CIA    اتفاق اللحظة الحرجة.. واشنطن وبكين تقتربان من تهدئة حرب التجارة عبر المعادن النادرة و"تيك توك"    لافروف: مبادرة عقد قمة روسية أمريكية ما زالت قائمة لكنها تحتاج إلى تحضير جيد    فرنسا وبريطانيا تزودان أوكرانيا بدفعة جديدة من الأسلحة    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    مواعيد مباريات اليوم فى الدورى المصرى    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولات إفريقيا لكرة اليد.. الغندور يكشف التفاصيل    عاجل - تحديثات الذهب مع بداية الأسبوع.. أسعار المعدن النفيس في مصر اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    العشق القاتل.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة عشيقته وأطفالها الثلاثة في الهرم    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أكاديمية الفنون تُكرّم اسم الفنان السيد بدير بإعادة عرض «عائلة سعيدة جدًا»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    وصلت إلى 350 ألف جنيه.. الشعبة: تراجع كبير في أسعار السيارات (فيديو)    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    3 أبراج «هيرتاحوا بعد تعب».. ظروفهم ستتحسن ويعيشون مرحلة جديدة أكثر استقرارًا    فرصة ثمينة لكن انتبه لأحلامك.. حظ برج الدلو اليوم 27 أكتوبر    مساعد وزير التموين: حملات مكبرة لضبط الغش التجاري وعقوبة المخالفات تصل للسجن    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    أمير عبد الحميد: تدريب حراس الأهلى حلم تحقق.. والمنافسة فى النادى صعبة    مأساة في ميدان الشيخ حسن.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة سرفيس مسرعة بالفيوم    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    التنمية المحلية: إجراءات عاجلة لمعالجة شكاوى المواطنين من انبعاثات محطة خرسانة بالمنوفية    وكيل صحة شمال سيناء يترأس الاجتماع الشهري لتعزيز وتحسين كفاءة الأداء    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    برلمانية: سأعمل على دعم تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب رؤية الدولة المصرية    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص فتوى مجلس الدولة بأحقية النواب فى الاحتفاظ برواتب وظائفهم الحكومية
نشر في الفجر يوم 05 - 08 - 2017

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيي دكروري، إلى أحقية كلا من جلال جابر فتوح عمارة، وميرفت ميشيل نصيف حنين، عضوى مجلس النواب، فى الاحتفاظ بالمرتب الذي كان يتقاضاه كلٌ منهما من عمله، وكل ما كانا يحصلان عليه، من بدلات، أو غيرها، بما فى ذلك الأجور المتغيرة.
وذكرت الفتوى أن الحالتين المعروضتين يعملان باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإزاء انتخابهما عضوين بمجلس النواب، تم وقف صرف ما كان يتقاضاه كلٌ منهما من الأجور المتغيرة، استنادًا إلى ما انتهت إليه اللجنة القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون من عدم أحقية عضو مجلس النواب فى تقاضي الأجور المتغيرة؛ لأن استحقاقها يكون مُقابلًا لأعمال يتم تنفيذها فعلًا، الأمر غير الحاصل بالنسبة لهما نظرًا لما تقتضيه عضوية مجلس النواب من وجوب التفرغ لأعمالها، وقد جرى استطلاع رأي إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والسياحة والإعلام والقوى العاملة بشأن مدى أحقية المعروض حالتهما فى تقاضي الأجور المتغيرة، فانتهت إلى أحقيتهما فى ذلك.
وفيما يلي نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم التبليغ:
بتاريخ: / / 2017
ملف رقم: 86/4/1979
السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام
تحية طيبة وبعد...
فقد اطلعنا على كتاب السيدة/ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون (السابق) رقم (485)
المؤرخ 10/1/2017 والموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة الذى وافق على إحالته
إلى الجمعية العمومية، بشأن مدى أحقية كلٍّ من السيد/ جلال جابر فتوح عمارة ، والسيدة/ ميرفت ميشيل نصيف حنين - عضوى مجلس النواب، فى تقاضى الأجور المتغيرة التى كانت تُصرف لهما عن عملهما باتحاد الإذاعة والتليفزيون
قبل انتخابهما بالمجلس.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن المعروضة حالتاهما يعملان باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإزاء انتخابهما عضوين بمجلس النواب، تم وقف صرف ما كان يتقاضاه كلٌ منهما من الأجور المتغيرة،
استنادًا إلى ما انتهت إليه اللجنة القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون من عدم أحقية عضو مجلس النواب
فى تقاضى الأجور المتغيرة؛لأن استحقاقها يكون مُقابلاً لأعمال يتم تنفيذها فعلاً، الأمر غير الحاصل
بالنسبة لهما نظرًا لما تقتضيه عضوية مجلس النواب من وجوب التفرغ لأعمالها، وقد جرى استطلاع رأى
إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والسياحة والإعلام والقوى العاملة بشأن مدى أحقية المعروضة حالتاهما فى تقاضى الأجور المتغيرة، فانتهت إلى أحقيتهما فى ذلك، وإزاء هذا التباين فى الرأى طلبتم إبداء الرأى القانونى
فى الموضوع.
ونُفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
فى 12 من يوليو عام 2017م، الموافق 18 من شوال عام 1438 ه؛ فتبين لها أن المادة (31)
من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 تنص على أن: "إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب
فى هذه الحالة تقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية
من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقًا لحكم هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (34) من هذا القانون
على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا"، وأن المادة (354) من اللائحة الداخليه لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 تنص على أن: "إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة، أو فى القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك (50%) فأكثر من أسهمها أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة. ويكون لعضو مجلس النوابفى هذه الحالة، أن يتقاضى راتبه
الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال
مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته
أو عمله...".
وتبين للجمعية العمومية كذلك أن المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى تم إلغاؤه بالقانون رقم (92) لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، كانت تنص على أن: "تنشأ هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون تكون لها الشخصية الاعتبارية
مركزها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بشئون الإذاعة المسموعة والمرئية..."، وأن المادة (6) منه
كانت تنص على أن: "يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة لعمل الاتحاد واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم أجهزة الاتحاد لمهامها. وللمجلس أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون وله على وجه الخصوص ما يأتى: 1-... 2-... 3-... 4- إصدار لائحة
لشئون العاملين ومعاملتهم المالية بما يتفق وطبيعة العمل الإعلامى وما يحقق لهم الرعاية ويكفل الارتفاع بمستوى الأداء وذلك دون التقيد بالنظم الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة"، وأن المادة (48) من لائحة
نظام شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس أمناء الاتحاد رقم (590)
لسنة 1996 تنص على أن: "يمنح العاملون بدل طبيعة عمل بنسبة (50%) من المرتب الأساسى
ويحدد مجلس الأعضاء المنتدبين الآتى: - البدلات الأخرى التى تمنح للعاملين بالاتحاد. - المزايا العينية
التى تمنح للعاملين ووضع شروطها وضوابطها.- بدل تمثيل لبعض الوظائف الرئيسية وتحديد فئاتها ولا يخضع هذا البدل للضرائب"، وأن المادة (49) منها تنص على أن: "يجوز تقرير بدلات لبعض الوظائف التى يصدر بتحديد نوعها قرار من مجلس الأعضاء المنتدبين ولا يصرف هذا البدل إلا لشاغلى الوظيفة المقرر لها
هذا البدل"، وأن المادة (52) منها تنص على أن: "يجوز للسلطة المختصة وضع النظم الخاصة
بتعويض العاملين عن الجهود غير العادية التى يبذلونها فى أداء عملهم"، وأن المادة (53) منها
تنص على أن: "يجوز للسلطة المختصة منح مكافأة تشجيعية للعامل الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً
أو بحوثًا أو اقتراحات جديدة تساعد على زيادة الإنتاج أو خفض تكاليفه أو تحسينه.ويكون منح هذه المكافأة
بما لا يجاوز أجر ستة أشهر فى السنة بقرار من عضو مجلس الأمناء المنتدب أو الأمين العام
(حسب الأحوال) وبقرار من رئيس مجلس الأمناء فيما يجاوز ذلك"، وأن المادة (54) منه تنص على أن: "يستحق العامل مكافأة عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها فى غير أوقات العمل الرسمية
طبقًا للقواعد التى يضعها مجلس الأعضاء المنتدبين".
واستعرضت الجمعية العمومية الضوابط الخاصة بصرف الأجور المتغيرة للبرامجيين بقطاعات الاتحاد البرامجية المرئية والتى وافق عليها مجلس الأعضاء المنتدبين بجلسته المعقودة بتاريخ 26/3/2013؛ فتبين لها أنها تضمنت الآتى:- 1- الالتزام بتنفيذ الأعمال المكلف بها طبقًا للخريطة البرامجية والوجود لأداء العمل الفعلي
فى جميع مراحله فى المواعيد والتوقيتات المقررة. 2- تصرف الأجور المتغيرة للحاصل على إجازات مرضية وفقًا للقواعد والضوابط الواردة بلائحة شئون العاملين. 3- تصرف الأجور المتغيرة للمريض بمرض مزمن
بشرط صدور قرار من الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة بأن العامل مريض بمرض مزمن طبقًا لقرار
وزير الصحة بشأن الأمراض المزمنة. 4- تصرف الأجور المتغيرة للعامل المصاب أثناء العمل وبسببه
بأحد الأمراض المهنية طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشرط أن تحول الإصابة دون أداء العمل.
5- لا تصرف قيمة الأجور المتغيرة للعاملين خلال إجازة الحج والعمرة وللعاملات أثناء إجازة الوضع.
6- الالتزام بإنهاء الأعمال اليومية والدورية المطلوبة بالجودة المناسبة وفى الوقت المناسب الذى يحدده الرؤساء والمدير العام المباشر، وفى حال عدم إنجاز الأعمال المطلوبة أو التقصير فى أداء الواجبات يتم الخصم
بما لا يجاوز نسبة (20%) من الأجور المتغيرة بعد العرض على رئيس القطاع وبيان أوجه القصور...
8- العاملون الحاصلون على ترخيص للعمل بعض الوقت يتم صرف الأجور المتغيرة لهم بالنسبة والتناسب شريطة عدم العمل بأية جهة إعلامية خارج الاتحاد. 9- العاملون المكلفون بأعمال إضافية عن طريق قطاعاتهم الأصلية بقطاعات أخرى يتم صرف مقابل هذه الأعمال الإضافية بما لا يجاوز نسبة (25%) من القطاعات المكلفين بها.10- تصرف الأجور المتغيرة عن مدة التحاق العامل بدورة تدريبية شريطة انتظامه واجتيازه الدورة بنجاح. 11- تصرف الأجور المتغيرة للعاملين المنتدبين أو المكلفين للعمل بقطاع آخر من القطاع المنتدب
أو المكلف إليه العامل".
كما تبين للجمعية العمومية، أن المادة الثانية من القانون رقم (92) لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام تنص على أن: "يلغى القانون رقم (13) لسنة 1979 فى شأن اتحاد
الإذاعة والتليفزيون ...كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق"، وأن المادة (53) من قانون
التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام المشار إليه تنص على أن: "الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة،
تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها ..."، وأن المادة (55) من القانون ذاته تنص على أن:
"تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث،
والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى، والخدمات الهندسية المتعلقة بها ..."، وأن المادة (83) منه تنص على أن: "تحل الهيئة الوطنية للإعلام فور تشكيلها محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ويؤول إليها ماله
من حقوق وما عليه من التزامات... ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى الاتحاد إلى أن تصدر اللوائح والقانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة".
واستعرضت الجمعية العمومية المستقر عليه فقهًا وقضاءً وإفتاءً من أن الأصل هو إطلاق
سلطة المشرع فى التشريع فى الحدود التى يرسمها الدستور فيقوم بتنظيم الروابط المختلفة، فلا يتقيد فى التنظيم بهدف غير المصلحة العامة وهى مفترضة، وأنه فى مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكمًا معينًا
يتعين التعويل على العبارة التى صاغ بها النص التشريعى، فمن غير الجائز العدول عنها إلى سواها
إلا إذا كان الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التى سعى إليها المشرع، كما أن الأصل في مجال
تفسير النصوص هو أن يظل النص العام على عمومه ما لم يخصص ويظل المطلق على إطلاقه ما لم يقيد.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس المشار إليهما تضمنا النص على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه، أو تعيينه من العاملين في الدولة،
أو في القطاع العام، أو في قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها
أو تملك (50%) فأكثر من أسهمها أيًا كان النظام القانوني الذى تخضع له (م 354 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب) يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته، أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة. ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات، أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته. وأن المشرع بموجب قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ألغى قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرر حلول الهيئة الوطنية للإعلام
محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع استمرار العمل بالنظم واللوائح النافذة فى الاتحاد والتى أصدرها مجلس أمناء الاتحاد، إعمالاً لقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون (الملغى) إلى أن تصدر اللوائح والقانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة، ومن بينها لائحة نظام شئون العاملين بالاتحاد الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم (590) لسنة 1996 المشار إليه والتى تضمنت البدلات والمزايا العينية والأجور المتغيرة التى تصرف للعاملين بالاتحاد،
والضوابط الخاصة بصرف الأجور المتغيرة للبرامجيين بقطاعات الاتحاد البرامجية المرئية التى وافق عليها مجلس الأعضاء المنتدبين بجلسته المعقودة بتاريخ 26/3/2013، إعمالاً للسلطة المسندة إليه بموجب لائحة نظام شئون العاملين فى تقرير بدلات أخرى لبعض الوظائف، ووضع نظام للحوافز والمكافآت عن الأعمال الإضافية طبقًا للقواعد والضوابط التى يضعها والتى جعلت الوجود الفعلى على رأس العمل مناطًا لصرف
هذه الحوافز والمكافآت فيما عدا الحالات التي تم استثناؤها من ذلك على التفصيل السابق بيانه.
ولما كان ذلك، وكان الثابت – حسبما سبق بيانه – أن حكم كل من المادتين (31) من قانون مجلس النواب، و(354) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى شأن احتفاظ عضو المجلس بمستحقاته المالية التى كان يتقاضاها يوم اكتسابه العضوية، جاء من العموم والإطلاق بحيث يستغرق كل ما كان يتقاضاه العضو،
أو يحصل عليه من عمله من راتب، أو بدلات، أو غيرها بصرف النظر عن مدى توفر مناط استحقاقها
طبقًا للقواعد الحاكمة لصرفها، ولو كانت تقتضى الوجود والمشاركة الفعلية فى العمل، انصياعًا لصراحة وعموم وإطلاق حكمي المادتين المذكورتين، ومن ثم فإنه يحق للمعروضة حالتاهما الاحتفاظ بالراتب والبدلات المقررة لهما وغيرها من الأجور المتغيرة" طوال مدة عضويتهما بالمجلس بمراعاة الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة القانونية بالاتحاد فى حالات مماثلة من عدم أحقية عضو مجلس النواب فى تقاضى الأجور المتغيرة، لكونها مقابل أعمال يجب القيام بتنفيذها فعلاً، وتقتضى المباشرة الفعلية للعمل،
لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة أحكام كل من قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس المشار إليهما، والتى تحتل فى سلم تدرج القواعد القانونية مرتبة عليا من القواعد الحاكمة لصرف الأجور المتغيرة بالاتحاد (الملغى)، أو الهيئة الوطنية للإعلام، هذا فضلاً عن أن كلاًّ من القانون واللائحة المذكورين يعدّان بمثابة نصوص خاصة تحكم شأن أعضاء مجلس النواب تنفذ استثناءً مما عداها فى هذا الصدد.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى أحقية المعروضة حالتاهما
فى الاحتفاظ بالراتب الذى كان يتقاضاه كلٌ منهما من عمله، وكل ما كان يحصلان عليه يوم اكتسابهما عضوية مجلس النواب من بدلات، أو غيرها بما فى ذلك الأجور المتغيرة، وذلك على النحو
المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2017
رئيس
المكتب الفني رئيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
مصطفى حسين السيد أبو حسين المستشار/
يحيى أحمد راغب دكروري
نائب رئيس مجلس الدولة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
معتز/


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.