وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    حقيقة حظر الاستعانة بالمحالين للمعاش للعمل بالجهاز الإداري للدولة    نموذج لشراكة الدولة والمجتمع المدنى    نقيب العلوم الصحية: خبراء الأشعة المصريون فى ألمانيا «أون لاين»    وزير الري: مياه النيل قضية أمن قومي ولن نفرط في قطرة مياه واحدة    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    اليوم| بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر ديسمبر 2025    سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    أسعار الذهب تتجاوز مستوى 4500 دولار لأول مرة    بزيادة 27% عن 2025| تركيا تقرر رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية    حصاد 2025، تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس بقيادة السيسي وماكرون    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    «السخيري»: الفوز الافتتاحي كان ضروريًا.. والهدف المئوي يحمل قيمة خاصة    كأس عاصمة مصر، صراع بين فاركو وإنبى للانفراد بقمة مجموعة الأهلي    أملنا كبير    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للسودان أمام محاربي الصحراء    وزير العمل: صرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفًا للمصاب بحادث طريق الواحات    التحقيقات تكشف سبب انهيار عقار جزئيًا في الزاوية الحمراء    «السكة الحديد» توضح ضوابط حجز تذاكر الطوارئ بالقطارات المكيفة    طقس الأربعاء 24 ديسمبر 2025.. الأرصاد تحذر من برودة شديدة وشبورة كثيفة صباحًا    وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض    رئيس دولة التلاوة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    بدون أدوية| كيف تقلل مدة نزلات البرد؟    بعد قليل، الجنايات تواصل سماع المرافعات في قضية سارة خليفة و27 متهمين آخرين    كانت بتزور جدتها.. محامي طالبة طب فاقوس بالشرقية ينفي صلتها بخلافات الميراث    محاكمة اللاعب علي غزال بتهمة النصب على رجل أعمال بالتجمع اليوم    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة    أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في محافظة الغربية    تايلاند تحدد شروطا قبل بدء محادثات الأمانة العامة للجنة الحدود مع كمبوديا اليوم    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في سوق العبور للجملة    بو نجاح: مواجهة السودان صعبة.. ومن الجماهير المطالبة بالتتويج بالكأس    نظر استئناف النيابة على براءة سوزي الأردنية من التعدي على القيم الأسرية    أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية    زفاف جيجي حديد وبرادلي كوبر في 2026    8.46 مليار مشاهدة في أسبوع، رقم قياسي جديد لمسلسل Stranger Things 5    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    تفجير جديد يهز العاصمة الروسية موسكو.. وشرطيان فى حالة حرجة    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    بالصور.. الشباب والرياضة توضح أسباب اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب حكم إدراج ممتنعي سداد بطاقات الائتمان بالقائمة السوداء
نشر في الفجر يوم 17 - 09 - 2016

أودعت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بأحقية البنك المركزى فى إدراج الممتنعين عن السداد لمستحقات البطاقة الائتمانية بالقائمة السوداء للمتعاملين مع البنوك الوطنية، طبقا لتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه رغبة من المشرع فى تنظيم عمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية، وحماية البنوك من مخاطر عمليات الائتمان المختلفة، فقد ألزم جميع البنوك العاملة فى البلاد بأن تنشئ نظاما للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسهيلات ائتمانية، وأن يتم ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي، كما ألزم البنك المركزي، في ذات الوقت، بأن ينشئ نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، وأن يعد بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل وأطرافه المرتبطة من تسهيلات ائتمانية.



وأضافت المحكمة أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 88 لسنة 2003 حددت البيانات والمعلومات التى يجب أن يشتمل عليها النظام المركزى لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية ومنها مدى انتظام العملاء فى سداد التزاماتهم للبنوك المقدمة للتمويل والتسهيلات الائتمانية، كما بينت طريقة إدخال هذه البيانات فنصت على أن يتم إدخالها إلكترونيا من خلال شبكة معلومات البنك المركزى فى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من محافظ البنك، وقد أصبح من الواجب على أى بنك قبل الإقدام على منح الائتمان لأى عميل أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه الاطلاع على بيانات العميل وأطرافه المرتبطة المدونة بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى، بل وللبنك أن يطلب مستخرجا من هذه البيانات.



وأكدت المحكمة أن دور البنك المركزي يقتصر على مجرد تجميع المعلومات والبيانات وإتاحتها للبنوك المختلفة للاستعانة بها للوقوف على المركز المالى للعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه أى تمويل أو تسهيل ائتمانى، لا يمكن أن يتمخض عن قرار إدارى بالمعنى.



وأشارت إلى أنه متى كان ما تقدم فإن الأسباب التى أدت إلى الإضرار بالمعاملات البنكية للمدعى على نحو ما أشار إليه بصحيفة دعواه، لا ترجع إلى صدور قرار إدارى من البنك المركزى بوضعه على ما أطلق عليه "القائمة السوداء للبنوك"، وإنما ترجع إلى البيانات والمعلومات التى أدخلها البنك التجارى الدولى إلى قاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى عن المركز الائتمانى للمدعى بالنسبة إلى بطاقة الائتمان الممنوحة له، ذلك أن مجرد تجميع البنك المركزي لهذه البيانات والمعلومات، من خلال النظام المركزي لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، لا ينشئ بذاته مركزا قانونيا جديدا للعميل ولا يعدل من مركزه القائم، ومن ثم لا يتوافر بشأنه عناصر وأركان القرار الإدارى، لتصبح الدعوى الماثلة غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.