وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة ابمهندس شريف اسماعيل على تعديلات قانون الشركات المساهمة والشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وقالت إن أهداف التعديل هو مواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار و تحسين مركز في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار ومن بينهما تقرير مناخ ممارسة الاعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات المرتبطة بحماية الأقلية من المستثمرين وتطبيق قواعد الحوكمة وتجنب تعارض المصالح بالإضافة الي تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدي الاقتصادي العالمي و معالجة أي إجراءات قد تعيق اتخاذ القرارات الاستثمارية وإضافة مجالات و ادوات جديدة للاستثمار، وفيما يلي ملخص لأبرز تعديلات القانون: - منح الاقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود علي جدول أعمال الجمعية العامة العادية او الدعوة لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية وإزالة القيود الواردة لإعمال هذه الحقوق -إبطال عقود المعاوضة التي لا تراعي مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن الإضرار ورد المكاسب التي حققها المستفيدين من ابرام تلك العقود - اعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب في رأس المال وفقا للممارسات العالمية وتنظيم قدرة مساهمي حقوق الأقلية في إيقاف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا لهم او إصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين -الحق في إصدار أسهم ممتازة أثناء حياة الشركة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية باقي المساهمين
- حق بعض المساهمين بإبرام اتفاق عند تأسيس الشركة ينظم العلاقة بيهم بشرط أن لا يتضمن هذا الاتفاق حكما يعفي المؤسسيين من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة -تنظيم إجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار -تنظيم قواعد و إجراءات تقسيم الشركات - منح الحق للمساهمين في استخدام نظام التصويت التراكمي وكذا التصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة
- تنظيم إجراءات ولجان التحقق من قيمة الحصص العينية بمراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت و معايير التقييم العقاري - جواز تشكيل مجلس مديرين بالشركات ذات المسئولية المحدودة في حالة تعدد المديرين - تيسير إجراءات زيادة راس المال و تنظيم حق الاعتراض للجهات الادارية المختصة اذا تمت الزيادة بطريقة الغش او الإضرار بحقوق المساهمين أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية -جواز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة تمثيل حد أدني من نسبة رأس المال في عضوية الشركة - تنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة -تنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم اذا زالت أسباب المخالفة