قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    بعد انخفاض عيار 21.. سعر الذهب اليوم الأحد 9-11-2025 في الصاغة (آخر تحديث)    «البيطريين» تشيد بجهود «الخدمات البيطرية» في السيطرة على العترة الجديدة من الحمى القلاعية    الإحصاء: 6.7 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر أغسطس 2025    حملة توعوية بيطرية مكثفة لدعم صغار المربين بالبحيرة    قبل صرف معاشات ديسمبر.. التأمينات الاجتماعية تتيح تعديل جهة صرف المعاش    أكبر أزمة نزوح فى العالم.. الأمم المتحدة:نزوح أكثر من 12 مليون شخص بالسودان    وزارة التموين تطلق قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة    إنتر ميلان يستضيف لاتسيو وعينه على صدارة الدوري الإيطالي    «السعيد يلعب على حساب أي حد».. شوبير يكشف مفاتيح الزمالك للفوز على الأهلي    «أمن المنافذ»: ضبط 3354 مخالفة مرورية وتنفيذ 347 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف أعلى درجات حرارة متوقعة بالقاهرة والمحافظات    موعد امتحانات منتصف العام الدراسى بالجامعات والمعاهد العليا    الداخلية تضبط 337 قضية مخدرات و150 قطعة سلاح خلال 24 ساعة    النائب على عبد الونيس: المتحف المصرى أيقونة حضارية تؤكد عبقرية المصريين    «الجراند بول» في قصر عابدين.. كل ما تريد معرفة عن حفل الأمراء والنبلاء (التذاكر تبدأ ب1500 يورو)    العالم بطريقته    مصطفى نصر.. كيف روى حكايات الإسكندرية بين التاريخ والتسجيل؟    طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي.. لمسة من البساطة والابتكار    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الجيزة وكفر الشيخ    الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات    تقديرًا لأمانته.. مدرسة بقنا تكرم تلميذًا أعاد «انسيال ذهب» لمعلمته    وزير الداخلية يأذن ل 22 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    مواعيد مباريات اليوم.. قمة مان سيتي مع ليفربول ورايو فاليكانو أمام الريال ونهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد إمام عاشور قبل نهائي السوبر    باستثمارات قطرية وإماراتية: الساحل الشمالى الغربى «ريفيرا مصر»    أسعار الخضار والفاكهة بأسواق كفر الشيخ اليوم    انتخابات مجلس النواب وحلم الديمقراطية!    محافظ بني سويف: حياد تام وتيسيرات شاملة في انتخابات مجلس النواب 2025    اليوم.. نظر محاكمة 213 متهما بخلية النزهة    انقلاب فى نيويورك    في زيارة تاريخية.. الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ 80 عامًا    الأمم المتحدة: أزمة نزوح غير مسبوقة في السودان.. وتصاعد العنف في الفاشر    غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة الصوانة جنوبي لبنان    لأول مرة فى تاريخ ألمانيا.. تامر حسنى يشعل الاجواء فى ستاد يايلا أرينا الألمانى بحضور 30 ألف شخص    «المتحف المصرى الكبير» أقوى من «الجاهلية»    القاهرة السينمائى يحلق بكبرياء على جناحى اتفاق السلام والمتحف الكبير    شعلة حب لا تنطفئ.. ما هي الأبراج المتوافقة في الزواج والعلاقات العاطفية؟    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 9-11-2025 في محافظة قنا    اختطاف ثلاثة مصريين على يد تنظيم القاعدة في مالي    عميد المعهد القومي للأورام: قدمنا خدمة إضافية لنحو 32 ألف مريض 2024    اختتام فعاليات مؤتمر المعهد القومي للأورام "مستقبل بلا سرطان"    «المعاهد التعليمية» تدخل أحدث طرق علاج السكتة الدماغية بمستشفياتها    فيديو.. الصحة: آليات التحقيق في شكاوى الأخطاء الطبية تطمئن الطبيب أو المريض    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 نوفمبر    أحمد جعفر: تريزيجيه اكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس زيزو وبن شرقي    التقارير الفنية أمام النيابة.. تطورات في قضية أطفال اللبيني    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    «معي في قائمة المنتخب».. حلمي طولان يفاجئ لاعب الأهلي قبل ساعات من السوبر    إخلاء سبيل ضابط شرطة كويتي وآخر متهمين بالتحرش بفتاة على كورنيش النيل    رئيس «النيابة الإدارية» يشارك في مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط    بث مباشر مباراة نيوم والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. القنوات الناقلة وطرق مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أخبار مصر" ينشر أبرز تعديلات قانون الشركات
نشر في أخبار مصر يوم 08 - 06 - 2017

وافق مجلس الوزراء على المشروع المقدم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981.. فماذا تضم تلك التعديلات؟.
صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بان المشروع شمل تعديل 25 مادة بجانب اضافة 22 مادة بجانب اضافة فصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد شمل 16 مادة، بالإضافة إلى تعديلات إضافية تتضمن إلغاء عبارات من بعض المواد شملت 11 مادة.
وتم منح الأقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإزالة القيود الواردة لإعمال هذه الحقوق، وابطال عقود المعاوضة التي لا تراعي مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن الاضرار ورد المكاسب التي حققها المستفيدون من ابرام تلك العقود.
وذكرت وزيرة الاستثمار أن التعديلات تتضمن إعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب في رأس المال وفقا للممارسات العالمية، بجانب تنظيم قدرة مساهمي حقوق الاقلية في ايقاف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا لهم أو اصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين.
وأوضحت أن التعديلات تتضمن الحق في إصدار أسهم ممتازة أثناء حياة الشركة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية بقية المساهمين، وحق بعض المساهمين بإبرام اتفاق عند تأسيس الشركة ينظم العلاقة بيهم بشرط أن لا يتضمن هذا الاتفاق حكما يعفي المؤسسين من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة.
واهتم التعديل بتنظيم اجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالتوازي من نصوص قانون الاستثمار، وتنظيم قواعد و اجراءات تقسيم الشركات، ومنح الحق للمساهمين في استخدام نظام التصويت التراكمي والتصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
وتتضمن التعديلات – وفقا لوزيرة الاستثمار – تنظيم اجراءات ولجان التحقق من قيمة الحصص العينية بمراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت و معايير التقييم العقاري، وجواز تشكيل مجلس مديرين بالشركات ذات المسئولية المحدودة في حالة تعدد المديرين، وتيسير اجراءات زيادة راس المال و تنظيم حق الاعتراض للجهات الادارية المختصة اذا تمت الزيادة بطريقة الغش او الاضرار بحقوق المساهمين او بالمخالفة لمعايير المحاسبة
المصرية.
وسمحت التعديلات بجواز أن يتضمن النظام الاساسي للشركة تمثيل حد ادني من نسبة راس المال في عضوية الشركة، وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الادارية المختصة، وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم اذا زالت اسباب المخالفة.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه قد تم اضافة إلى الباب الثاني من قانون الشركات، فصل تحت عنوان "شركة الشخص الواحد" بهدف تشجيع المشروعات من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده، مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركة.
واوضحت أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلي الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد كما تم مراعاة وضع العديد من الضوابط التي تمنع إساءة استخدام نظام المسئولية المحدودة التي يتمتع به الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.