الإحصاء: 25.44 مليار دولار صادرات مصر من السلع تامة الصنع خلال 11 شهرًا    ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (تحديث لحظي)    وزير البترول يبحث مع «SLB» العالمية تعزيز تطبيق الحفر الأفقي في مصر    التموين: لدينا احتياطي سلع آمن.. وإحالة المتلاعبين بسوق السكر للقضاء العسكري    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقوم بجولة موسعة بمحافظة الإسكندرية اليوم    الأوقاف: قانون إعدام الأسرى انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية    إصابة 9 أشخاص في هجوم إيراني على وسط إسرائيل    هل تشهد البلاد موجة طقس شديدة غدا؟.. الأرصاد توضح (فيديو)    قرار جديد ضد لص الشقق السكنية بالبساتين    ضبط 1150 لتر مواد بترولية بمخزن بدون ترخيص في الشرقية    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    مستشفى منشية البكري تنجح في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال لحمية بالأحبال الصوتية    السعودية: أضرار محدودة إثر سقوط شظايا اعتراض مسيرة شرق الرياض    نتنياهو: الأهداف النهائية للمهمة في إيران باتت في متناول اليد    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وادي صربين وأطراف بلدة بيت ليف بجنوب لبنان    البوسني إدين دجيكو: منتخب إيطاليا هو من يشعر بالضغط وليس نحن    موعد مباراة تركيا وكوسوفو في الملحق المؤهل لكأس العالم والقناة الناقلة    الأهلي أمام وادي دجلة.. ومسار يواجه مودرن في نصف نهائي كأس السيدات    افتتاح معمل الرؤية الحاسوبية المدعوم بالذكاء الاصطناعى في طب أسنان القاهرة (صور)    السكك الحديدية: تراجع تأخيرات القطارات اليوم لاستقرار الأحوال الجوية    الأربعاء الثاني الأشد.. عباس شراقي: أمطار متفاوتة الشدة بالنصف الشمالى من مصر    المعاينة تكشف تفاصيل حريق محل في بولاق الدكرور    تحليل مخدرات للطالبة المتهمة بدهس مسن بالخطأ في أكتوبر    لخلافات مالية.. عامل يمزق جسد سائق ب سكين في الصف    نقابة المهن التمثيلية تتمنى الشفاء العاجل للإعلامي عمرو الليثي    ابنة "إيسو وويسو" تلفت الأنظار، شاهد كيف تغير شكل طفلة مسلسل "اللعبة"    اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر    نتنياهو لقناة "نيوزماكس" الأميركية: "لقد تجاوزنا بالتأكيد منتصف الطريق.. لكنني لا أريد أن أضع جدولا زمنيا" لموعد انتهاء الحرب    «الصحة» تستقدم 4 خبراء دوليين في تخصصات دقيقة لتعزيز جودة الخدمات الطبية ونقل أحدث التقنيات    هام| الصحة تكشف حقيقة تفشي الالتهاب السحائي بالبلاد    في ذكرى أول قدّاس بالفلبين.. تراث غائب عن الذاكرة البصرية    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    شركة المياه تحسم الجدل حول تلوث مياه الشرب    رسالة مجتمعية من النيابة: دروس إنسانية تحذر وتوجّه وتُعيد ترتيب الأولويات    عمرو محمود ياسين يرد على شائعة ارتباطه من فنانة شهيرة    أول قرار ضد عامل بتهمة التحرش بطفلة داخل مصعد بالهرم    طريقة عمل عيش التورتيلا، أشهى أكلات سريعة التحضير    زياد بهاء الدين عن تداعيات الحرب الإيرانية: نحن في قلب المعركة اقتصاديا    زياد بهاء الدين: السعودية الأقل تأثرا بتداعيات الحرب.. واسترداد دول الخليج مكانتها الاقتصادية سيكون سريعا    «صرخة من تحت الماء».. مرافعة تهز وجدان «جنايات شبرا الخيمة» في قضية أب متهم بقتل ابنته    6 أعضاء بعد رحيل هيسينج، فرقة ENHYPEN تعلن عن جولتها العالمية "BLOOD SAGA"    محافظ الجيزة يتابع تطبيق مواعيد غلق المحال وحالة النظافة بالشوارع    تعيين المونسنيور باولو روديلي نائبًا للشؤون العامة في أمانة سر الدولة بالفاتيكان    محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري العام    الخميس .. «قضايا موسيقية» تجمع رموز الفن في صالون ثقافي بأوبرا الإسكندرية    فنان وحيد في عزاء الفنانة فاطمة كشري فمن هو؟    رئيس "فيفا": على إيران المشاركة في كأس العالم ولا خطة بديلة    محافظ الفيوم يواصل جولاته الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    برسائل ساخرة ودبلوماسية.. بركات يرد على ترشحه مديرًا للتعاقدات في الأهلي    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    التعليم: استمرار الدراسة وانتظام الامتحانات بجميع المدارس اليوم الثلاثاء دون تعطيل    نجم الزمالك السابق: الأهلي سيتوج بالدوري لهذا السبب    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    نابولي يستعد لتجميد لوكاكو بعد أزمة مع أطباء النادي    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص تعديلات قانون الإرهاب
نشر في الفجر يوم 03 - 02 - 2017


■ سماع الشهود مسألة تقديرية متروكة للقاضى
■ إسناد بعض الدعاوى للمحاكم العسكرية
أثارت تعديلات وزارة العدل على قانون «الإرهاب»، موجة من الغضب الشديد بين خبراء القانون الذين أبدوا تحفظهم الشديد على أغلب البنود، واعتبروها تعديًا واضحًا على الحريات وحقوق دفاع المتهمين عن أنفسهم.
التعديلات – بسحب كلام المستشار هشام حلمى رئيس لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء - شملت إنشاء دوائر للنظر فى طعون قضايا الإرهاب فقط بمحكمة النقض، بجانب تعديل قانون المحاكم من قبل وزارة العدل والحكومة، بأنه فى حالة حكم محكمة النقض بنقض الحكم المطعون عليه، فعليها أن تحدد جلسة للحكم فيه دون إعادته لمحكمة الجنايات مرة أخرى، مع الاقتراح بإعادة محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وشملت المقترحات أيضاً أن يكون القضاء العسكرى مختصًا بالنظر فى القضايا المتعلقة بالاعتداء على المنشآت الحكومية، ودور العبادة والمؤسسات التعليمية، بجانب تعديلات على مادة سماع شهود «الإثبات» فى قضايا الإرهاب تكون سلطة تقديرية للقاضى وحسب عقيدته، مؤكداً أن القانون لا يطبق بأثر رجعى فى حالة إذا كان ضد مصلحة المتهم، إلا إذا وافق عليه ثلثى أعضاء المجلس بأثر رجعى.
من جانبه، وصف عمرو عبد السلام، خبير قانونى، قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 بأنه من القوانين «سيئة السمعة» التى صدرت فى الأونة الأخيرة، وأضرت بسمعة البلاد أمام الرأى العام، نظراً لمخالفته لجميع المبادئ القانونية والدستورية التى اتفقت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأضاف عبد السلام: التعديلات المطروحة على قانون «الإرهاب» تؤسس لشريعة غياب «دولة القانون»، متسائلاً: كيف نتصور فى أى نظام قضائى فى العصر الحديث أن تعقد المحاكمات السرية فى إحدى غرف المداولة دون إخطار المتهمين وإعلانهم بالدعوى وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وتقديم أدلة نفيهم أمام قضاء «الحكم» ليقيم القضاء حكمه على مجرد شبهات مقدمة من بعض الأجهزة الأمنية غير مجزوم بصحتها، وهو ما يتجافى مع مبدأ الإخلال بحق الدفاع المنصوص عليه فى الدساتير المتعاقبة الذى يعتبر الأساس فى أى محاكمة «عادلة»، كما أنه يتنافى مع قرينة «البراءة» التى تفترض فى أى إنسان طبيعى، حتى تثبت إدانته بحكم قضائى يخضع لقواعد المحاكمات الحقيقية العادلة.
وأشار إلى أن القانون يتنافى ويتجافى مع مبدأ عدم «رجعية القوانين» بأثر رجعى، فالمستقر عليه فى جميع الأنظمة القضائية والقانونية أن القاعدة القانونية لا يقاس أثرها إلا من اليوم التالى لإصدار القانون، إلا أن القانون الخاص بتنظيم الكيانات الإرهابية يحاكم الأشخاص على وقائع قد تكون ارتكبت فى تاريخ سابق لصدور القانون.
كما أن هذا القانون يتنافى مع مبدأ الطعن على الأحكام القضائية، فالقرارات التى تصدر من محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة «المشورة» نافذة فى حق المحكوم عليه، وإن كانت تقبل الطعن عليها من قبل المحكوم عليه أمام محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بالإجراءات المعتادة لإجراءات الطعن بالنقض، وأن نظر الطعن قد يستغرق عدة سنوات تتجاوز الحد الأقصى لمدة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والآثار الأخرى التى تترتب على القرار من التحفظ على الأموال.
فيما أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقاً، أن تعديلات قانون الإرهاب التى تطرحها الحكومة حالياً تنتقص من حق «الدفاع»، مشيراً إلى أن مادة العرض على القضاء العسكرى يحدده الدستور ويقتصر على القضايا المتعلقة بالقضاء العسكرى، وأن من أساسيات حق الدفاع السماع للشهود، خاصة أنه فى كثير من الأحيان يمنع الدفاع من الاضطلاع على أقوال الشهود، مؤكداً أن الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية يكون بناءً على أدلة يقدمها النائب العام وحكم صادر من محكمة الجنايات، وقابل للطعن عليه، موضحاً أن التحريات وحدها لا تكفى فهى يمكن أن تكون صائبة أو خاطئة، وأن الإدراج يجب أن يكون بحكم قضائى بناءً على طلب النائب العام والتحفظ على الأموال يكون وفقا للمدة التى تراها المحكمة.
وأعرب كمال مهنا عضو مجلس نقابة المحامين، عن رفضه للمساس بالحريات فى تعديلات قانون الإرهاب، مؤكداً عدم الإخلال بحق دفاع المتهمين عن أنفسهم، مع عدم إفراغه من مضمونه لكى يتمكن المحامون من أداء دورهم، لافتاً إلى أن بعض التعديلات التى أدخلت بحق التقاضى بأن يكون على درجة واحدة وليست درجتين، وإسناد قضايا أخرى للقضاء العسكرى، رافضاً أن تكون مسألة سماع شهود الإثبات «تقديرية» متروكة للقاضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.