قال وزير العدل، المستشار أحمد الزند، أن هناك حزمة تشريعات لتيسير الإجراءات القضائية والمحاكمات، أولها تحرير قاضي الجنايات من الالتزام أو الإلزام بالسماع من جميع الشهود الذين يطلبهم ويستشهد بهم المتهم، وأن للقاضي السلطة التقديرية في تقدير لزوم سماع أحد الشهود من عدمه. وأضاف وزير العدل في تصريحات صحفية، أنه كان من ضمن التعديلات إلغاء نيابة النقض الطعن وجوبًا، حتى لو طعن المتهم، وبذلك اختزلنا عامًا كاملًا من زمن المحاكمة، كما تم تعديل إجراءات محكمة النقض، بإلزام المحكمة بالفصل في القضايا من أول مرة، دون الحاجة لإعادة المحاكمة، لكن مع الأخذ في الاعتبار أن هناك فرقًا في قوانين وأحكام النقض لأنها تنقسم إلى قسمين، أولًا: نقض وإلغاء للحكم الموضوعي، وهو الذي يتعلق بالنص العقابي الذي يوثق الجريمة، والعقوبة عليها، ويسري التعديل عليه بأثر مباشر ولا يسير على الماضي، ثانيًا: الحكم الإجرائي، وهو ما يتعلق ويكمن في ميعاد الطعن وشكله، وطريقة الإيداع الصحيحة، وسينفذ هذا بأثر رجعي، لأنه مجرد إجراء شكلي، وليس لسبب جوهري في القضية، لذا ألزمنا محكمة النقض في هذه الحالة بالفصل دون الحاجة لإعادة المحاكمة. وتابع الزند، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، سيطبق على حكم إعدام عادل حبارة وغيره بأثر رجعي، وفي كل قضايا الإرهاب التي تنظرها محكمة النقض، لتفصل النقض في القضية من المرة الأولى، ما دام سبب الإلغاء كان لإجراء شكلي، وليس جوهريًا، لإعادة المحاكمة