نشرت الوقائع المصرية، في العدد 237 الصادر في 23 أكتوبر 2025، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، رقم 446 لسنة 2025 "قانوني"، بشأن حظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلى إلى محافظات الوجه البحرى. مادة 1- يحظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلى إلى محافظات الوجه البحرى والعكس ويتم حليجها بالمحالج المخصصة لكل صنف في المحافظة المرخص بها وفقا للقرار الوزارى رقم 426 لسنة 2025 "قانوني" المشار إليه ، على أن تكون حدود محافظتي الفيوم وبنى سويف مع حدود محافظة الجيزة هي الحد الفاصل لذلك. مادة 2- حظر نقل الأقطان الزهر من مركز إلى مركز آخر ومن محافظة إلى أخرى بدون ترخيص من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ويتم حلجها بالمحالج المخصصة بكل صنف في المحافظة المرخص بها وفقًا للقرار الوزاري رقم 426 لسنة 2025 "قانوني". مادة 3- في حالة ضبط أقطان مُخالفة لهذا القرار تُسلم لأقرب محلج مخصص للصنف ويُحرر محضر بالواقعة ويتم حلجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمى وتخصم أجرة الحليج منها وباقى الثمن يوضع في خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها. مادة 4- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. وفيما يلي نص القرار: