بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون السلطة القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه برئاسة الدكتور على عبدالعال والتي نصت على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته، أحال رئيس البرلمان مشروع قانون تنظيم أعمال الدستورية العليا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته، الأمر الذي أكد عليه القانونين أنه تعدي على استقلال القضاء. إحالة القانون أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لعام 1979، مقدم من النائبة دعاء الصاوي إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
المشروع وشمل مشروع القانون استخدام المشرع لعبارات تتسق مع ما جاء بنصوص دستور 2014، ولم تأت به تعديلات جذرية فى شكل الاختيار تخالف نص القانون الحالى والصادر منذ أكثر من 38 عاما فقد تم استبدال أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ب"المحكمة الدستورية جهة قضائية، كما أباح انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة".
طبقًا لقانون السلطة القضائية واشترط مشروع القانون فى من يعين نائبا لرئيس المحكمة أن تتوافر فيه شروط طبقا لقانون السلطة القضائية على أن يكون الاختيار من بين فئات أعضاء الجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا فى وظيفة مستشار أو ما يعادلها 5 سنوات متصلة على الأقل، وأساتذة القانون الحاليين وأساتذة القانون الحاليين السابقين، والمحامين الذى عملوا أمام محكمة النقض والإدارية العليا 10 سنوان متصلة، وهو ما نص عليه القانون الحالى فيما عدا فئة "أعضاء المحكمة العليا الحاليين" وهو ما تم حذفه ليتسق مع ما نص عليه الدستور.
رئيس الجمهورية يعين وأكد مشروع القانون على ما نص عليه القانون الحالى بأن رئيس الجمهورية يعين رئيس المحكمة وعلى أن تختار الجمعية العامة حق الاختيار من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وأضاف المشرع للمادة "11" كلمة رئيس لها لتكون نواب و رئيس المحكمة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.
تعديل تأليف هيئة المفوضين وعدل المشرع شكل تأليف هيئة المفوضين لتضم رئيسا وعددا كافيا من الرؤساء بالهيئات والمستشارين والمستشارين المساعدين وكان النص القديم يكتفى بالمستشارين والمساعدين فقط، وبدلا ما كان أعضاء الهيئة يرشحون من رئيس المحكمة وبرأى الجمعية، أصبح فى هذا المشروع إلزام بأن الجمعية العامة هى من تختار ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
اختصاصات للمحكمة الدستورية وحدد المشرع 6 اختصاصات للمحكمة الدستورية بدلا من 3 وجاء بشكل مفصل فى النص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين مختلفتين، مواد مستحدثة: تفسير نصوص القوانين التي تثير خلافاً في التطبيق و الفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها و الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها و القراره الصادرة منها.
مجلس النواب واستبدل المشرع أيضا عبارة "مجلس الشعب" ب"مجلس النواب" وفقا لما جاء فى نص الدستور، وعبارة "المجلس القائم على شئون كل جهة أو هيئة قضائية" بدلاً من "المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
نمط الموازنة واستبدل المشرع المادة الخاصة بالموازنة التى كانت تؤكد أن الموازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ل"تكون للمحكمة موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً" و يعدها رئيس المحكمة و يقدمها لمجلس النواب بعد إقرارها من الجمعية العامة.
للهجوم على القضاء من جانبه، علق المحامي طارق العوضي في تصريح خاص ل"الفجر"، على قرار إحالة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لعام 1979 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قائلا:"حلقة من ضمن سلسلة الهجوم على المؤسسة القضائية في مصر".
تعديل الدستور وقال العوضي، إن مشروع القانون الذي تم إحالته يطالب باستبدال نص أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ب"المحكمة الدستورية جهة قضائية غير قانوني، مؤكدًا أن تعديل هذا البند يتطلب تعديل الدستور ذاته.
ضد القضاء كما أكد المحامي، أن الدستور منح البرلمان صلاحيات إتاحة تقديم مشروعات قوانين للبرلمانيين بموافقة ثلثي الأعضاء ألا أن تلك الإستراتيجية تستخدم مؤخرًا ضد المؤسسة القضائية.
لا يوجد أهداف وفي نفس السياق، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق في تصريح خاص ل"الفجر"، إنه لا يوجد أي أهداف واضحة للمُطالبة بتعديل أعمال الدستورية العليا.
لم يحقق المصلحة وأضاف الجمل، أنه كان على الدكتور على عبدالعال أن يرفض إحالة القانون للجنة التشريعية لأنه يعلم علم اليقين أن الموافقة عليه لم تحقق المصلحة القومية العليا.