قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن التعديلات التي تم إدخالها على قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، والتى وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، تأتي في ظل الرغبة الجادة لمواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، مما استدعي ضرورة مراجعة مواد قانون الشركات المصري تغييرا و تعديلات و تطويرا في ظل ضرورات التطبيق العملي والتطورات الاقتصادية، فضلًا عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الإرتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط. وأوضحت الوزيرة، أنه قد تم تعديل وإضافة 74 مادة من مواد هذا القانون، حيث تم تعديل 25 مادة واضافة كل من 22 مادة، وفصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد شمل 16 مادة، اضافة إلى تعديلات إضافية تتضمن إلغاء عبارات من بعض المواد شملت 11 مادة. وأشارت إلى أنه تم منح الأقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود علي جدول اعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية وإزالة القيود الواردة لإعمال هذه الحقوق، وإبطال عقود المعاوضة التي لا تراعي مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن الأضرار ورد المكاسب التي حققها المستفيدين من إبرام تلك العقود، وإعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب في رأس المال وفقًا للممارسات العالمية، وتنظيم قدرة مساهمي حقوق الاقلية في إيقاف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارًا لهم أو إصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين. وذكرت الوزيرة، أن التعديلات تتضمن الحق في اصدار اسهم ممتازة اثناء حياة الشركة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية باقي المساهمين، وحق بعض المساهمين بإبرام اتفاق عند تأسيس الشركة ينظم العلاقة بيهم بشرط أن لا يتضمن هذا الاتفاق، حكما يعفي المؤسسيين من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة، وتنظيم اجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالتوازي من نصوص قانون الاستثمار. كما ينظم قواعد وإجراءات تقسيم الشركات، ومنح الحق للمساهمين في استخدام نظام التصويت التراكمي والتصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتنظيم اجراءات ولجان التحقق من قيمة الحصص العينية بمراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت ومعايير التقييم العقاري، وجواز تشكيل مجلس مديرين بالشركات ذات المسئولية المحدودة في حالة تعدد المديرين، وتيسير إجراءات زيادة راس المال وتنظيم حق الاعتراض للجهات الإدارية المختصة، إذا تمت الزيادة بطريقة الغش أو الإضرار بحقوق المساهمين او بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، وجواز أن يتضمن النظام الاساسي للشركة تمثيل حد ادني من نسبة رأس المال في عضوية الشركة، وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الادارية المختصة، وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم إذا زالت أسباب المخالفة.