النائب العام يكلف نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق ويحيل البلاغ إليها لإتخاذ اللازم قانونا أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي منتصر الزيات، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، والذي طالب فيه بتحريك الدعوى التأديبية ضده، بسبب مخالفته شروط القيد، ومراودة زوجة محامي عن نفسها لممارسة "الزنا". حيث كلف النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، بالتحقيق في البلاغ وفحصه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك بعد أن أحال البلاغ إليها. كان البلاغ رقم 15421 عرائض النائب العام، ذكر أن المحامي "محمد سيد إسماعيل محمد زعفان" الذي شغل مهمة الترويج لحملة سامح عاشور للترشح نائبا عن دائرة المقطم لمجلس النواب عام 2015، قدم وزوجته بلاغا للنائب العام حمل رقم 2210 لسنة 2015 عرائض بتاريخ 3مارس 2015 يتهمه بإرتكاب جريمة مراودة زوجته "عزة علي الصاوي" عبر هاتفها الجوال وتحريضها على إرتكاب جريمة الزنا، عن طريق إرسال زوجها للغردقة في رحلة مجانية على نفقة نقابة المحامين، لتسهيل إرتكاب غرضه وذلك فى غضون فبراير 2015. وقدم المحامي "محمد سيد إسماعيل" مرفقات لبلاغه تضمنت تسجيلات لمكالمات أجراها سامح عاشور مع زوجته، وطلب فيه بإتخاذ اللازم قانونا وتطبيق السند التجريمي للفعل بالمادتين 306 مكرر فقرة2 و279 من قانون العقوبات، وتم سماع أقوال المبلغان أمام نيابة جنوبالقاهرة، وأقوال المشكو في حقه "عاشور" بمعرفة المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة، الذي قرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته. وقال منتصر الزيات فى بلاغه، إن الفعل المنسوب ل"عاشور" ينال من جدارة شغله منصب نقيب محامي مصر ورئيس إتحاد المحامين العرب، ويفقد معه شرطا هاما من شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين الواردة بالمادة (13) من القانون 17 لسنة 1983، التي تنص على أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، وأهلا للإحترام الواجب للمهنة، وهو شرط لازم لإستمرار القيد في الجداول، حيث يسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاده هذا الشرط دون حاجة لصدور قرار بذلك من لجنة القيد. وأكد "الزيات" أن حفظ المحضر المقدم ضد سامح عاشور جنائيا لأي سبب كان، لا ينال من وجوب إحالته للمحاكمة التأديبية. كما أكد البلاغ أن المحامي مصطفى شعبان، أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية منازعات قيد برقم 6409 لسنة 69 قضائية، واختصم فيه المشكو في حقه بصفته وشخصه، طالبا الحكم فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إحالة سامح عاشور لمجلس التأديب. وأودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرها الذي انتهت فيه إلى فقد المشكو في حقه أحد شروط القيد الواردة بالمادة (13) من قانون المحاماة، بتوافر إحدى حالات عدم الجمع الواردة بالمادة (14) من القانون ذاته نتيجة شغله رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج ومنصب المستشار الثقافى لهذا المعهد. واختتم منتصر الزيات بلاغه، قائلا: "ولما كان الطالب عضوا بالجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المقيدين في جدول محامي النقض، يتشرف بممارسة مهنة المحاماة منتظما في فعاليات نقابته بتاريخها العريق يناله من استمرار شغل المشكو في حقه لمهام منصبه أضرارا نفسية كبيرة، إذ يشعر بمهانة كبيرة واحتقار للعامة كون الذي يشغل رئاسة نقابة الحريات من اقترف سلوكا مشينا مخلا بالشرف خائنا للأمانة مراودا لزوجة محصنة لممارسة الفاحشة، وهو سلوك لو صح وتوافرت أركانه يمنع استمرار قيد المذكور في جدول المحامين المشتغلين، وكذا الأمر لخرقه الشروط الواجب اتباعها للاستمرار في ممارسة مهنة المحاماة والبقاء في جدول المحامين المشتغلين ومسئوليته في هذا مضاعفة عن المحامي العادي لكونه يشغل مهمة نقيب المحامين المنوط به حراسة تنفيذ قانون المحاماة والحفاظ على كرامة مهنة المحاماة". وبناء على ما سبق ذكره، طالب منتصر الزيات من النائب العام والجهات المختصة، تحريك الدعوى التأديبية ضد سامح عاشور لمخالفته شروط القيد بنقابة المحامين.