أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، وذلك تدعيماً لإنشاء الشركات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي إطار العمل على تطوير منظومة الإصلاح للتشريعات المنظمة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. وتضمنت التعديلات إلغاء كافة الرسوم التي تدفع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (رسم التأسيس، ورسم مقابل الخدمات) المفروضة على الشركات ذات المسئولية المحدودة والتي تبلغ حالياً 1100 جنيه. ويستهدف القرار حماية حقوق المساهمين خاصة حقوق الأقلية منهم، حيث تم تعديل البند (8) من المادة 217 من اللائحة التنفيذية بحيث تسمح للجمعية العامة للشركة بالترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة وأن يكون هذا الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة، والتعديل الجديد يتلافى الإخلال بحقوق المساهمين وحقوق الشركة لأن اللائحة القديمة كانت تنص على أن تصدر الجمعيات العامة للمؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة تفويضاً عاماً لإبرام هذه العقود في حين استلزم التعديل الجديد أن يكون الترخيص في كل حالة على حدة وقبل إبرام أي عقد حماية لحقوق المساهمين بما في ذلك حقوق الأقلية وحقوق الشركة.